الحديث الأول أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم . والحديث الثاني أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وصححه ابن القطان .
قال المهلب : الحكمة في الأكل قبل الصلاة أن لا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد ، فكأنه أراد سد هذه الذريعة . وقال غيره : لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله سبحانه ، أشار إلى ذلك ابن أبي حمزة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : لا نعلم في استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر اختلافا ، كذا في الفتح .
قال الحافظ : وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود التخيير فيه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أيضا مثله . قال : والحكمة في استحباب التمر فيه لما في الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم ، ولأن الحلو مما يوافق الإيمان ويعبر به المنام ويرق القلب وهو أسر من غيره ، ومن ثم استحب بعض التابعين أن يفطر على الحلو مطلقا كالعسل ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين وغيرهما .
وقد أخرج الترمذي عن سلمان " إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة ، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور " قوله : ( ويأكلهن وترا ) هذه الزيادة أوردها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا ووصلها nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وغيره . والحكمة في جعلهن وترا الإشارة إلى الوحدانية ، وكذلك كان يفعل صلى الله عليه وسلم في جميع أموره تبركا بذلك ، كذا في الفتح .
قوله : ( ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع ) في رواية للترمذي : " ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي " ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم بلفظ : " حتى يضحي " وقد خصص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل استحباب تأخير الأكل في عيد الأضحى بمن له ذبح . والحكمة في تأخير الفطر يوم الأضحى أنه يوم تشرع فيه الأضحية والأكل منها ، فشرع له أن يكون فطره على شيء منها ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة .