الأحاديث الثلاثة سكت عنها أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري ، ورجال إسناد الحديث الأول ثقات وكذلك رجال إسناد الحديث الثاني ، وكذلك رجال إسناد الحديث الثالث .
وفي الباب عن رافع بن عمرو المزني عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وله حديث آخر عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني . وعن أبي كاهل الأحمسي عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وعن أبي بكرة وسيأتي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وعن ابن عمرو بن العاص عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا وغيره . وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وعن أبي حرة الرقاشي عن عمه عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا . وعن كعب بن عاصم عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني .
وأحاديث الباب تدل على مشروعية الخطبة في يوم النحر ، وهي ترد على من زعم أن يوم النحر لا خطبة فيه للحاج ، وأن المذكور في أحاديث الباب إنما هو من قبيل الوصايا العامة ، لا أنه خطبة من شعار الحج . ووجه الرد أن الرواة سموها خطبة كما سموا التي وقعت بعرفات خطبة ، وقد اتفق على مشروعية الخطبة بعرفات ، ولا دليل على ذلك إلا ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه خطب بعرفات .
والقائلون بعدم مشروعية الخطبة يوم النحر هم المالكية والحنفية ، وقالوا : خطب الحج ثلاث : سابع ذي الحجة ، ويوم عرفة ، وثاني يوم النحر ، ووافقهم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلا أنه قال ، بدل ثاني النحر : ثالثه ، وزاد خطبة رابعة وهي يوم النحر ، قال : وبالناس إليها حاجة ليعملوا أعمال ذلك اليوم من الرمي والذبح والحلق والطواف ، واستدل بأحاديث الباب . وتعقبه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بأن الخطبة المذكورة ليست من متعلقات الحج ; لأنه لم يذكر فيها شيئا من أعمال الحج ، وإنما ذكر وصايا عامة كما تقدم . قال : ولم ينقل أحد أنه علمهم فيها شيئا مما يتعلق بالحج يوم النحر فعرفنا أنها لم تقصد لأجل الحج .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار : إنما فعل ذلك من أجل تبليغ ما ذكره لكثرة الجمع الذي اجتمع من أقاصي الدنيا ، فظن الذي رآه أنه خطب .
قال : وأما ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن بالناس حاجة إلى تعليمهم أسباب التحلل المذكورة فليس بمتعين ; لأن الإمام يمكنه أن يعلمهم إياها بمكة أو يوم عرفة انتهى . وأجيب بأنه صلى الله عليه وسلم نبه في الخطبة المذكورة [ ص: 365 ] على تعظيم يوم النحر وعلى تعظيم عشر ذي الحجة ، وعلى تعظيم البلد الحرام . وقد جزم الصحابة المذكورون بتسميتها خطبة كما تقدم فلا تلتفت إلى تأويل غيرهم .
وما ذكره من إمكان تعليم ما ذكر يوم عرفة يعكر عليه كونه يرى مشروعية الخطبة ثاني يوم النحر ، وكان يمكن أن يعلموا يوم التروية جميع ما يأتي بعده من أعمال الحج ، لكن لما كان في كل يوم أعمال ليست في غيره ، شرع تجديد التعليم بحسب تجدد الأسباب .
وقد بين الزهري - وهو عالم أهل زمانه - أن الخطبة ثاني يوم النحر نقلت من خطبة يوم النحر ، وأن ذلك من عمل الأمراء يعني بني أمية ، كما أخرج ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عنه ، وهذا وإن كان مرسلا لكنه معتضد بما سبق ، وبان به أن السنة الخطبة يوم النحر لا ثانيه . وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : إنه لم يعلمهم شيئا من أسباب التحلل ، فيرده ما عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث ابن عمرو بن العاص : { nindex.php?page=hadith&LINKID=44393أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر } ، وذكر فيه السؤال عن تقديم بعض المناسك .
وثبت أيضا في بعض أحاديث الباب : " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : خذوا عني مناسككم " فكأنه وعظهم وأحال في تعليمهم على تلقي ذلك من أفعاله .
قوله : ( ونحن بمنى ) أيام منى أربعة أيام يوم النحر وثلاثة أيام بعده . وأحاديث الباب مصرحة بيوم النحر فيحمل المطلق على المقيد ويتعين يوم النحر قوله : ( ثم قال بحصى الخذف ) فيه استعارة القول للفعل ، وهو كثير في السنة ، والمراد أنه وضع إحدى السبابتين على الأخرى ليريهم أنه يريد حصى الخذف ، والخذف بالخاء والذال المعجمتين ، ويروى بالحاء المهملة والأول أصوب . قال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري في فصل الحاء : حذفته بالعصا : أي رميته بها ، وفي فصل الخاء المعجمة الخذف بالحصى : الرمي به بالأصابع .
وسيأتي ذكر مقدار حصى الحذف في باب استحباب الخطبة يوم النحر من كتاب الحج ، ; لأن المصنف رحمه اللهسيكرر هذه الأحاديث المذكورة في هذا الباب جميعها هنالك . وسنشرح هنالك ما لم نتعرض لشرحه ههنا من ألفاظ هذه الأحاديث .