وعن nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد " أنه قال حين صلى قبل الخطبة ثم قام يخطب : أيها الناس كل سنة الله وسنة رسوله " قال العراقي : وإسناده جيد . وأحاديث الباب تدل على أن المشروع في صلاة العيد تقديم الصلاة على الخطبة . قال القاضي عياض : هذا هو المتفق عليه بين علماء الأمصار وأئمة الفتوى ، ولا خلاف بين أئمتهم فيه وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده ، إلا ما روي أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في شطر خلافته الآخر قدم الخطبة ; لأنه رأى من الناس من تفوته الصلاة وليس بصحيح ، ثم قال : وقد فعله nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير في آخر أيامه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : لا نعلم فيه خلافا بين المسلمين إلا عن بني أمية قال : وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير أنهما فعلاه ولم يصح عنهما ، قال : ولا يعتد بخلاف بني أمية ; لأنه مسبوق بالإجماع الذي كان قبلهم ، ومخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة ، وقد أنكر عليهم فعلهم وعد بدعة ومخالفا للسنة . وقال العراقي : إن تقديم الصلاة على الخطبة قول العلماء كافة . وقال : إن ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير لم يصح عنهم ، أما رواية ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فرواها nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : [ ص: 350 ] أنه لما كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وكثر الناس في زمانه ، فكان إذا ذهب ليخطب ذهب أكثر الناس ، فلما رأى ذلك بدأ بالخطبة وختم بالصلاة ، قال : وهذا الأثر وإن كان رجاله ثقات فهو شاذ مخالف ما ثبت في الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من رواية ابنه عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وروايتهما عنه أولى قال : وأما رواية ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فلم أجد لها إسنادا . وقال القاضي أبو بكر بن العربي : يقال : إن أول من قدمها nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، وهو كذب لا يلتفت إليه . انتهى . ويرده ما ثبت في الصحيحين من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن عثمان كما تقدم . وقال الحافظ في الفتح : إنه روى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ذلك عن عثمان بإسناد صحيح إلى nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري قال : أول من خطب الناس قبل الصلاة nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان .
قال الحافظ : ويحتمل أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فعل ذلك أحيانا ، وقال بعد أن ساق الرواية المتقدمة عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعزاها إلى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة وصحح إسنادها : إنه يحمل على أن ذلك وقع منه نادرا .
قال العراقي : وأما فعل nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في المصنف ، وإنما فعل ذلك لأمر وقع بينه وبين nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ولعل nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير كان يرى ذلك جائزا .
وقد تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير أنه صلى قبل الخطبة . وثبت في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أرسل إلى nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها ، قال : فلم يؤذن لها nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير يومه ، وأرسل إليه مع ذلك : إنما الخطبة بعد الصلاة ، وإن ذلك قد كان يفعل ، قال : فصلى nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير قبل الخطبة . قال الترمذي : ويقال : إن أول من خطب قبل الصلاة nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم . انتهى .
وقد ثبت في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية طارق بن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قال : أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان . وقيل : أول من فعل ذلك nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ، حكاه القاضي عياض وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بلفظ : " حتى قدم nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية فقدم الخطبة " ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن الزهري بلفظ : " أول من أحدث الخطبة قبل الصلاة في العيد nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية " . وقيل : أول من فعل ذلك زياد في البصرة في خلافة nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ، حكاه القاضي عياض أيضا . وروى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أن أول من فعل ذلك زياد بالبصرة قال : ولا مخالفة بين هذين الأثرين وأثر مروان ; لأن كلا من مروان وزياد كان عاملا nindex.php?page=showalam&ids=33لمعاوية فيحمل على أنه ابتدأ ذلك وتبعه عماله . قال العراقي : الصواب أن أول من فعله nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بالمدينة في خلافة nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية كما ثبت ذلك في الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، قال : ولم يصح فعله عن أحد من الصحابة لا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ولا عثمان ولا nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ولا nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير انتهى . وقد عرفت صحة بعض ذلك ، فالمصير إلى الجمع أولى .
وقد اختلف في صحة صلاة العيدين مع تقدم الخطبة ، ففي مختصر nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ما يدل على عدم الاعتداد بها . وكذا قال النووي في شرح المهذب : إن ظاهر نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه لا يعتد بها ، قال : وهو الصواب . .