nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : في قتلى أحد لا تغسلوهم ، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة } ولم يصل عليهم ) .
قوله : ( يجمع بين الرجلين . . . إلخ ) فيه جواز جمع الرجلين في كفن واحد عند الحاجة إلى ذلك ، والظاهر أنه كان يجمعهما في ثوب واحد وقيل : كان يقطع الثوب بينهما نصفين وقيل : المراد بالثوب القبر مجازا ، ويرده ما وقع في رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { nindex.php?page=hadith&LINKID=53847فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة } وقد ترجم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على هذا الحديث باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد ، وأورده مختصرا بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=28177كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد } وليس فيه تصريح بالدفن . قال ابن رشد : إنه جرى على عادته من الإشارة إلى ما ليس على شرطه أو اكتفي بالقياس ، يعني على جمعهم في ثوب واحد ا هـ .
ولا يخفى أن قوله في هذا الحديث قدمه في اللحد يدل على الجمع بين الرجلين فصاعدا في الدفن ، وقد أورد الحديث nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري باللفظ الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف في باب الصلاة على الشهيد ، فلعل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أشار بما أورده مختصرا إلى هذا ، لا إلى ما ليس على شرطه ، ولا سيما مع اتصال باب دفن الرجلين والثلاثة بباب الصلاة على الشهيد بلا فاصل ، وقد ثبت عند nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=42059وكان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر الواحد } وورد ذكر الثلاثة أيضا في هذه القصة عند الترمذي وغيره .
وأما سائر من يطلق عليه اسم الشهيد كالطعين والمبطون والنفساء ونحوهم فيغسلون إجماعا كما في البحر . قوله : ( ولم يصل عليهم ) قال في التلخيص : هو بفتح اللام وعليه المعنى قال النووي : ويجوز أن يكون بكسرها ولا يفسد ، لكنه لا يبقى فيه دليل على ترك الصلاة عليهم مطلقا ; لأنه لا يلزم من قوله : " لم يصل عليهم " أن لا يأمر غيره بالصلاة عليهم انتهى .
قال في الفتح : قصته مشهورة رواها nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق وغيره انتهى . وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في الإكليل من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بإسناد ضعيف ، والسرقسطي في غريبه من طريق الزهري مرسلا nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم أيضا [ ص: 38 ] في المستدرك nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم معلى بن عبد الرحمن وهو متروك وفي إسناد nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج وهو مدلس وفي إسناد nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أبو شيبة الواسطي وهو ضعيف جدا وفي الباب أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني بإسناد قال الحافظ : لا بأس به عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=1106أصيب nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب وهو جنب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رأيت الملائكة تغسلهما } وهو غريب في ذكر nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة كما قال في الفتح . قوله : ( الهائعة ) هي الصوت الشديد وقد استدل بالحديث من قال إنه يغسل الشهيد إذا كان جنبا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة والمنصور بالله .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد وإليه ذهب الهادي والقاسم والمؤيد بالله وأبو طالب : إنه لا يغسل لعموم الدليل وهو الحق ; لأنه لو كان واجبا علينا ما اكتفى فيه بغسل الملائكة ، وفعلهم ليس من تكليفنا ولا أمرنا بالاقتداء بهم .