الحديث فيه أن من صفة صلاة الخوف أن يصلي الإمام بطائفة من الجيش ركعة ، والطائفة الأخرى قائمة تجاه العدو ، ثم تنصرف الطائفة التي صلت معه الركعة وتقوم تجاه العدو ، وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه ركعة ، ثم تقضي كل طائفة لنفسها ركعة . قال في الفتح : وظاهر قوله : " ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة " أنهم أتموا في حالة واحدة .
وقال في الفتح : وبهذه الكيفية أخذ الحنفية ، وحكى هذه الكيفية في البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد وإحدى الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف . واستدل بقوله : طائفة ، على أنه لا يشترط استواء الفريقين في العدد ، لكن لا بد أن تكون التي تحرس تحصل الثقة بها في ذلك .
قال في الفتح : والطائفة تطلق على القليل والكثير حتى على الواحد ، فلو كانوا ثلاثة ووقع لهم الخوف جاز لأحدهم أن يصلي بواحد ويحرس واحد ، ثم يصلي الآخر وهو أقل ما يتصور في صلاة الخوف جماعة انتهى . وقد رجح nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر هذه الكيفية الواردة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على غيرها [ ص: 379 ] لقوة الإسناد ولموافقة الأصول في أن المأموم لا يتم صلاته قبل سلام إمامه .