الحديث الأول رجال إسناده ثقات ، فإنه أخرجه أبو داود عن شيخه nindex.php?page=showalam&ids=15424عبد الله بن محمد النفيلي عن nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن nindex.php?page=showalam&ids=2546خزيمة بن ثابت .
والحديث الثاني هو أيضا في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وقد عارضت الحنفية هذا الحديث الدال على وجوب الثلاث بحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود الذي سيأتي ، وفيه { nindex.php?page=hadith&LINKID=23294فأخذ الحجرين وألقى الروثة } .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : هو دليل على أن عدد الأحجار ليس بشرط لأنه قعد للغائط في مكان ليس فيه أحجار لقوله : ناولني ، فلما ألقى الروثة دل على أن الاستنجاء بالحجرين يجزئ إذ لو لم يكن ذلك لقال : ابغني ثالثا ، ورده الحافظ وقال : قد روى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيه هذه الزيادة بإسناد رجاله ثقات ، قال في آخره : { nindex.php?page=hadith&LINKID=23367فألقى الروثة . وقال : إنها ركس ائتني بحجر } قال مع أنه ليس فيما ذكر استدلال لأنه مجرد احتمال . وحديث سلمان [ ص: 126 ] نص في عدم الاقتصار على ما دونها ، ثم حديث سلمان قول ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فعل ، وإذا تعارضا قدم القول انتهى . وأيضا في سائر الأحاديث الناصة على وجوب الثلاث زيادة يجب المصير إليها مع عدم منافاتها بالاتفاق ولم تقع هنا منافية فالأخذ بها متحتم ، وقد تقدم الكلام على الحديثين في مواضع من هذا الكتاب فلا نعيده .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله: ولولا أنه أراد الحجر وما كان نحوه في الإنقاء لم يكن لاستثناء العظم والروث معنى ، ولا حسن تعليل النهي عنهما بكونهما من طعام الجن ، وقد صح عنه التعليل بذلك ا هـ . وهذا الكلام هو وجه ترجمة الباب بتلك الترجمة وهو حسن .