صفحة جزء
باب خطبة العيد وأحكامها

1294 - ( عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : { كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى ، وأول شيء يبدأ به الصلاة ، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم ، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم ، وإن كان يريد أن يقطع بعثا أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف } متفق عليه ) .


قوله : ( إلى المصلى ) هو موضع بالمدينة معروف . وقال في الفتح : بينه وبين باب المسجد ألف ذراع ، قاله عمر بن شبة في أخبار المدينة عن أبي غسان الكتاني صاحب مالك .

قوله : ( وأول شيء يبدأ به الصلاة ) فيه أن السنة تقديم الصلاة على الخطبة ، وقد تقدم الكلام على ذلك مبسوطا . قوله : ( ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس ) في رواية ابن حبان { فينصرف إلى الناس قائما في مصلاه } ولابن خزيمة في رواية مختصرة { خطب يوم عيد على رجليه } قوله : ( فيعظهم ويوصيهم ) فيه استحباب الوعظ والتوصية في خطبة العيد .

قوله : ( وإن كان يريد أن يقطع بعثا ) أي يخرج طائفة من الجيش إلى جهة من الجهات . وهذا الحديث يدل على أنه لم يكن في المصلى في زمانه صلى الله عليه وسلم منبر . ويدل على ذلك ما عند البخاري وغيره في هذا الحديث أن أبا سعيد قال : { فلم تزل الناس على [ ص: 361 ] ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر ، فلما أتينا المصلى إذ منبر بناه كثير بن الصلت } الحديث .

التالي السابق


الخدمات العلمية