صفحة جزء
( باب ما لا يستنجى به لنجاسته ) 113 - ( عن ابن مسعود قال : { أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة ، وقال : هذه ركس } . رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي وزاد فيه أحمد في رواية له " ائتني بحجر " )
قوله : ( فلم أجد ) في رواية للبخاري ( فلم أجده ) والضمير للحجر . قوله : ( فأخذت روثة ) زاد ابن خزيمة في رواية له في هذا الحديث أنها كانت روثة حمار ، ونقل التيمي أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير .

قوله : ( وألقى الروثة ) استدل به الطحاوي على عدم وجوب الثلاث ، وقد سبق الرد عليه برواية أحمد المذكورة ههنا في باب إلحاق ما كان في معنى الأحجار

قوله : ( هذه ركس ) الركس بكسر الراء وإسكان الكاف قيل : هي لغة في رجس . ويدل عليه رواية ابن ماجه وابن خزيمة [ ص: 129 ] في هذا الحديث فإنها عندهما بالجيم . وقال ابن بطال لم أر هذا الحرف في اللغة يعني ركسا ، وتعقبه أبو عبد الملك بأن معناه الرد من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة . قال الله تعالى : { أركسوا فيها } أي ردوا . قال الحافظ : ولو ثبت ما قال لكان بفتح الراء يقال : ركسه ركسا إذا رده .

وفي رواية الترمذي : " هذا ركس " يعني نجسا . وأغرب النسائي فقال : الركس : طعام الجن ، قال الحافظ : وهذا إن ثبت في اللغة فهو مزيح للإشكال .

وفي القاموس : الركس : رد الشيء مقلوبا وقلب أوله على آخره وشد الركاس وهو حبل يشد في خطم الجمل إلى رسغ يديه فيضيق عليه فيبقي رأسه معلقا ، وبالكسر : النجس انتهى ، وقد ذكر الشاذكوني أن في الحديث تدليسا وقال : إنه لم يسمع في التدليس بأخفى منه ، وقد رده في الفتح فليرجع إليه . والحديث يدل على المنع من الاستجمار بالروثة وقد تقدم الكلام عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية