حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الآخر سكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري ، وقال العراقي : إسناده صحيح ، وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني : { nindex.php?page=hadith&LINKID=4154أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة أربعا } وفي إسناده مبشر بن عبيد وهو ضعيف جدا وفي السند ضعفاء غيره عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عند الترمذي موقوفا عليه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=8145أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا } قوله : ( { nindex.php?page=hadith&LINKID=10197إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها } . . . إلخ ) لفظ أبي داود والترمذي وهو أحد ألفاظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37184من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا } قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : نبه بقوله : " من كان منكم مصليا " على أنها سنة ليست بواجبة ، وذكر الأربع لفضلها ، وفعل [ ص: 334 ] الركعتين في أوقات بيانا لأن أقلها ركعتان . قال : ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أكثر الأوقات أربعا لأنه أمرنا بهن وحثنا عليهن . قال العراقي : وما ادعى من أنه معلوم فيه نظر ، بل ليس ذلك بمعلوم ولا مظنون ، لأن الذي صح عنه صلاة ركعتين في بيته ، ولا يلزم من كونه أمر به أن يفعله ، " وكون nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كان يصلي بمكة بعد الجمعة ركعتين ثم أربعا ، وإذا كان بالمدينة صلى بعدها ركعتين في بيته ، فقيل له فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك " فليس في ذلك علم ولا ظن أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل بمكة ذلك ، وإنما أراد رفع فعله بالمدينة فحسب ، لأنه لم يصح أنه صلى الجمعة بمكة ، وعلى تقدير وقوعه بمكة منه فليس ذلك في أكثر الأوقات بل نادرا ، وربما كانت الخصائص في حقه بالتخفيف في بعض الأوقات : { nindex.php?page=hadith&LINKID=23792فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش } الحديث . فربما لحقه تعب من ذلك فاقتصر على الركعتين في بيته وكان يطيلهما كما ثبت في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : { nindex.php?page=hadith&LINKID=1364وأفضل الصلاة طول القنوت } أي القيام ، فلعلها كانت أطول من أربع ركعات خفاف أو متوسطات انتهى . والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمة أمرا مختصا بهم بصلاة أربع ركعات بعد الجمعة ، وأطلق ذلك ولم يقيده بكونها في البيت ، واقتصاره صلى الله عليه وسلم على ركعتين كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا ينافي مشروعية الأربع لما تقرر في الأصول من عدم المعارضة بين قوله الخاص بالأمة وفعله الذي لم يقترن بدليل خاص يدل على التأسي به فيه ، وذلك لأن تخصيصه للأمة بالأمر يكون مخصصا لأدلة التأسي العامة قوله : ( ركعتين في بيته ) استدل به على أن سنة الجمعة ركعتان .
وممن فعل ذلك nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، وقد حكاه الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد . قال العراقي : لم يرد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بذلك إلا بيان أقل ما يستحب ، وإلا فقد استحبا أكثر من ذلك ، فنص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم على أنه يصلي بعد الجمعة أربع ركعات ، ذكره في باب صلاة الجمعة والعيدين . ونقل ابن قدامة عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه قال : إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين ، وإن شاء صلى أربعا .
وفي رواية عنه : وإن شاء ستا . وكان nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وأصحاب الرأي يرون أن يصلي بعدها أربعا لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وحميد بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : أنه يصلي ستا ، لحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المذكور في الباب .
والظاهر القول الأول لأن دليله خاص ، ودليل القول الآخر [ ص: 335 ] عام ، وبناء العام على الخاص واجب . قال nindex.php?page=showalam&ids=15140أبو عبد الله المازري وابن العربي : إن أمره صلى الله عليه وسلم لمن يصلي بعد الجمعة بأربع لئلا يخطر على بال جاهل أنه صلى ركعتين لتكملة الجمعة ، أو لئلا يتطرق أهل البدع إلى صلاتها ظهرا أربعا .
وأما صلاة nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في مسجد مكة فقيل : لعله كان يريد التأخر في مسجد مكة للطواف بالبيت فيكره أن يفوته بمضيه إلى منزله لصلاة سنة الجمعة ، أو أنه يشق عليه الذهاب إلى منزله ثم الرجوع إلى المسجد للطواف ، أو أنه كان يرى النوافل تضاعف بمسجد مكة دون بقية مكة ، أو كان له أمر متعلق به .