الحديث الأول أخرجه أيضا أبو عوانة nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، وقال : تفرد به النعمان بن راشد وقال في الخلافيات : رواته ثقات ، والرواية الأولى من حديث nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد ، ذكرها الحافظ في التلخيص والفتح ولم يتكلم عليها مع معارضتها للرواية الأخرى المذكورة في الصحيحين وقد أخرج نحوها nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة في الغريب من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وقد اختلفت الأحاديث في تقديم الخطبة على الصلاة أو العكس ففي حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وحديث nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد في الصحيحين وغيرهما : وكذا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند أبي داود ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المتقدم " أنه بدأ بالخطبة قبل الصلاة " ولكنه لم يصرح في حديث nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد الذي في الصحيحين أنه خطب ، وإنما ذكر تحويل الظهر لمشابهتها للعيد .
وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : يعتضد القول بتقديم الصلاة على الخطبة بمشابهتها للعيد وكذا ما تقرر من تقديم الصلاة أمام الحاجة قال في الفتح : ويمكن الجمع بين ما اختلف من الروايات في ذلك " أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعاء ثم صلى ركعتين ثم خطب " فاقتصر بعض الرواة على شيء ، وعبر بعضهم بالدعاء عن الخطبة فلذلك وقع الاختلاف والمرجح عند الشافعية والمالكية الشروع بالصلاة .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية كذلك قال النووي : وبه قال الجماهير وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : بعد الخطبة وكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول به ثم رجع إلى قول الجماهير قال : قال أصحابنا : ولو قدم الخطبة على الصلاة صحتا ، ولكن الأفضل تقديم الصلاة كصلاة العيد وخطبتها وجاء في الأحاديث ما يقتضي جواز التقديم والتأخير ، واختلفت الرواية في ذلك عن الصحابة انتهى وجواز التقديم والتأخير بلا أولوية هو الحق وحكى المهدي في البحر عن الهادي [ ص: 9 ] كخطبتكم " وهو غفلة عن أحاديث الباب nindex.php?page=showalam&ids=11، وابن عباس إنما نفى وقوع خطبة منه صلى الله عليه وسلم مشابهة لخطبة المخاطبين ، ولم ينف وقوع مطلق الخطبة منه صلى الله عليه وسلم كما يدل على ذلك ما وقع في الرواية التي ستأتي من حديثه " أنه صلى الله عليه وسلم رقي المنبر " .
وقد دلت الأحاديث الكثيرة على مشروعية صلاة الاستسقاء ، وبذلك قال جمهور العلماء من السلف والخلف ، ولم يخالف في ذلك إلا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة مستدلا بأحاديث الاستسقاء التي ليس فيها صلاة واحتج الجمهور بالأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الاستسقاء ركعتين " وهي مشتملة على الزيادة التي لم تقع منافية فلا معذرة عن قبولها ، وقد وقع الإجماع من المثبتين للصلاة على أنها ركعتان كما حكى ذلك النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والحافظ في الفتح للتصريح بذلك في أحاديث الباب وغيرها وقد قال الهادي : إنها أربع بتسليمتين واستدل له بأن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى في الجمعة وهي بالخطبة أربع ، ونصب مثل هذا الكلام الذي هو عن الدلالة على مطلوب المستدل بمراحل في مقابلة الأدلة الصحيحة الصريحة من الغرائب التي يتعجب منها ووقع الاتفاق أيضا بين القائلين بصلاة الاستسقاء على أنها سنة غير واجبة كما حكى ذلك النووي وغيره واختلف في صفة صلاة الاستسقاء ; فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز أنه يكبر فيها كتكبير العيد ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ، وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد . وقال الجمهور : إنه لا تكبير فيها . واختلفت الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في ذلك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود : إنه مخير بين التكبير وتركه . استدل الأولون بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الآتي بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=119513فصلى ركعتين كما يصلي في العيد } وتأوله الجمهور على أن المراد كصلاة العيد في العدد والجهر بالقراءة وكونها قبل الخطبة . وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه يكبر فيها سبعا وخمسا كالعيد ، وأنه يقرأ فيها : بسبح ، وهل أتاك وفي إسناده محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري وهو متروك وأحاديث الباب تدل على أنه يستحب للإمام أن يستقبل القبلة ويحول ظهره إلى الناس ويحول رداءه ، وسيأتي الكلام على ذلك قوله : ( جهر فيهما بالقراءة ) قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : أجمعوا على استحبابه ، وكذلك نقل الإجماع على استحباب الجهر ابن بطال .