1275 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أنه كان إذا غدا إلى المصلى [ ص: 340 ] كبر فرفع صوته بالتكبير . وفي رواية : كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى ، ثم يكبر بالمصلى حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير رواهما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث الأعور ، وقد اتفقوا على أنه كذاب ، كما قال النووي في الخلاصة . ودعوى الاتفاق غير صحيحة ، فقد روى nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان بن سعيد الدارمي عن ابن معين أنه قال فيه : ثقة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي مرة : ليس به بأس ، ومرة : ليس بالقوي . وروى nindex.php?page=showalam&ids=14304عباس الدوري عن ابن معين أنه قال : لا بأس به وقال أبو بكر بن أبي داود : كان أفقه الناس وأفرض الناس وأحسب الناس ، تعلم الفرائض من nindex.php?page=showalam&ids=8علي . نعم كذبه الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=11813وأبو إسحاق السبيعي nindex.php?page=showalam&ids=16604وعلي بن المديني . وقال أبو زرعة : لا يحتج به . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : كان غاليا في التشيع واهيا في الحديث . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : ضعيف ، وضرب يحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي على حديثه قال في الميزان : والجمهور على توهين أمره مع روايتهم لحديثه في الأبواب .
قال : وحديثه في السنن الأربع ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي مع تعنته في الجراح قد احتج به وقوى أمره . قال : وكان من أوعية العلم .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=43727كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا } وفي إسناده عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري كذبه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقال أبو زرعة وأبو حاتم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي : متروك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ليس ممن يروى عنه . وعن سعد القرظ عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا بنحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وفي إسناده أيضا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ عن أبيه عن جده ، وقد ضعفه ابن معين وأبوه سعد بن عمار قال في الميزان : لا يكاد يعرف ، وجده عمار بن سعد قال فيه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : لا يتابع على حديثه ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات .
وعن أبي رافع عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=43239أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي العيد ماشيا } وفي إسناده مندل بن علي ومحمد بن عبد الله بن أبي رافع ، ومندل متكلم فيه وقد ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وقال ابن معين : لا بأس به . ومحمد قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : منكر الحديث وقال ابن معين : ليس بشيء .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في مسنده : { nindex.php?page=hadith&LINKID=4102أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع في طريق غير الطريق الذي خرج منه } وفي إسناده خالد بن إلياس ليس بالقوي ، كذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار . وقال ابن معين nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري : ليس بشيء . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي : متروك وحديث أم عطية أخرجه من ذكر المصنف .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في المصنف nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في المسند أنها قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14766قد كانت الكعاب تخرج لرسول الله صلى الله عليه وسلم من خدرها في الفطر والأضحى } قال العراقي : ورجاله رجال الصحيح ، ولكنه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . وقد قال ابن أبي حاتم : إنها مرسلة .
وفيه أن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبا قلابة أدرك nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب وقد قال أبو حاتم : إن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبا قلابة لا يعرف له تدليس .
قال العراقي : وله هذا الحديث فهو ثالث وقال فيه nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني : ذاك شيخ عندنا ثقة .
وعن عمرة أخت عبد الله بن رواحة عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبي يعلى nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=119514وجب الخروج على كل ذات نطاق } زاد أبو يعلى " يعني في العيدين " وقال فيه : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم " وهو من رواية امرأة من عبد القيس عنها والأثر الذي ذكره المصنف عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي مرفوعا وموقوفا وصحح وقفه .
. قوله : ( من السنة أن يخرج ماشيا ) فيه مشروعية الخروج إلى صلاة العيد والمشي إليها وترك الركوب ، وقد روى الترمذي ذلك عن أكثر أهل العلم . وحديث الباب وإن كان ضعيفا فما ذكرنا من الأحاديث الواردة بمعناه تقويه ، وهذا حسنه الترمذي .
وقد استدل العراقي لاستحباب المشي في صلاة العيد بعموم حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المتفق عليه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9308إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون } فهذا عام في كل صلاة تشرع فيها الجماعة كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء . قال : وقد ذهب أكثر العلماء إلى أنه يستحب أن يأتي إلى صلاة العيد ماشيا ، فمن الصحابة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ، ومن التابعين nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، ومن الأئمة nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وغيرهم .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : أنه كان يأتي صلاة العيد راكبا . ويستحب أيضا المشي في الرجوع كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وسعد القرظ . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في حديث الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي [ ص: 342 ] أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35883من السنة أن تأتي العيد ماشيا ، ثم تركب إذا رجعت } قال العراقي : وهذا أمثل من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وسعد القرظ ، وهو الذي ذكره أصحابنا ، يعني الشافعية .
قوله : ( وأن يأكل ) فيه استحباب الأكل قبل الخروج إلى الصلاة ، وهذا مختص بعيد الفطر . وأما عيد النحر فيؤخر الأكل حتى يأكل من أضحيته لما سيأتي في الباب الذي بعد هذا قوله : ( العواتق ) جمع عاتق ، وهي المرأة الشابة أول ما تدرك . وقيل : هي التي لم تبن من والديها ولم تزوج بعد إدراكها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13147ابن دريد : هي التي قاربت البلوغ قوله : ( وذوات الخدور ) جمع خدر بكسر الخاء المعجمة : وهو ناحية في البيت يجعل عليها سترة فتكون فيه الجارية البكر ، وهي المخدرة : أي خدرت في الخدر قوله : ( لا يكون لها جلباب ) .
الجلباب بكسر الجيم وبتكرار الموحدة وسكون اللام ، قيل : هو الإزار والرداء . وقيل : الملحفة . وقيل المقنعة تغطي بها المرأة رأسها وظهرها . وقيل : هو الخمار والحديث وما في معناه من الأحاديث قاضية بمشروعية خروج النساء في العيدين إلى المصلى من غير فرق بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض وغيرها ما لم تكن معتدة أو كان خروجها فتنة أو كان لها عذر .
وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال : أحدها أن ذلك مستحب ، وحملوا الأمر فيه على الندب ولم يفرقوا بين الشابة والعجوز ، وهذا قول أبي حامد من الحنابلة والجرجاني من الشافعية ، وهو ظاهر إطلاق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
القول الثاني : التفرقة بين الشابة والعجوز . قال العراقي : وهو الذي عليه جمهور الشافعية تبعا لنص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المختصر .
والقول الثالث : أنه جائز غير مستحب لهن مطلقا ، وهو ظاهر كلام الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيما نقله عنه ابن قدامة .
والرابع : أنه مكروه ، وقد حكاه الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، وحكاه ابن قدامة عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : أنه كره للشابة أن تخرج إلى العيد .
القول الخامس : أنه حق على النساء الخروج إلى العيد ، حكاه القاضي عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر . وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي أنهما قالا : " حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين " . ا هـ .
والقول بكراهة الخروج على الإطلاق رد للأحاديث الصحيحة بالآراء الفاسدة ، وتخصيص الشواب يأباه صريح الحديث المتفق عليه وغيره . قوله : ( يكبرن مع الناس ) وكذلك قوله : " يشهدن الخير ودعوة المسلمين " يرد ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : أن خروج النساء إلى العيد كان في صدر الإسلام لتكثير السواد ثم نسخ . وأيضا قد روى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس خروجهن بعد فتح مكة ، وقد أفتت به أم عطية بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بمدة كما في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قوله : ( إذا غدا إلى المصلى كبر ) فيه إن صح رفعه دليل على مشروعية [ ص: 343 ] التكبير حال المشي إلى المصلى وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=15386أبو بكر النجاد عن الزهري أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27417كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر فيكبر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى } وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن الزهري مرسلا بلفظ : " فإذا قضى الصلاة قطع التكبير " .
قال الناصر : إن تكبير الفطر واجب لقوله تعالى: { ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم } والأكثر على أنه سنة ، وهو من خروج الإمام من بيته للصلاة إلى ابتداء الخطبة عند الأكثر ، وسيأتي الكلام على تكبير التشريق .