حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، قال العراقي : إسناده صالح ، ونقل الترمذي في العلل المفردة عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه قال : إنه حديث صحيح .
وحديث عمرو بن عوف أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وابن عدي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، وفي إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبو داود : إنه ركن من أركان الكذب وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : له نسخة موضوعة عن أبيه عن جده ، وقد تقدم الكلام عليه . قال الحافظ في التلخيص : وقد أنكر جماعة تحسينه على الترمذي . وأجاب النووي في الخلاصة عن الترمذي في تحسينه فقال : لعله اعتضد بشواهد وغيرها . انتهى .
قال العراقي والترمذي : إنما تبع في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فقد قال في كتاب العلل المفردة : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال : ليس في هذا الباب شيء أصح منه وبه أقول . انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : خولف راويه في موضعين : في رفعه ، وفي جواب أبي موسى ، والمشهور أنهم أسندوه إلى nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فأفتاهم بذلك ، ولم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد اختلف العلماء في عدد التكبيرات في صلاة العيد في الركعتين وفي موضع التكبير على عشرة أقوال : أحدها : أنه يكبر في الأولى سبعا قبل القراءة ، وفي الثانية خمسا قبل القراءة .
قال العراقي : هو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة . قال : وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=50وأبي أيوب nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت وعائشة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16523الفقهاء السبعة من أهل المدينة nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز والزهري nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ، وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأوزاعي وإسحاق وأبو طالب وأبو العباس : إن السبع في الأولى بعد تكبيرة الإحرام .
القول الثاني : أن تكبيرة الإحرام معدودة من السبع في الأولى ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني وهو قول المنتخب .
القول الثالث : أن التكبير في الأولى سبع وفي الثانية سبع ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي .
القول الرابع : في الأولى ثلاث بعد تكبيرة الإحرام قبل القراءة ، وفي الثانية ثلاث بعد القراءة ، وهو مروي عن جماعة من الصحابة nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=91وأبي مسعود الأنصاري ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة .
والقول الخامس : يكبر في الأولى ستا بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة ، وفي الثانية خمسا بعد القراءة ، وهو إحدى الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، ورواه صاحب البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
القول السادس : يكبر في الأولى أربعا غير تكبيرة الإحرام ، وفي الثانية أربعا ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، وروي عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق والأسود والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبي قلابة ، وحكاه صاحب البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة nindex.php?page=showalam&ids=74وسعيد بن العاص .
القول السابع : كالقول الأول إلا أنه يقرأ في الأولى بعد التكبير ، ويكبر في الثانية بعد القراءة ، حكاه في البحر عن القاسم والناصر .
القول الثامن : التفرقة بين عيد الفطر والأضحى ، فيكبر في الفطر إحدى عشرة : ستا في الأولى ، وخمسا في الثانية ، وفي الأضحى : ثلاثا في الأولى ، وثنتين في الثانية ، وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب كما في مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، ولكنه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث الأعور عنه .
القول التاسع : التفرقة بينهما على وجه آخر ، وهو أن يكبر في الفطر إحدى عشرة تكبيرة ، وفي الأضحى تسعا ، وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=17344يحيى بن يعمر .
القول العاشر : كالقول الأول إلا أن محل التكبير بعد القراءة ، وإليه ذهب الهادي والمؤيد بالله وأبو طالب . احتج أهل القول الأول بما في الباب من الأحاديث المصرحة بعدد التكبير وكونه قبل القراءة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق حسان أنه كبر في العيدين سبعا في الأولى وخمسا في الثانية من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=13وابن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وأبي واقد [ ص: 356 ] وعمرو بن عوف المزني ، ولم يرو عنه من وجه قوي ولا ضعيف خلاف هذا ، وهو أولى ما عمل به . انتهى .
وقد تقدم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني " " سوى تكبيرة الافتتاح " وعند أبي داود " سوى تكبيرتي الركوع " وهو دليل لمن قال : إن السبع لا تعد فيها تكبيرة الافتتاح والركوع ، والخمس لا تعد فيها تكبيرة الركوع ، واحتج أهل القول الثاني بإطلاق الأحاديث المذكورة في الباب . وأجابوا عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بأنه ضعيف كما تقدم .
وأما أهل القول الثالث فلم أقف لهم على حجة .
قال العراقي : لعلهم أرادوا بتكبيرة القيام من الركعة الأولى وتكبيرة الركوع في الثانية ، وفيه بعد . انتهى .
واحتج أهل القول الرابع بحديث أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة المتقدم وفتيا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس السابقة ، قالوا : لأن الأربع المذكورة في الحديث جعلت تكبيرة الإحرام منها ، وهذا التأويل لا يجري في الثانية ، وقد تقدم ما في حديث أبي موسى ، وصرح nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي بأنه ضعيف ولم يبين وجه الضعف ، وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة بعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ، وقد ضعف nindex.php?page=showalam&ids=215ثابتا nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، وضعفه غير واحد بأن راويه عن أبي موسى هو أبو عائشة ولا يعرف ولا نعرف اسمه ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من رواية مكحول عن رسول أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة عنهما . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هذا الرسول مجهول ، ولم يحتج أهل القول الخامس بما يصلح للاحتجاج . واحتج أهل القول السادس بحديث أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة المتقدم وقد تقدم ما فيه واحتج أهل القول السابع بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود { nindex.php?page=hadith&LINKID=4633أن النبي صلى الله عليه وسلم والى بين القراءتين في صلاة العيد } ذكر هذا الحديث في الانتصار ولم أجده في شيء من كتب الحديث .
واحتج أهل القول الثامن على التفرقة بين عيد الفطر والأضحى بما تقدم من رواية ذلك عن علي ، وهو مع كونه غير مرفوع في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث الأعور وهو ممن لا يحتج به .
وأما القول التاسع فلم يأت القائل به بحجة ، واحتج أهل القول العاشر بما ذكره في البحر من أن ذلك ثابت في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر وثابت من فعل nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام ، ولا أدري ما هذه الرواية التي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وقد ذكر في الانتصار الدليل على هذا القول فقال : والحجة على هذا ما روى nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص { nindex.php?page=hadith&LINKID=2605أن الرسول صلى الله عليه وسلم كبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية القراءة قبلهما كلاهما } وهو عكس الرواية التي ذكرها المصنف عنه وذكرها غيره ، فينظر هل وافق صاحب الانتصار على ذلك أحد من أهل هذا الشأن ، فإني لم أقف على شيء من ذلك مع أن الثابت في أصل الانتصار لفظ بعدهما مكان قبلهما ، ولكنه وقع التضبيب على الأصل في حاشية بلفظ قبلهما ، فلا مخالفة حينئذ .
وأرجح هذه الأقوال أولها في عدد التكبير وفي محل القراءة . وقد وقع الخلاف هل المشروع الموالاة بين تكبيرات صلاة العيد أو الفصل بينها بشيء من التحميد والتسبيح ونحو ذلك ، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة والأوزاعي إلى أنه يوالي بينها [ ص: 357 ] كالتسبيح في الركوع والسجود .
قالوا : لأنه لو كان بينها ذكر مشروع لنقل كما نقل التكبير . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إنه يقف بين كل تكبيرتين ، يهلل ويمجد ويكبر .
واختلف أصحابه فيما يقوله بين التكبيرتين ، فقال الأكثرون : يقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر . وقال بعضهم : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد وهو على كل شيء قدير . وقيل غير ذلك .
وقال الهادي وبعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إنه يفصل بينها يقول : الله أكبر كبيرا ، والحمد لله كثيرا ، وسبحان الله بكرة وأصيلا .
وقال الناصر والمؤيد بالله والإمام يحيى : إنه يقول لا إله إلا الله إلى آخر الدعاء الطويل الذي رواه الأمير الحسين . قال في الشفاء عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام : وروي في البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يفصل بالسكوت .
وقد اختلف في حكم تكبير العيدين ، فقالت الهادوية : إنه فرض ، وذهب من عداهم إلى أنه سنة لا تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا سهوا . قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : ولا أعلم فيه خلافا ، قالوا : وإن تركه لا يسجد للسهو .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك أنه يسجد للسهو ، والظاهر عدم وجوب التكبير كما ذهب إليه الجمهور لعدم وجدان دليل يدل عليه .