قوله : ( إداوة ) هي بكسر الهمزة : إناء صغير من جلد . قوله : ( وعنزة ) هي بفتح النون عصا أقصر من الرمح لها سنان ، وقيل : هي الحربة القصيرة . قوله : ( فيستنجي ) قال الأصيلي متعقبا على nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري استدلاله بهذه الزيادة على الاستنجاء أنها من قول أبي الوليد أحد الرواة عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة لا من قول nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، قال : وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة فلم يذكرها ، وقد رده الحافظ بأنها قد ثبتت للإسماعيلي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16719عمرو بن مرزوق عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=23938فانطلقت أنا وغلام من الأنصار معنا إداوة فيها ماء يستنجي منها النبي صلى الله عليه وسلم } ، nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15899روح بن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16570عطاء بن أبي ميمونة بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=43766إذا تبرز أتيته بماء فتغسل به } .
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم من طريق خالد الحذاء عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=24061فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استنجى بالماء } قال : وقد بان بهذه الروايات الرد على الأصيلي ، وكذا فيه الرد على من زعم أن قوله : يستنجي بالماء مدرج من قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء الراوي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، كما حكاه ابن التين عن أبي عبد الملك ، فإن رواية خالد الحذاء السابقة تدل على أنه قول nindex.php?page=showalam&ids=9أنس . والحديث يدل على ثبوت الاستنجاء بالماء ، وقد أنكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء . قد روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة بن [ ص: 130 ] اليمان أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال : إذا لا يزال في يدي نتن . وعن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان لا يستنجي بالماء . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير قال : ما كنا نفعله .
وذكر ابن دقيق العيد أن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب سئل عن الاستنجاء بالماء فقال : إنما ذلك وضوء النساء . قال : وعن غيره من السلف ما يشعر بذلك . والسنة دلت على الاستنجاء بالماء في هذا الحديث وغيره ، فهي أولى بالاتباع ، قال : ولعلسعيدا رحمه اللهفهم من أحد غلوا في هذا الباب بحيث يمنع الاستنجاء بالأحجار ، فقصد في مقابلته أن يذكر هذا اللفظ لإزالة ذلك الغلو ، وبالغ بإيراده إياه على هذه الصيغة .
وقد ذهب بعض من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى أن الاستجمار بالحجارة إنما هو عند عدم الماء ، وإذا ذهب إليه بعض الفقهاء فلا يبعد أن يقع لغيرهم ممن في زمان سعيد رحمه اللهانتهى . وقد اختلف العلماء في الاكتفاء بالأحجار وعدم تعين الماء ، فذهبت الشافعية والحنفية إلى عدم وجوب الماء وأن الأحجار تكفي إلا إذا تعدت النجاسة الشرج أي حلقة الدبر ، وقال بقولهم nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، واستدلوا بحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=9988إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه } كما تقدم ، وبنحوه من أحاديث الاستطابة . وذهبت العترة nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح وأبو علي الجبائي إلى عدم الاجتزاء بالحجارة للصلاة ، ووجوب الماء وتعينه ، واحتجوا لذلك بقوله تعالى : { فلم تجدوا ماء فتيمموا } وأجيب بأن الآية في الوضوء ، ولا شك أن الماء متعين له ولا يجزئ التيمم إلا عند عدمه ، وأما محل النزاع فلا دلالة في الآية عليه .
قالوا : حديث الباب ونحوه مصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء . قلنا : النزاع في تعينه وعدم الاجتزاء بغيره ، ومجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم له لا يدل على المطلوب وإلا لزمكم القول بتعين الأحجار ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وهو عكس مطلوبكم . قالوا : أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والترمذي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت للنساء : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35094مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله } ، قلنا : صرحت بالمستند وهو مجرد فعل النبي له ، ولم ينقل عنه الأمر به ولا حصر الاستطابة عليه . قالوا : حديث قباء وفيه الثناء عليهم لأنهم كانوا يستنجون بالماء كما سيأتي . قلنا : هو حجة عليكم لا لكم ، لأن تخصيص أهل قباء بالثناء يدل على أن غيرهم بخلافهم ولو كان واجبا لشاركهم غيرهم . سلمنا فمجرد الثناء لا يدل على الوجوب المدعى وغاية ما فيه الأولوية لأصالة الماء في التطهير ، وزيادة تأثيره في إذهاب أثر النجاسة ، على أن حديث قباء فيه كلام سيأتي في هذا الباب .
قال المهدي في البحر رادا على حجة أهل القول الأول ما لفظه : قلنا : مسلم . فأين سقوط الماء انتهى . ونقول له ومتى ثبت وجوب الماء حتى نطلب دليل سقوطه ، ثم إن السنة باعترافك قد وردت بالاستطابة بالأحجار ، [ ص: 131 ] وإنها مجزية فأين دليل عدم إجزائها . وعن معاذة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أنها قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35095مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول فإنا نستحي منهم ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي والترمذي وصححه . الحديث يرد على من أنكر الاستنجاء بالماء منه صلى الله عليه وسلم ، والكلام عليه قد تقدم في الذي قبله .
قال الحافظ : ومحمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم فقال : ليس له ولا لأخويه عمران وعبد الله حديث مستقيم ، وعبد الله بن شبيب الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار من طريقه ضعيف أيضا . وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم هذا الحديث ، وليس فيه إلا ذكر الاستنجاء بالماء فحسب ، وهكذا صرح النووي وابن الرفعة بأنه ليس في الحديث أنهم كانوا يجمعون بين الأحجار والماء ولا يوجد هذا في كتب الحديث .
وكذا قال المحب الطبري . ورواية . nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار واردة عليهم وإن كانت ضعيفة . وحديث الباب قال الحافظ : هو بسند ضعيف . وروى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وابن nindex.php?page=showalam&ids=2546خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم عن nindex.php?page=showalam&ids=174عويم بن ساعدة نحوه ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33378لما نزلت الآية بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى nindex.php?page=showalam&ids=174عويم بن ساعدة فقال : ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به ؟ قال : ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل دبره } فقال صلى الله عليه وسلم : " هو هذا " ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث أبي سفيان طلحة بن نافع قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=50أبو أيوب nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك وإسناده ضعيف . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=13433وابن قانع من حديث محمد بن عبد الله بن سلام .
وحكى أبو نعيم في معرفة الصحابة الخلاف فيه على nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث أبي أمامة ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم بغير إسناد .
والحديث يدل على ثبوت الاستنجاء بالماء ، والثناء على فاعله لما فيه من كمال التطهير ، وقد تقدم الكلام عليه في أول الباب .