حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الأول أخرجه أيضا الدارمي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق وبه أعله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي قال الحافظ : ولم يتفرد به بل تابعه عليه nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وأما ابن الجوزي فقال : لم يقل " غسلتك " إلا nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق وأصل الحديث عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18916ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك } وأثرها الثاني سكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري ورجاله ثقات إلا nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق وقد عنعن ، وغسل nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء لأبي بكر الذي أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف قد تقدم في باب الغسل من غسل الميت من أبواب الغسل وليس فيه أن ذلك كان بوصية من أبي بكر قوله : ( فغسلتك ) فيه دليل على أن المرأة يغسلها زوجها إذا ماتت وهي تغسله قياسا ، وبغسل nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء لأبي بكر كما تقدم ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=129لفاطمة كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وأبو نعيم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بإسناد حسن ، ولم يقع من سائر الصحابة إنكار على nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=64وأسماء فكان إجماعا .
وقد ذهب إلى ذلك العترة والشافعية والأوزاعي وإسحاق والجمهور وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا تغسله لبطلان النكاح ويجوز العكس عنده كالجمهور وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : لا يجوز أن يغسلها لمثل ما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ويجوز العكس عندهم كالجمهور ، قالوا : لأنه لا عدة عليه بخلافها ويجاب عن المذهبين الآخرين بأنه إذا سلم ارتفاع حل الاستمتاع بالموت وأنه العلة في جواز نظر الفرج فغايته تحريم نظر الفرج فيجب ستره عند غسل أحدهما للآخر .
وقد قيل : إن النظر إلى الفرج وغيره لازم من لوازم العقد فلا يرتفع بارتفاع جواز الاستمتاع المرتفع بالموت والأصل بقاء حل النظر على ما كان عليه قبل الموت . قوله : ( لو استقبلت من الأمر . . . إلخ ) قيل : فيه أيضا متمسك لمذهب الجمهور ولكنه لا يدل على عدم جواز غسل الجنس لجنسه مع وجود الزوجة ، ولا على أنها أولى من الرجال ; لأنه قول صحابية ، ولا حجة فيه ، وقد تولى غسله صلى الله عليه وسلم علي nindex.php?page=showalam&ids=69والفضل بن العباس وأسامة بن زيد يناوله الماء nindex.php?page=showalam&ids=18والعباس واقف قال nindex.php?page=showalam&ids=13138ابن دحية : لم يختلف في أن الذين غسلوه nindex.php?page=showalam&ids=8علي والفضل واختلف في nindex.php?page=showalam&ids=18العباس وأسامة وقثم وشقران انتهى .
وقد استوفى صاحب التلخيص الطرق في ذلك ، ولم ينقل إلينا أن أحدا من الصحابة أنكر ذلك فكان إجماعا منهم وروى nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار من طريق يزيد بن بلال قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي { nindex.php?page=hadith&LINKID=8789أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يغسله أحد غيري } وروى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن [ ص: 36 ] nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر " أنه أمرهم أن يغسل النبي صلى الله عليه وسلم بنو أبيه وخرج من عندهم .