قال [ ص: 371 ] nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : واذكروا الله في أيام معلومات : أي العشر ، والأيام المعدودات : أي التشريق . قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما . قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا ) .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12455ابن أبي الدنيا nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في الشعب وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . قوله : ( ما من أيام العمل الصالح فيها ) في لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : " ما العمل الصالح في أيام " وفي رواية كريمة عن الكشميهني : " ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه " قال في الفتح : وهذا يقتضي نفي أفضلية العمل في أيام العشر على العمل في هذه الأيام إن فسرت بأنها أيام التشريق ، وعلى ذلك جرى بعض شراح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وزعم أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فسر الأيام المبهمة في هذا الحديث بأنها أيام التشريق ، وفسر العمل : بالتكبير ; لكونه أورد الآثار المذكورة المتعلقة بالتكبير فقط .
قال : ولا يعكر على ذلك كونها أيام عيد كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ولا ما صح من قوله : " إنها أيام أكل وشرب " كما في حديث الباب ; لأن ذلك لا يمنع العمل فيها ، بل قد شرع فيها أعلى العبادات وهو ذكر الله تعالى ، ولم يمتنع فيها إلا الصوم .
قال : وسر كون العبادات فيها أفضل من غيرها أن العبادة في أوقات الغفلة فاضلة على غيرها ، وأيام التشريق أيام غفلة في الغالب ، فصار للعابد فيها مزيد فضل على العابد في غيرها .
قال الحافظ : وهو توجيه حسن إلا أن المنقول يعارضه ، والسياق الذي وقع في رواية كريمة شاذ مخالف لما رواه nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر وهو من الحفاظ عن الكشميهني وهو شيخ كريمة بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=34205ما العمل في أيام أفضل منها في هذه العشر } وكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره عن غندر عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بالإسناد المذكور ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي في مسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة فقال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=25003في أيام أفضل منه في عشر ذي الحجة } وكذا رواه الدارمي عن سعيد بن الربيع عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة . ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع باللفظ الذي ذكره المصنف ، وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش . ورواه الترمذي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية وقال : من هذه الأيام العشر .
ومن جملة الروايات المصرحة بالعشر حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المذكور في الباب ، فظهر أن المراد بالأيام في حديث الباب ، عشر ذي الحجة قوله : ( ولا الجهاد في سبيل الله ) يدل على تقرير أفضلية الجهاد عندهم ، وكأنهم استفادوه من قوله صلى الله عليه وسلم في جواب من سأله عن عمل يعدل الجهاد فقال : " لا أجده " كما في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قوله : ( إلا رجل ) هو على حذف مضاف : أي إلا عمل رجل قوله : ( ثم لم يرجع بشيء من ذلك ) أي فيكون أفضل من العامل في أيام العشر أو مساويا له . قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : هذا اللفظ يحتمل أمرين : أن لا يرجع بشيء من ماله وإن رجع هو ، وأن لا يرجع هو ولا ماله بأن رزقه الله الشهادة . وتعقبه الزين بن المنير بأن قوله : " لم يرجع بشيء " يستلزم أن يرجع بنفسه ولا بد . انتهى .
قال الحافظ : وهو تعقيب مردود ، فإن قوله : " لم يرجع بشيء " نكرة في سياق النفي ، فتعم ما ذكر . وقد وقع في رواية الطيالسي وغندر وغيرهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، وكذا في أكثر الروايات : " فلم يرجع من ذلك بشيء " قال : والحاصل أن نفي الرجوع بالشيء لا يستلزم إثبات الرجوع بغير شيء ، بل هو على الاحتمال كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال انتهى .
والحكمة في تخصيص عشر ذي الحجة بهذه المزية إجماع أمهات العبادة فيها : الحج ، والصدقة ، والصيام ، والصلاة ، ولا يتأتى ذلك في غيرها ، وعلى هذا هل يختص الفضل بالحاج أو يعم المقيم ؟ فيه احتمال .
وثبت تحريم صومها ، وورد فيها إباحة اللهو بالحراب ونحو ذلك ، فدل على تفريغها لذلك مع الحض على الذكر ، والمشروع منه فيها التكبير فقط .
وتعقبه الزين بأن العمل إنما يفهم منه عند الإطلاق : العبادة ، وهي لا تنافي استيفاء حظ النفس من الأكل وسائر ما ذكر ، فإن ذلك لا يستغرق اليوم والليلة .
وقال الكرماني : الحث على العمل في أيام التشريق لا ينحصر في التكبير ، بل المتبادر إلى الذهن منه أنه المناسك من الرمي وغيره الذي يجتمع مع الأكل والشرب . انتهى .
والذي يجتمع [ ص: 373 ] مع الأكل والشرب لكل أحد من العبادة الزائدة على مفروضات اليوم والليلة هو الذكر المأمور به ، وقد فسر بالتكبير كما قال ابن بطال . وأما المناسك فمختصة بالحاج .
قوله : ( قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ) هذا الأثر وصله nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، وفيه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13821الأيام المعدودات : أيام التشريق ، والأيام المعلومات أيام العشر } وروى ابن مردويه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أن الأيام المعلومات هي التي قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، والمعدودات : أيام التشريق . قال الحافظ : وإسناده صحيح ، وظاهره إدخال يوم العيد في أيام التشريق . وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا : أن المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده ، ورجح nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي هذا لقوله تعالى: { ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام } فإنه يشعر بأن المراد أيام النحر . قال في الفتح : وهذا لا يمنع تسمية أيام العشر معلومات ، ولا أيام التشريق : معدودات ، بل تسمية أيام التشريق : معدودات ، متفق عليه ، لقوله تعالى : { واذكروا الله في أيام معدودات } الآية .
وهكذا قال المهدي في البحر : إن أيام التشريق هي الأيام المعدودات إجماعا . وقيل : إنما سميت معدودات ; لأنها إذا زيد عليها شيء عد ذلك حصرا : أي في حكم حصر العدد . وقد وقع الخلاف في أيام التشريق ، فمقتضى كلام أهل اللغة والفقه أن أيام التشريق : ما بعد يوم النحر ، على اختلافهم : هل هي ثلاثة أو يومان ، لكن ما ذكره من سبب تسميتها بذلك يقتضي دخول يوم العيد فيها .
وقد حكى أبو عبيد أن فيه قولين : أحدهما : لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي يقدونها ويبرزونها للشمس . ثانيهما : لأنها كلها أيام تشريق لصلاة يوم النحر فصارت تبعا ليوم النحر . قال : وهذا أعجب القولين إلى أن قال الحافظ : وأظنه أراد ما حكاه غيره أن أيام التشريق سميت بذلك ; لأن صلاة العيد إنما تصلى بعد أن تشرق الشمس وعن nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي .
قال : سميت بذلك ; لأن الهدايا والضحايا لا تنحر حتى تشرق الشمس . وعن يعقوب بن السكيت قال : هو من قول الجاهلية : أشرق ثبير كيما نغير ، أي ندفع للنحر . قال الحافظ : وأظنهم أخرجوا يوم العيد منها لشهرته بلقب يخصه وهو العيد ، وإلا فهي في الحقيقة تبع له في التسمية كما تبين من كلامهم ومن ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام : " لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع " أخرجه أبو عبيد بإسناد صحيح . [ ص: 374 ] إليه موقوفا ، ومعناه : لا صلاة جمعة ولا صلاة عيد .
قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يذهب بالتشريق في هذا إلى التكبير في دبر الصلاة يقول : لا تكبير إلا على أهل الأمصار . قال : وهذا لم تجد أحدا يعرفه ، ولا وافقه عليه صاحباه ولا غيرهما . ومن ذلك حديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36369من ذبح قبل التشريق فليعد } أي قبل صلاة العيد . رواه أبو عبيد من مرسل الشعبي ، ورجاله ثقات . وهذا كله يدل على أن يوم العيد من أيام التشريق .
قوله : ( وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة . . . إلخ ) قال الحافظ : لم أره موصولا ، وقد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي معلقا عنهما وكذا البغوي قوله : ( وكان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . . . إلخ ) وصله nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور وأبو عبيد . وقوله : ( ترتج ) بتثقيل الجيم : أي تضطرب وتتحرك ، وهي مبالغة في اجتماع رفع الأصوات .
وفي إسناده عمرو بن بشر وهو متروك ، عن جابر الجعفي وهو ضعيف ، عن عبد الرحمن بن سابط . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : لا يحتج به عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله وروي من طريق أخرى مختلفة أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني مدارها على عبد الرحمن المذكور . واختلف فيها في شيخ جابر الجعفي . رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=16797فطر بن خليفة عن أبي الفضل عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار قال : وهو صحيح وصح من فعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : أنه كان يكبر من ظهر يوم النحر إلى صبح يوم الثالث من أيام التشريق وأخرج أيضا هو nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت : أنهما كانا يفعلان ذلك . وجاء عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر خلاف ذلك ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس : أنهما كانا يكبران ، ثلاثا ثلاثا ، بسندين ضعيفين .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في الاستذكار : صح عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود أنهم كانوا يكبرون ثلاثا ثلاثا : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر .
وقد حكى في البحر الإجماع على مشروعية تكبير التشريق إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، قال : ولا وجه له .
وقد اختلف في محله فحكى في البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر والعترة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد وأحد أقوال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن محله عقيب كل صلاة من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=15948وزيد بن علي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد أقواله : بل من ظهر النحر إلى فجر الخامس .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد أقواله : بل من مغرب يوم النحر إلى فجر الخامس . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : من فجر عرفة إلى عصر النحر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود والزهري nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير : من ظهر النحر إلى عصر الخامس . قال في الفتح : وفيه اختلاف بين العلماء في مواضع ، فمنهم من خص التكبير على أعقاب الصلوات . ومنهم من خص ذلك بالمكتوبات دون النوافل .
ومنهم من خصه بالرجال دون النساء وبالجماعة [ ص: 375 ] دون المنفرد ، وبالمؤداة دون المقضية ، وبالمقيم دون المسافر ، وساكن المصر دون القرية . قال : وللعلماء أيضا اختلاف آخر في ابتدائه وانتهائه فقيل : من صبح يوم عرفة ، وقيل : من ظهره ، وقيل : من عصره ، وقيل : من صبح يوم النحر ، وقيل من ظهره ، وقيل : في الانتهاء إلى ظهر يوم النحر ، وقيل : إلى عصره ، وقيل : إلى ظهر ثانيه ، وقيل إلى صبح آخر أيام التشريق ، وقيل : إلى ظهره ، وقيل : إلى عصره . قال : حكى هذه الأقوال كلها النووي إلا الثاني من الانتهاء .
وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث . وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود : إنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى أخرجهما nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وغيره . وأما صفة التكبير فأصح ما ورد فيه ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق بسند صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان قال : " كبروا : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر كبيرا " .
ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16330وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، أخرجه الفريابي في كتاب العيدين من طريق يزيد بن أبي الزناد عنهم وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وزاد : " ولله الحمد " .
وقيل : يكبر ثلاثا ويزيد : لا إله إلا الله وحده لا شريك له . . . إلخ .
وقيل : يكبر ثنتين بعدهما : لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد . جاء ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق ، وقد أحدث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لها . انتهى كلام الفتح .
وقد استحسن البعض زيادات في تكبير التشريق لم ترد عن السلف ، وقد استوفى ذلك الإمام المهدي في البحر .
والظاهر أن تكبير التشريق لا يختص استحبابه بعقب الصلوات ، بل هو مستحب في كل وقت من تلك الأيام كما يدل على ذلك الآثار المذكورة .