الحديث رواه أيضا أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني بسند ضعيف . وعن سلمان رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره كما سلف .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله : وفيه تنبيه على النهي عن إطعام الدواب النجاسة ا هـ . لأن تعليل النهي عن الاستجمار بالبعرة بكونها طعام دواب الجن يشعر بذلك .
قوله : ( ابغني أحجارا ) بالوصل من الثلاثي أي اطلب لي ، يقال : بغيتك الشيء أي طلبته لك .
وفي رواية بالقطع يقال : أبغيتك الشيء أي أعنتك على طلبه ، والوصل أنسب بالسياق كذا في الفتح .
قوله : ( أستنفض ) بفاء مكسورة وضاد معجمة مجزوم لأنه جواب الأمر ويجوز الرفع على الاستئناف . ومعنى الاستنفاض : النفض وهو أن يهز الشيء ليطير غباره ، وفي القاموس استنفضه : استخرجه ، وبالحجر استنجى . قال الحافظ : ومن رواه بالقاف فقد صحف .
قوله : ( ولا تأتني ) قال الحافظ : كأنه صلى الله عليه وسلم خشي أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة فهم من قوله : أستنجي أن كل ما يزيل الأثر وينقي كاف ، ولا اختصاص لذلك بالأحجار فنبه باقتصاره في النهي على العظم والروث على أن ما سواهما يجزئ ولو كان ذلك مختصا بالأحجار كما يقوله بعض الحنابلة والظاهرية لم يكن لتخصيص هذين للنهي معنى وإنما خص الأحجار بالذكر لكثرة وجودها . قوله : ( هما من طعام الجن ) قال الحافظ : الظاهر من هذا التعليل اختصاص المنع بهما . والحديث قد تقدم الكلام على فقهه .