[ ص: 358 ] حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وهو صحيح كما قال الترمذي ، وله طريق أخرى عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط ، وفيها جابر الجعفي وهو متروك . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وصححه ، وحسنه الحافظ في الفتح ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه مقال .
قوله : ( لم يصل قبلها ولا بعدها ) فيه وفي بقية أحاديث الباب دليل على كراهة الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها ، وإلى ذلك ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر .
قال : وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة nindex.php?page=showalam&ids=134وبريدة nindex.php?page=showalam&ids=119وسلمة بن الأكوع nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=51وابن أبي أوفى وقال به nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح وعبد الله بن مغفل nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق والضحاك والقاسم وسالم nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر nindex.php?page=showalam&ids=16484وابن جريج والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال : لا يتطوع في المصلى قبلها ولا بعدها ، وله في المسجد روايتان . وقال الزهري : لم أسمع أحدا من علماءنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها . قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : وهو إجماع كما ذكرنا عن الزهري وعن غيره . انتهى .
ويرد دعوى الإجماع ما حكاه الترمذي عن طائفة من أهل العلم من الصحابة وغيرهم : أنهم رأوا جواز الصلاة [ ص: 359 ] قبل صلاة العيد وبعدها . وروى ذلك العراقي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=134وبريدة بن الحصيب nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=88وأبي برزة .
قال : وبه قال من التابعين nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود بن يزيد nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري وأخوه سعيد بن أبي الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16232وصفوان بن محرز nindex.php?page=showalam&ids=16330وعبد الرحمن بن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة والقاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=11935وأبو بردة ، ثم ذكر من روى ذلك عن الصحابة المذكورين من أئمة الحديث . قال : وأما أقوال التابعين فرواها nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة وبعضها في المعرفة nindex.php?page=showalam&ids=13933للبيهقي . انتهى .
ومما يدل على فساد دعوى ذلك الإجماع ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه قال : الكوفيون يصلون بعدها لا قبلها ، والبصريون يصلون قبلها لا بعدها ، والمدنيون لا قبلها ولا بعدها . قال في الفتح : وبالأول قال الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والحنفية ، وبالثاني قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وجماعة ، وبالثالث قال الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16484وابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد . وأما nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فمنعه في المصلى ، وعنه في المسجد روايتان . انتهى .
وحمل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أحاديث الباب على الإمام قال : فلا يتنفل قبلها ولا بعدها . وأما المأموم فمخالف له في ذلك ، نقل ذلك عنه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة وهو نصه في الأم . وقال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجماعة من السلف : لا كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدها .
قال الحافظ : إن حمل كلامه على المأموم وإلا فهو مخالف لنص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقد أجاب القائلون بعدم كراهة الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها عن أحاديث الباب بأجوبة منها : جواب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي المتقدم . ومنها : ما قاله العراقي في شرح الترمذي من أنه ليس فيها نهي عن الصلاة في هذه الأوقات ، ولكن لما كان صلى الله عليه وسلم يتأخر في مجيئه إلى الوقت الذي يصلي بهم فيه ويرجع عقب الخطبة روى عنه من روى من أصحابه : أنه كان لا يصلي قبلها ولا بعدها ، ولا يلزم من تركه لذلك - لاشتغاله بما هو مشروع في حقه من التأخر إلى وقت الصلاة - أن غيره لا يشرع ذلك له ولا يستحب ، فقد روى عنه غير واحد من الصحابة : " أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الضحى وصح ذلك عنهم ، وكذلك لم ينقل عنه أنه : صلى الله عليه وسلم صلى سنة الجمعة قبلها ; لأنه إنما كان يؤذن للجمعة بين يديه وهو على المنبر .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : يوم العيد كسائر الأيام والصلاة مباحة إذا ارتفعت الشمس حيث كان المصلي ، ويدل على عدم الكراهة حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14490الصلاة خير موضوع ، فمن شاء استكثر ومن شاء استقل } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه والحاكم في صحيحه .
قال الحافظ في الفتح : والحاصل أن صلاة العيد لم تثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافا لمن قاسها على الجمعة .
وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة في جميع الأيام . انتهى . وكذلك قال العراقي في شرح [ ص: 360 ] الترمذي ، وهو كلام صحيح جار على مقتضى الأدلة فليس في الباب ما يدل على منع مطلق النفل ولا على منع ما ورد فيه دليل يخصه كتحية المسجد ، إذا أقيمت صلاة العيد في المسجد ، وقد قدمنا الإشارة إلى مثل هذا في باب تحية المسجد نعم في التلخيص ما لفظه : وروى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30891لا صلاة يوم العيد قبلها ولا بعدها } فإن صح هذا كان دليلا على المنع مطلقا ; لأنه نفي في قوة النهي ، وقد سكت عليه الحافظ فينظر فيه .
قوله : ( فجعلت المرأة ) المراد بالمرأة جنس النساء . قوله : ( تصدق بخرصها ) هو الحلقة الصغيرة من الحلي .
وفي القاموس : الخرص بالضم ويكسر : حلقة الذهب والفضة أو حلقة القرط أو الحلقة الصغيرة من الحلي . انتهى .
قوله : ( وسخابها ) بسين مهملة مكسورة بعدها خاء معجمة : وهو خيط تنظم فيه الخرزات .