صفحة جزء
باب النهي عن الاستجمار بالروث والرمة

109 - ( عن جابر بن عبد الله قال : { نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو بعرة } . رواه أحمد ومسلم وأبو داود ) .

110 - ( وعن أبي هريرة { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بروث أو بعظم وقال : إنهما لا يطهران } . رواه الدارقطني وقال : إسناده صحيح ) .


النهي عن العظم قد تقدم في أحاديث متعددة في المتن والشرح . والنهي عن البعرة ثابت في رواية جابر وغيره . وقد أخرج الحديث الثاني ابن خزيمة بهذا اللفظ ورواه البخاري بلفظ : " ولا تأتني بعظم ولا روث " ، وزاد في باب المبعث " إنهما من طعام الجن " وهو عند مسلم من حديث ابن مسعود . وعند أبي داود والدارقطني والنسائي والحاكم من حديثه . وأخرجه البيهقي مطولا ، وهو عند الطبراني من حديث الزبير ، بسند ضعيف .

وعند أحمد بإسناد رواه من حديث سهل بن حنيف . وعند أبي داود والنسائي من حديث رويفع . وعند الدارقطني عن رجل من الصحابة ، وفي الحديثين دليل على وجوب اجتناب العظم والروث وعدم الاجتزاء بهما . قوله : ( إنهما لا يطهران ) يرد قول أبي حنيفة الذي أسلفناه من أنه يجزئ بهما . قيل : والعلة في النهي عن العظم اللزوجة المصاحبة له التي لا يكاد يتماسك معها . وقيل : عدم خلوه في الغالب عن الدسومة . وقيل : لكونه طعام الجن ، وهذا هو المتعين لورود النص به فيلحق به سائر المطعومات . وأما الروث فعلة النهي عنه النجاسة ، والنجاسة لا تزال بمثلها

التالي السابق


الخدمات العلمية