1282 - ( عن عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه خرج مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى ، فأنكر إبطاء الإمام وقال : إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه ، وذلك حين التسبيح رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) .
الحديث الأول سكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري ، ورجال إسناده عن أبي داود ثقات .
والحديث الثاني رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن شيخه إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث ، وهو كما قال المصنف مرسل ، وإبراهيم بن محمد ضعيف عند الجمهور كما تقدم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : لم أر له أصلا في حديث عمرو بن حزم .
وفي الباب عن جندب عند أحمد بن حسن البناء في كتاب الأضاحي قال : { كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يوم الفطر ، والشمس على قيد رمحين والأضحى على قيد رمح } أورده الحافظ في التلخيص ولم يتكلم عليه قوله : ( حين التسبيح ) قال ابن رسلان : يشبه أن يكون شاهدا على جواز حذف اسمين مضافين ، والتقدير : وذلك حين وقت صلاة التسبيح كقوله تعالى : { فإنها من تقوى القلوب } أي فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب ، وقوله : { فقبضت قبضة من أثر الرسول } أي من أثر حافر فرس الرسول ، وقوله : ( حين التسبيح ) يعني ذلك الحين حين وقت صلاة العيد فدل ذلك على أن صلاة العيد سبحة ذلك اليوم . انتهى .
وأيضا فإنه يعود إلى الاشتغال بالذبح لأضحيته ، بخلاف عيد الفطر فإنه لا إمساك ولا ذبيحة . وأحسن ما ورد من الأحاديث في تعيين وقت صلاة العيدين حديث جندب المتقدم . قال في البحر : وهي من بعد انبساط الشمس إلى الزوال ، ولا أعرف فيه خلافا . انتهى .