الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=12757وابن السكن nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي وابن حجر في بلوغ المرام ، وعلق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي القول به على صحته . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : أبو عمير مجهول . قال الحافظ : كذا قال وقد عرفه من صحح له . ا هـ . وقول المصنف عن عمير لعله من سقط القلم ، وهو أبو عمير كما في سائر كتب هذا الفن .
والحديث دليل لمن قال : إن صلاة العيد تصلى في اليوم الثاني إن لم يتبين العيد إلا بعد خروج وقت صلاته ، وإلى ذلك ذهب الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : ومن أهل البيت الهادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب وقيد ذلك أبو طالب بشرط أن يكون ترك الصلاة في اليوم الأول للبس كما في الحديث .
ورد بأن كون الترك للبس إنما هو للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه لا للركب ; لأنهم تركوا الصلاة في يوم العيد عمدا بعد رؤيتهم للهلال بالأمس ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم كما في رواية أبي داود ، يدل على عدم الفرق بين عذر اللبس وغيره كما ذهب إلى ذلك الباقون ، فإنهم لا يفرقون بين اللبس وغيره من الأعذار إما لذلك وإما قياسا لها عليه . وظاهر الحديث أن الصلاة في اليوم الثاني أداء لا قضاء .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنهم إن علموا بالعيد قبل الزوال صلوا ، وإلا لم يصلوا يومهم ولا من الغد ; لأنه عمل في وقت فلا يعمل في غيره ، قال : وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع . وحديث أبي عمير صحيح فالمصير إليه واجب . ا هـ .
وحكى في شرح القدوري عن الحنفية أنهم إذا لم يصلوها في اليوم الثاني حتى زالت الشمس صلوها في اليوم الثالث ، فإن لم يصلوها فيه حتى زالت الشمس سقطت سواء كان لعذر أو لغير عذر . ا هـ . والحديث وارد في عيد الفطر ، فمن قال بالقياس ألحق به عيد الأضحى وقد استدل بأمره صلى الله عليه وسلم للركب أن يخرجوا إلى المصلى لصلاة العيد الهادي والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة على أن صلاة العيد من فرائض الأعيان ، وخالفهم في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجمهور [ ص: 369 ] أصحابه .
قال النووي : وجماهير العلماء قالوا : إنها سنة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي والناصر والإمام يحيى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13785أبو سعيد الإصطخري من الشافعية : إنها فرض كفاية ، وحكاه المهدي في البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وأبي طالب وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، واستدل القائلون بأنها سنة بحديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38917هل علي غيرها ؟ قال : لا ، إلا أن تطوع } وقد قدمنا في باب تحية المسجد عن هذا الاستدلال مبسوطا فراجعه .
واستدل القائلون إنها فرض كفاية بأنها شعار كالغسل والدفن ، وبالقياس على صلاة الجنازة بجامع التكبيرات ، والظاهر ما قاله الأولون ; لأنه قد انضم إلى ملازمته صلى الله عليه وسلم لصلاة العيد على جهة الاستمرار وعدم إخلاله بها ، الأمر بالخروج إليها ، بل ثبت كما تقدم أمره صلى الله عليه وسلم بالخروج للعواتق والحيض وذوات الخدور ، وبالغ في ذلك حتى أمر من لها جلباب أن تلبس من لا جلباب لها ، ولم يأمر بذلك في الجمعة ولا في غيرها من الفرائض ، بل ثبت الأمر بصلاة العيد في القرآن كما صرح بذلك أئمة التفسير في تفسير قول الله تعالى : { فصل لربك وانحر } فقالوا : المراد صلاة العيد ونحر الأضحية .
ومن مقويات القول بأنها فرض إسقاطها لصلاة الجمعة كما تقدم ، والنوافل لا تسقط الفرائض في الغالب . .