حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هو في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تفسير سورة البقرة بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=25458فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا ، مستقبلي القبلة وغير مستقبليها } قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : لا أرى nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بنحو ذلك ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بلا شك . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر جزما . قال النووي في شرح المهذب : هو بيان حكم من أحكام صلاة الخوف لا تفسير للآية . وحديث عبد الله بن أنيس سكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري وحسن إسناده الحافظ في الفتح .
والحديثان استدل بهما على جواز الصلاة عند شدة الخوف بالإيماء ، ولكنه لا يتم الاستدلال على ذلك بحديث عبد الله بن أنيس إلا على فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم قرره على ذلك ، وإلا فهو فعل صحابي لا حجة فيه . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : كل من أحفظ عنه العلم يقول : إن المطلوب يصلي على دابته يومئ إيماء ، وإن كان طالبا نزل فصلى بالأرض ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إلا أن ينقطع عن أصحابه فيخاف عود المطلوب عليه فيجزئه ذلك ، وعرف بهذا أن الطالب فيه التفصيل ، بخلاف المطلوب .
ووجه الفرق أن شدة الخوف في المطلوب ظاهرة لتحقق السبب المقتضي لها ، وأما الطالب فلا يخاف استيلاء العدو عليه ، وإنما يخاف أن يفوته العدو . قال في الفتح : وما نقله nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر متعقب بكلام الأوزاعي فإنه قيده بشدة الخوف ، ولم يستثن طالبا من مطلوب ، وبه قال ابن حبيب من المالكية .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=11816أبو إسحاق الفزاري في كتاب السنن له عن الأوزاعي أنه قال : إذا خاف الطالبون إن نزلوا الأرض فوت العدو صلوا حيث وجهوا على كل حال ، والظاهر أن مرجع هذا الخلاف إلى الخوف المذكور في الآية ، فمن قيده بالخوف على النفس والمال من العدو فرق بين الطالب والمطلوب ، ومن جعله أعم من ذلك لم يفرق بينهما ، وجوز الصلاة المذكورة للراجل والراكب عند حصول أي خوف .
قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31731لا يصلين أحد العصر } في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم عن عبد الله بن محمد بن أسماء شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذا الحديث : الظهر . وقد بين في الفتح في كتاب المغازي ما هو الصواب . قوله : ( فما عنف واحدا ) فيه دليل على أن كل مجتهد مصيب . والحديث استدل به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره على جواز الصلاة بالإيماء وحال الركوب .
قال ابن بطال : لو وجد في بعض طرق الحديث أن الذين صلوا في الطريق صلوا ركبانا لكان بينا في الاستدلال ، وإن لم يوجد ذلك فالاستدلال يكون بالقياس ، يعني أنه كما ساغ لأولئك أن يؤخروا الصلاة عن وقتها المفترض كذلك يسوغ للطالب ترك إتمام الأركان والانتقال إلى الإيماء .
قال ابن المنير : والأبين عندي أن وجه الاستدلال من جهة أن الاستعجال المأمور به يقتضي ترك الصلاة أصلا كما جرى لبعضهم ، أو الصلاة على الدواب كما وقع لآخرين ; لأن النزول ينافي مقصود الجد في الوصول ، فالأولون بنوا على أن النزول معصية بمعارضته للأمر الخاص بالإسراع وكان تأخيرهم لها لوجود المعارض ، والآخرون جمعوا بين دليلي وجوب الإسراع ووجوب الصلاة في وقتها فصلوا ركبانا ، فلو فرضنا أنهم نزلوا لكان ذلك مضادة للأمر بالإسراع وهو لا يظن بهم لما فيه من المخالفة .
وهذا الذي حاوله ابن المنير قد أشار إليه ابن بطال بقوله : لو وجد في بعض طرق الحديث إلى آخره ، فلم يستحسن الجزم في النقل بالاحتمال . وأما قوله : لا يظن بهم المخالفة فمعترض بمثله بأن يقال : لا يظن بهم المحالفة بتغيير هيئة الصلاة بغير توقيف .
قال الحافظ : والأولى ما قال ابن المرابط ووافقه الزين بن المنير أن وجه الاستدلال منه بطريق الأولوية ; لأن الذين أخروا الصلاة حتى وصلوا إلى بني قريظة لم يعنفوا مع كونهم فوتوا الوقت ، وصلاة من لا يفوت الوقت بالإيماء أو كيفما يمكن أولى من تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها