النهي عن العظم قد تقدم في أحاديث متعددة في المتن والشرح . والنهي عن البعرة ثابت في رواية nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وغيره . وقد أخرج الحديث الثاني nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة بهذا اللفظ ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بلفظ : " ولا تأتني بعظم ولا روث " ، وزاد في باب المبعث " إنهما من طعام الجن " وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود . وعند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديثه . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي مطولا ، وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير ، بسند ضعيف .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بإسناد رواه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3753سهل بن حنيف . وعند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث رويفع . وعند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن رجل من الصحابة ، وفي الحديثين دليل على وجوب اجتناب العظم والروث وعدم الاجتزاء بهما . قوله : ( إنهما لا يطهران ) يرد قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة الذي أسلفناه من أنه يجزئ بهما . قيل : والعلة في النهي عن العظم اللزوجة المصاحبة له التي لا يكاد يتماسك معها . وقيل : عدم خلوه في الغالب عن الدسومة . وقيل : لكونه طعام الجن ، وهذا هو المتعين لورود النص به فيلحق به سائر المطعومات . وأما الروث فعلة النهي عنه النجاسة ، والنجاسة لا تزال بمثلها