. قوله : ( حين توفيت ابنته ) في رواية متفق عليها " ونحن نغسل ابنته " قال في الفتح : ويجمع بينهما بأن المراد أنه دخل حين شرع النسوة في الغسل ، وابنته المذكورة هي زينب زوج أبي العاص بن الربيع كما في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وقال الداودي : إنها nindex.php?page=showalam&ids=11715أم كلثوم زوج عثمان ويدل عليه ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بإسناد على شرط الشيخين كما قال الحافظ ، ولفظه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18768دخل علينا ونحن نغسل ابنته أم كلثوم } .
وكذا وقع nindex.php?page=showalam&ids=12996لابن بشكوال في المبهمات عن أم عطية والدولابي في الذرية الطاهرة قال في الفتح : فيمكن ترجيح أنها أم كلثوم بمجيئه من طرق متعددة ويمكن الجمع بأن تكون أم عطية حضرتهما جميعا ، فقد جزم nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في ترجمتها بأنها كانت غاسلة الميتات انتهى . قوله : ( اغسلنها ) قال ابن بريدة : استدل به على وجوب غسل الميت قال ابن دقيق العيد : لكن قوله : ثلاثا . . . إلخ ليس للوجوب على المشهور من مذاهب العلماء ، فيتوقف الاستدلال به على تجويز إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد .
لأن قوله ثلاثا غير مستقل بنفسه ، فلا بد أن يكون داخلا تحت صيغة الأمر فيراد بلفظ الأمر الوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل والندب بالنسبة إلى الإيتار انتهى . فمن جوز ذلك جوز الاستدلال ، بهذا الأمر على الوجوب ، ومن لم يجوزه حمل الأمر على الندب لهذه القرينة ، واستدل على الوجوب بدليل آخر . وقد ذهب الكوفيون وأهل الظاهر nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني إلى إيجاب الثلاث وروي ذلك عن الحسن وهو يرد ما حكاه في البحر من الإجماع على أن الواجب مرة فقط .
قوله : ( من ذلك ) بكسر الكاف ; لأنه خطاب للمؤنث قال في الفتح : ولم أر في شيء من الروايات بعد قوله : " سبعا " التعبير بأكثر من ذلك إلا في رواية لأبي داود وأما سواه فإما أو سبعا ، وإما أو أكثر من ذلك انتهى . وهو ذهول منه عما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في باب : يجعل الكافور فإنه روى حديث أم عطية هنالك بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=13645اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك } وقد صرح nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله تعالى [ ص: 40 ] بأن الجمع بين التعبير بسبع وأكثر متفق عليه كما وقع في حديث الباب ، لكن قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع ، وصرح بأنها مكروهة nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والماوردي nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر .
قوله : ( إن رأيتن ذلك ) فيه دليل على التفويض إلى اجتهاد الغاسل ، ويكون ذلك بحسب الحاجة لا التشهي كما قال في الفتح قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : إنما فوض الرأي إليهن بالشرط المذكور ، وهو الإيتار . قوله : ( بماء وسدر ) قال الزين بن المنير : ظاهره أن السدر يخلط في كل مرة من مرات الغسل ; لأن قوله : " بماء وسدر " يتعلق بقوله " اغسلنها " . قال : وهو مشعر بأن غسل الميت للتنظيف - لا للتطهير ; لأن الماء المضاف لا يتطهر به وتعقبه الحافظ بمنع لزوم مصير الماء مضافا بذلك لاحتمال أن لا يغير السدر وصف الماء بأن يمعك بالسدر ثم يغسل بالماء في كل مرة فإن لفظ الخبر لا يأبى ذلك . قوله : ( واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور ) هو شك من الراوي قال في الفتح : الأول محمول على الثاني ; لأنه نكرة في سياق الإثبات فيصدق بكل شيء منه .
وقد جزم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في رواية باللفظ الأول ، وظاهره أنه يجعل الكافور في الماء ، وبه قال الجمهور وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي والكوفيون : إنما يجعل الكافور في الحنوط ، والحكمة في الكافور ، كونه طيب الرائحة وذلك وقت تحضر فيه الملائكة ، وفيه أيضا تبريد وقوة نفوذ ، وخاصة في تصلب بدن الميت وطرد الهوام عنه وردع ما يتحلل من الفضلات ، ومنع إسراع الفساد إليه ، وإذا عدم قام غيره مقامه مما فيه هذه الخواص أو بعضها . قوله : ( فآذنني ) أي أعلمنني .
قوله : ( فأعطانا حقوه ) قال : في الفتح : بفتح المهملة ويجوز كسرها ، وهي لغة هذيل بعدها قاف ساكنة ، والمراد هنا الإزار كما وقع مفسرا في آخر هذه الرواية والحقو في الأصل : معقد الإزار ، وأطلق على الإزار مجازا وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " فنزع عن حقوه إزاره " والحقو على هذا حقيقة قوله : ( فقال أشعرنها إياه ) أي ألففنها فيه ; لأن الشعار ما يلي الجسد من الثياب ، والمراد اجعلنه شعارا لها قال في الفتح : قيل : الحكمة في تأخير الإزار معه إلى أن يفرغن من الغسل ولم يناولهن إياه أولا ليكون قريب العهد من جسده حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى جسدها فاصل ، وهو أصل في التبرك بآثار الصالحين وفيه جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل وقد نقل ابن بطال الاتفاق على ذلك . قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12968ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها } ليس بين الأمرين تناف لإمكان البداءة بمواضع الوضوء وبالميامن معا قال الزين بن المنير : قوله " ابدأن بميامنها " أي في الغسلات التي لا وضوء فيها ومواضع الوضوء منها : أي في الغسلة المتصلة بالوضوء وفي هذا رد على من لم يقل باستحباب البداءة بالميامن ، وهم الحنفية ، واستدل به على استحباب المضمضة والاستنشاق في غسل الميت خلافا للحنفية .
قوله : ( اغسلنها وترا ثلاثا . . . إلخ ) استدل به [ ص: 41 ] على أن أقل الوتر ثلاث قال الحافظ : ولا دلالة فيه ; لأنه سيق مساق البيان للمراد ، إذ لو أطلق لتناول الواحدة فما فوقها . قوله : ( فضفرنا شعرها ثلاثة قرون ) هو بضاد وفاء خفيفة وفيه استحباب ضفر شعر المرأة وجعله ثلاثة قرون وهي ناصيتها وقرناها : أي جانبا رأسها كما وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن سفيان عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا ، ووصل ذلك الإسماعيلي ، وتسمية الناصية قرنا تغليب وقال الأوزاعي والحنفية : إنه يرسل شعر المرأة خلفها وعلى وجهها مفرقا قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : وكأن سبب الخلاف أن الذي فعلته أم عطية هل استندت فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا ، أو هو شيء رأته ففعلته استحبابا ؟ كلا الأمرين محتمل ، لكن الأصل أن لا يفعل في الميت شيء من جنس القرب إلا بإذن الشرع ولم يرد ذلك مرفوعا كذا قال وقال النووي : الظاهر عدم اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره له ، وتعقب ذلك الحافظ بأن nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور روى عن أم عطية أنها قالت : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13648اغسلنها وترا واجعلن شعرها ضفائر } وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه عن أم عطية مرفوعا بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13162واجعلن لها ثلاثة قرون } .
قوله : ( فألقيناها خلفها ) فيه استحباب جعل ضفائر المرأة خلفها وقد زعم ابن دقيق العيد أن الوارد في ذلك حديث غريب قال في الفتح : وهو مما يتعجب منه مع كون الزيادة في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وقد توبع رواتها عليها ، وقد استوفى تلك المتابعات ، وذكر للحديث فوائد غير ما تقدم