صفحة جزء
باب في إلحاق ما كان في معنى الأحجار بها

107 - ( عن خزيمة بن ثابت { أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال : بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع } . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ) .

108 - ( وعن سلمان قال : { أمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم } . رواه أحمد وابن ماجه ) .


الحديث الأول رجال إسناده ثقات ، فإنه أخرجه أبو داود عن شيخه عبد الله بن محمد النفيلي عن أبي معاوية عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت .

والحديث الثاني هو أيضا في صحيح مسلم ، وقد عارضت الحنفية هذا الحديث الدال على وجوب الثلاث بحديث ابن مسعود الذي سيأتي ، وفيه { فأخذ الحجرين وألقى الروثة } .

قال الطحاوي : هو دليل على أن عدد الأحجار ليس بشرط لأنه قعد للغائط في مكان ليس فيه أحجار لقوله : ناولني ، فلما ألقى الروثة دل على أن الاستنجاء بالحجرين يجزئ إذ لو لم يكن ذلك لقال : ابغني ثالثا ، ورده الحافظ وقال : قد روى أحمد فيه هذه الزيادة بإسناد رجاله ثقات ، قال في آخره : { فألقى الروثة . وقال : إنها ركس ائتني بحجر } قال مع أنه ليس فيما ذكر استدلال لأنه مجرد احتمال . وحديث سلمان [ ص: 126 ] نص في عدم الاقتصار على ما دونها ، ثم حديث سلمان قول ، وحديث ابن مسعود فعل ، وإذا تعارضا قدم القول انتهى . وأيضا في سائر الأحاديث الناصة على وجوب الثلاث زيادة يجب المصير إليها مع عدم منافاتها بالاتفاق ولم تقع هنا منافية فالأخذ بها متحتم ، وقد تقدم الكلام على الحديثين في مواضع من هذا الكتاب فلا نعيده .

قال المصنف رحمه الله: ولولا أنه أراد الحجر وما كان نحوه في الإنقاء لم يكن لاستثناء العظم والروث معنى ، ولا حسن تعليل النهي عنهما بكونهما من طعام الجن ، وقد صح عنه التعليل بذلك ا هـ . وهذا الكلام هو وجه ترجمة الباب بتلك الترجمة وهو حسن .

التالي السابق


الخدمات العلمية