الحديث وسكت عنه أبو داود وقال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : قال nindex.php?page=showalam&ids=13890أبو القاسم البغوي : ولا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير سعيد بن عثمان البلوي ، وهو غريب ا هـ . وقد وثق سعيدا المذكور nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان [ ص: 30 ] ولكن في إسناد هذا الحديث عروة بن سعيد الأنصاري ، ويقال عزرة عن أبيه وهو وأبوه مجهولان .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17095ثلاث يا nindex.php?page=showalam&ids=8علي لا يؤخرن : الصلاة إذا آنت ، والجنازة إذا حضرت ، والأيم إذا وجدت كفؤا } أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وهذا لفظه ، والترمذي بهذا اللفظ ولكنه قال : " لا تؤخرها " مكان قوله : " لا يؤخرن " وقال : هذا حديث غريب وما أرى إسناده بمتصل وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وغيرهم ، وإعلال الترمذي له بعدم الاتصال ; لأنه من طريق عمر بن علي عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، قيل : ولم يسمع منه وقد قال أبو حاتم : إنه سمع منه فاتصل إسناده ، وقد أعله الترمذي أيضا بجهالة سعيد بن عبد الله الجهني ، ولكنه عده nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات قوله : ( عن الحصين بن وحوح ) هو أنصاري وله صحبة ، ووحوح بفتح الواو وسكون الحاء المهملة وبعدها واو مفتوحة وحاء مهملة أيضا وطلحة بن البراء أنصاري له صحبة والحديث يدل على مشروعية التعجيل بالميت والإسراع في تجهيزه ، وتشهد له أحاديث الإسراع بالجنازة وسيأتي .
1371 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=37934 : نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والترمذي وقال : حديث حسن ) الحديث رجال إسناده ثقات إلا عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو صدوق يخطئ ، فيه الحث للورثة على قضاء دين الميت ، والإخبار لهم بأن نفسه معلقة بدينه حتى يقضى عنه ، وهذا مقيد بمن له مال يقضى منه دينه وأما من لا مال له ومات عازما على القضاء فقد ورد في الأحاديث ما يدل على أن الله تعالى يقضي عنه ، بل ثبت أن مجرد محبة المديون عند موته للقضاء موجبة لتولي الله سبحانه لقضاء دينه وإن كان له مال ولم يقض منه الورثة .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه في حديث آخر { nindex.php?page=hadith&LINKID=36033من ترك مالا فلأهله ، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا أولى بالمؤمنين } وفي معنى ذلك عدة أحاديث ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قالها بعد أن كان يمتنع من الصلاة على المديون ، فلما فتح الله عليه البلاد وكثرت الأموال صلى على من مات مديونا وقضى عنه ، وذلك مشعر بأن من مات مديونا استحق أن يقضى عنه دينه من بيت مال المسلمين ، وهو أحد المصارف الثمانية فلا يسقط حقه بالموت ، ودعوى من ادعى اختصاصه صلى الله عليه وسلم بذلك ساقطة ، وقياس الدلالة ينفي هذه الدعوى في مثل قوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=7002وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه } أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، وهم لا يقولون إن ميراث من لا وارث له مختص برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث سلمان ما يدل على انتفاء هذه الخصوصية المدعاة ، ولفظه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36035من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي وعلى الولاة من بعدي من بيت المال } .