الحديث أخرجه أيضا باللفظ الأول nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وأبو عوانة nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي . واختلف في وصله وإرساله ، فرجح nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني الإرسال ، واللفظ الآخر من حديث الباب حسنه الترمذي .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير والرهاوي مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28730كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع } قوله : ( أجذم ) روي بالحاء المهملة وبالجيم المعجمة ثم بالذال [ ص: 314 ] المعجمة ، والأول : من الحذم وهو القطع ، والثاني : المراد به الداء المعروف . شبه الكلام الذي لا يبتدأ فيه بحمد الله تعالى بإنسان مجذوم تنفيرا عنه وإرشادا إلى استفتاح الكلام بالحمد قوله : ( ليس فيها شهادة ) أي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . وقد استدل nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف بالحديث على مشروعية الحمد لله في الخطبة ، لأنها في الرواية الأولى داخلة تحت عموم الكلام ، وسيأتي الخلاف في ذلك وبيان ما هو الحق .