الحديث الأول في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، وهو مما حدث به بعد الاختلاط ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16425عبد الله بن ثعلبة أخرجه أيضا أبو داود بإسناد رجاله رجال الصحيح .
وفي الباب أحاديث [ ص: 50 ] قد تقدم ذكرها في باب ترك غسل الشهيد . والحديثان المذكوران في الباب وما في معناهما فيها مشروعية دفن الشهيد بما قتل فيه من الثياب ونزع الحديد والجلود عنه وكل ما هو آلة حرب . وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي عن أبيه عن جده عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه قال : " ينزع من الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصاب السراويل دم " وفي إسناده أبو خالد الواسطي والكلام فيه معروف . وقد روى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12279أحمد بن عيسى في أماليه من طريق الحسين بن علوان عن أبي خالد المذكور عن nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي ، والحسين بن علوان متكلم فيه أيضا . والظاهر أن الأمر بدفن الشهيد بما قتل فيه من الثياب للوجوب . قوله : ( وجعل يدفن في القبر . . . إلخ ) قد تقدم الكلام على هذا في باب ترك غسل الشهيد