قال الحافظ : وروى nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من حديث أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ما يعضد رواية nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل عن ابن الحنفية عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كفن في سبعة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عند أبي داود { nindex.php?page=hadith&LINKID=8220أنه صلى الله عليه وسلم كفن في ثوبين وبرد حبرة } وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي فذكر nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة قولهم : " في ثوبين وبرد حبرة ، فقالت : قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه " وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والترمذي عنها أنها قالت : " إنهم نزعوها عنه " وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة { nindex.php?page=hadith&LINKID=4305أن النبي صلى الله عليه وسلم لف في برد حبرة جفف فيه ثم نزع عنه } قال الترمذي : تكفينه في ثلاثة أثواب أصح ما ورد في كفنه .
قوله : ( قميصه الذي مات فيه ) دليل لمن قال : باستحباب القميص في الكفن وهم الحنفية nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=15948وزيد بن علي ، والمؤيد بالله . وذهب الجمهور [ ص: 47 ] إلى أنه غير مستحب . واستدلوا بقول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : " ليس فيها قميص ولا عمامة " . وأجابوا عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بأنه ضعيف الإسناد كما تقدم
وأجاب القائلون بالاستحباب أن قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : " ليس فيها قميص ولا عمامة " يحتمل نفي وجودهما . ويحتمل أن يكون المراد نفي المعدود : أي الثلاثة خارجة عن القميص والعمامة وهما زائدان وأن يكون معناه ليس فيها قميص جديد ، أو ليس فيها القميص الذي غسل فيه أو ليس فيها قميص مكفوف الأطراف . ويجاب بأن الاحتمال الأول هو الظاهر ، وما عداه متعسف فلا يصار إليه
قوله : ( جدد ) هكذا وقع عند nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وليس في الصحيحين لفظ : " جدد " ووقع في رواية لهما بدل " جدد " " من كرسف " وهو القطن
قوله : ( بيض ) فيه دليل على استحباب التكفين في الأبيض . قال النووي : وهو مجمع عليه . قوله : ( سحولية ) بضم المهملتين ، ويروى بفتح أوله : نسبة إلى سحول قرية باليمن . قال النووي : والفتح أشهر وهو رواية الأكثرين . قال nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي وغيره : هي ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة : ثياب بيض ولم يخصها بالقطن .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري " سحول " بدون نسبة ، وهو جمع سحل ، والسحل : الثوب الأبيض النقي ولا يكون إلا من قطن كما تقدم . وقال الأزهري : بالفتح : المدينة ، وبالضم : الثياب . وقيل : النسبة إلى القرية بالضم ، وأما بالفتح فنسبة إلى القصار لأنه يسحل الثياب : أي ينقيها كذا في الفتح
قوله : ( يمانية ) بتخفيف الياء على اللغة الفصيحة المشهورة . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه nindex.php?page=showalam&ids=14042والجوهري وغيرهما لغة في تشديدها . ووجه الأول أن الألف بدل من ياء النسبة فلا يجتمعان ، فيقال : يمنية بالتشديد أو يمانية بالتخفيف وكلاهما نسبة إلى اليمن . قوله : ( فإنما شبه على الناس ) بضم الشين المعجمة وكسر الباء المشددة ، ومعناه اشتبه عليهم . واعلم أنه قد اختلف في أفضل الكفن بعد الاتفاق على أنه لا يجب أكثر من ثوب واحد يستر جميع البدن . فذهب الجمهور إلى أن أفضلها ثلاثة أثواب بيض
واستدلوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المذكور قال في الفتح : وتقرير الاستدلال به أن الله عز وجل لم يكن ليختار لنبيه إلا الأفضل . وعن الحنفية أن المستحب أن يكون في أحدها ثوب حبرة . وتمسكوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر المتقدم ، وإسناده كما قال الحافظ : حسن ، ولكنه معارض بالمتفق عليه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، على أنا قد قدمنا عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة " أنهم نزعوا عنه ثوب الحبرة " وبذلك يجمع بين الروايات . وقال الهادي : إن المشروع إلى سبعة ثياب
واستدلوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي المتقدم . وأجيب عنه بأنه لا ينتهض لمعارضة حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الثابت في الصحيح وغيرهما . وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : إنها تواترت الأخبار عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=5078وعبد الله بن مغفل nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة في { nindex.php?page=hadith&LINKID=4292تكفين النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة } ، ولكنه [ ص: 48 ] لا يخفى أن إثبات ثلاثة ثياب لا ينفي الزيادة عليها ، وقد تقرر أن ناقل الزيادة أولى بالقبول على أنه لو تعرض رواة الثلاثة لنفي ما زاد عليها لكان المثبت أولى من النافي ، نعم حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي فيه المقال المتقدم ، فإن صلح الاحتجاج معه فالمصير إلى الجمع بما ذكرنا متعين ، وإن لم يصلح فلا فائدة في الاشتغال به لا سيما وقد اقتصر على رواية الثلاثة جماعة من الصحابة ويبعد أن يخفى على جميعهم الزيادة عليها ، وقد قال الإمام يحيى : إن السبعة غير مستحبة إجماعا .
1394 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=13900 : البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم ، وكفنوا فيها موتاكم } رواه الخمسة إلا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وصححه الترمذي ) الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وصححه ابن القطان . وأخرجه أيضا الترمذي وصححه ، nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث سمرة ، واختلف في وصله وإرساله ، وقد تقدم في اللباس .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني . وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عند أبي حاتم في العلل nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار في مسنده . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند ابن عدي في الكامل . وعن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه يرفعه { nindex.php?page=hadith&LINKID=583أحسن ما زرتم الله به في قبوركم ومساجدكم البياض } والحديث يدل على مشروعية لبس البياض ، وقد تقدم الكلام على ذلك في أبواب اللباس وعلى مشروعية تكفين الموتى في الثياب البيض ، وهو إجماع كما تقدم في شرح الحديث الذي قبله ، وقد تقدم أيضا عن الحنفية أنهم يستحبون أن يكون في الأكفان ثوب حبرة ، واستدلوا بما سلف
وفي إسناده أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15854داود رجل من بني عروة بن مسعود ، فإن كان داود بن عاصم بن عروة بن مسعود فهو ثقة ، وقد جزم بذلك nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وإن كان غيره فينظر فيه . قوله : ( ليلى بنت قانف ) بالقاف بعد الألف نون ثم فاء . قوله : ( الحقا ) بكسر المهملة وتخفيف القاف مقصور قيل : هو لغة في الحقو ، وهو الإزار
قوله : ( قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : قال الحسن . . . إلخ ) وصله nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة . قال في الفتح : وهذا يدل على أن أول الكلام أن المرأة تكفن في خمسة أثواب . وروى الخوارزمي من طريق إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية أنها قالت : " وكفناها في خمسة أثواب ، وخمرناها كما نخمر الحي " قال الحافظ : وهذه الزيادة صحيحة الإسناد ، وقول الحسن : إن الخرقة الخامسة يشد بها الفخذان والوركان ، قال به nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر . وقالت طائفة : تشد على صدرها ليضم أكفانها ، ولا يكره القميص للمرأة على الراجح عند الشافعية والحنابلة .