حديث nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد أصله في الصحيحين بدون قوله : " فافزعوا إلى المساجد " وقد أخرج هذه الزيادة أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كما ذكر [ ص: 396 ] المصنف عن شيخه إبراهيم بن محمد وهو ضعيف لا يحتج بمثله . وقول الحسن : " صلى بنا " لا يصح ، قال : الحسن لم يكن بالبصرة لما كان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بها ، وقيل : إن هذا من تدليساته ، وإن المراد من قوله : " صلى بنا " : أي صلى بأهل البصرة .
والحديثان يدلان على مشروعية التجميع في خسوف القمر . أما الأول فلقوله فيه : " فإذا رأيتموهما كذلك " . . . إلخ ، ولكنه لم يصرح بصلاة الجماعة . وأما الحديث الثاني فبقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بعد أن صلى بهم جماعة في خسوف القمر " إنما صليت كما رأيت النبي يصلي " ولكنه يحتمل أن يكون المشبه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو صفتها من الإقصار في كل ركعة على ركوعين ونحو ذلك لا أنها مفعولة في خصوص ذلك الوقت الذي فعلها فيه لما تقدم من اتحاد القصة وأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة عند موت ولده إبراهيم .
وإنما اقتصر المصنف في التبويب على ذكر القمر ; لأن التجميع في كسوف الشمس معلوم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الأحاديث الصحيحة المتقدمة وغيرها . وقد ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وجمهور العلماء إلى أن صلاة الكسوف والخسوف تسن الجماعة فيهما . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : بل الجماعة شرط فيهما .
وقال الإمام يحيى : إنها شرط في الكسوف فقط وقال العراقيون : إن صلاة الكسوف والخسوف فرادى . وحكى في البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : أن الانفراد شرط . وحكى النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أنه يقول بأن الجماعة تسن في الكسوف والخسوف كما تقدم . وحكي في البحر عن العترة : أنه يصح الأمران .
احتج الأولون بالأحاديث الصحيحة المتقدمة ، وليس لمن ذهب إلى أن الانفراد شرط أو أنه أولى من التجميع دليل . وأما من جوز الأمرين فقال : لم يرد ما يقتضي اشتراط التجميع ; لأن فعله صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب فضلا عن الشرطية وهو صحيح ، ولكنه لا ينفي أولوية التجميع .