حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، والرواية التي أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أخرجها أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي في مسنده . وأخرج نحوها nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان . وحديث سمرة صححه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وأعله nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم بجهالة ثعلبة بن عباد ، راويه عن سمرة وقد قال ابن المديني : إنه مجهول وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات مع أنه لا راوي له إلا الأسود بن قيس كذا قال الحافظ .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبي يعلى nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29212كنت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف فما سمعت منه حرفا من القرآن } وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة nindex.php?page=showalam&ids=14687وللطبراني نحوه من وجه آخر ، وقد وصله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من ثلاث طرق أسانيدها واهية nindex.php?page=showalam&ids=11ولابن عباس حديث آخر متفق عليه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=3856أن النبي صلى الله عليه وسلم قام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة } وقد تقدم وهو يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يجهر قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في الجهر أصح من حديث سمرة . ورجح nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رواية سمرة بأنها موافقة لرواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المتقدمة ولروايته الأخرى والزهري قد انفرد بالجهر ، وهو وإن كان حافظا فالعدد أولى بالحفظ من واحد ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي . قال الحافظ : وفيه نظر ; لأنه مثبت وروايته مقدمة وجمع بين حديث سمرة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة بأن سمرة كان في أخريات الناس ، فلهذا لم يسمع صوته ، ولكن قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كنت إلى جنبه يدفع ذلك . وجمع النووي بأن رواية الجهر في خسوف القمر ، ورواية الإسرار في كسوف الشمس ، وهو مردود بالرواية التي ذكرها المصنف في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة منسوبة إلى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وبما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من حديثها بلفظ : " كسفت الشمس " والصواب أن يقال : إن كانت صلاة الكسوف لم تقع منه صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة كما نص على ذلك جماعة من الحفاظ ، فالمصير إلى الترجيح متعين ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أرجح لكونه في الصحيحين ولكونه متضمنا للزيادة ولكونه مثبتا ولكونه معتضدا بما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي مرفوعا من إثبات الجهر ، وإن صح أن صلاة الكسوف [ ص: 395 ] وقعت أكثر من مرة كما ذهب إليه البعض . فالمتعين الجمع بين الأحاديث بتعدد الواقعة فلا معارضة بينها ، إلا أن الجهر أولى من الإسرار ; لأنه زيادة ، وقد ذهب إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وغيرهما من محدثي الشافعية ، وبه قال صاحبا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وابن العربي من المالكية .
وحكى النووي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد وجمهور الفقهاء أنه يسر في كسوف الشمس ، ويجهر في خسوف القمر ، وإلى مثل ذلك ذهب الإمام يحيى . وقال الطبري : يخير بين الجهر والإسرار . وإلى مثل ذلك ذهب الهادي ورواه في البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وهو خلاف ما حكاه غيره عنه .
واعلم أنه لم يرد تعيين ما قرأ به صلى الله عليه وسلم إلا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الأولى بالعنكبوت وفي الثانية بالروم أو لقمان ، ولقد ثبت الفصل بالقراءة بين كل ركوعين كما تقدم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المتفق عليه ، فيتخير المصلي من القرآن ما شاء ، ولا بد من القراءة بالفاتحة في كل ركعة لما تقدم من الأدلة الدالة على أنها لا تصح ركعة بدون فاتحة .
قال النووي : واتفق العلماء على أنه يقرأ الفاتحة في القيام الأول من كل ركعة . واختلفوا في القيام الثاني ، فمذهبنا ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وجمهور أصحابه أنها لا تصح الصلاة إلا بقراءتها فيه . وقال محمد بن مسلمة من المالكية : لا تتعين الفاتحة في القيام الثاني انتهى : وينبغي الاستكثار من الدعاء لورود الأمر به في الأحاديث الصحيحة كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المتقدم وغيره .