حديث nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد أصله في الصحيح وله ألفاظ : منها هذه الروايات التي أوردها [ ص: 16 ] nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف ومنها ألفاظ أخر ، وقد سبق بعضها في باب صفة صلاة الاستسقاء ، ورجال أبي داود رجال الصحيح قوله : ( ثم تحول إلى القبلة ) في لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري " ثم حول إلى الناس ظهره " فيه استحباب استقبال القبلة حال تحويل الرداء ، وقد سبق بيان الحكمة في ذلك ومحل هذا التحويل بعد الفراغ من الخطبة وإرادة الدعاء كما في الفتح قوله : ( وحول رداءه ) ذكر nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي أن طول ردائه صلى الله عليه وسلم كان ستة أذرع في عرض ثلاثة أذرع ، وطول إزاره أربعة أذرع وشبر في ذراعين وشبر . انتهى .
وقد اختلفت الروايات ففي بعضها أنه صلى الله عليه وسلم حول رداءه ، وفي بعضها أنه قلبه ، وفسر التحويل في هذه الرواية بالقلب فدل ذلك على أنهما بمعنى واحد كما قال الزين بن المنير واختلف في حكمة التحويل ; فجزم المهلب أنه للتفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه وتعقبه nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي بأن من شرط الفأل أن لا يقصد إليه قال : وإنما التحويل أمارة بينه وبين ربه قيل له : حول رداءك لتحول حالك قال الحافظ : وتعقب بأن الذي جزم به يحتاج إلى نقل ، والذي رده ورد فيه حديث رجاله ثقات ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من طريق جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، ورجح nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني إرساله ، وعلى كل حال فهو أولى من القول بالظن وقال بعضهم : إنما حول رداءه ليكون أثبت على عاتقه عند رفع يديه في الدعاء فلا يكون سنة في كل حال ، وأجيب بأن التحويل من جهة إلى جهة لا يقتضي الثبوت على العاتق ، فالحمل على المعنى الأول أولى ، فإن الاتباع أولى من تركه برد احتمال الخصوص انتهى وقد اختلف في صفة التحويل ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : هو جعل الأسفل أعلى مع التحويل . وروى القرطبي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه اختار في الجديد تنكيس الرداء لا تحويله ، والذي في الأم هو الأول وذهب الجمهور إلى استحباب التحويل فقط .
واستدل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بهمه صلى الله عليه وسلم بقلب الخميصة ; لأنه لم يدع ذلك إلا لثقلها كما في الرواية المذكورة في الباب قال في الفتح : ولا ريب أن الذي استحبه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أحوط انتهى وذلك ; لأنه اختار الجمع بين التحويل والتنكيس كما تقدم ، وإذا كان مذهبه ما رواه عنه القرطبي فليس بأحوط . واستدل الجمهور بقوله في رواية حديث الباب : " فجعل عطافه الأيمن . . . إلخ " وبقوله : " فقلبها الأيمن على الأيسر . . . إلخ " قال الغزالي في صفة التحويل : أو يجعل الباطن ظاهرا ، وهو ظاهر قوله : " فقلبه ظهرا لبطن " أي جعل ظاهره باطنا وباطنه ظاهرا وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وبعض المالكية : إنه لا يستحب شيء من ذلك ، وخالفهم الجمهور . قوله : ( وتحول الناس معه ) هكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله تعالى ، ورواه غيره بلفظ " وحول " وفيه دليل لما ذهب إليه الجمهور من استحباب تحويل الناس بتحويل الإمام .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف : يحول الإمام وحده ، وظاهر قوله : " ويحول الناس " أنه يستحب ذلك [ ص: 17 ] للنساء وقال ابن الماجشون : لا يستحب في حقهن قوله : ( وعليه خميصة ) قال في القاموس : الخميصة : كساء أسود مربع له علمان انتهى .