صفحة جزء
1296 - ( وعن جابر رضي الله عنه قال : { شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد ، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ، ثم قام متوكئا على بلال ، فأمر بتقوى الله ، وحث على الطاعة ، ووعظ الناس وذكرهم ، ثم مضى حتى أتى النساء ، فوعظهن وذكرهن } رواه مسلم والنسائي .

وفي لفظ لمسلم : { فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن } ) .


الحديث فيه تقديم صلاة العيد على الخطبة وترك الأذان والإقامة لصلاة العيد ، وقد تقدم بسط ذلك ، وفيه استحباب الوعظ والتذكير في خطبة العيد ، واستحباب وعظ النساء وتذكيرهن وحثهن على الصدقة إذا لم يترتب على ذلك مفسدة وخوف فتنة على الواعظ أو الموعوظ أو غيرهما .

وفيه أيضا تمييز مجلس النساء إذا حضرن مجامع الرجال ; لأن الاختلاط ربما كان سببا للفتنة الناشئة عن النظر أو غيره . قوله : ( فلما فرغ نزل ) قال القاضي عياض : هذا النزول كان في أثناء الخطبة . قال النووي : وليس كما قال إنما نزل إليهن بعد خطبة العيد وبعد انقضاء وعظ الرجال ، وقد ذكره مسلم صريحا في حديث جابر كما في اللفظ الذي أورده المصنف وهو صريح أنه أتاهن بعد فراغ خطبة الرجال . قال المصنف رحمه الله تعالى : وقوله " نزل " يدل على أن خطبته كانت على شيء عال . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية