حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار ، قيل : ورجاله رجال الصحيح . وأخرج نحوه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9315إذا أجمرتم الميت فأوتروا } . قوله : ( إذا أجمرتم الميت ) أي بخرتموه ، وفيه استحباب تبخير الميت ثلاثا . قوله : ( بينما رجل ) قال في الفتح : لم أقف في شيء من الطرق على تسمية المحرم المذكور ، ووهم بعض المتأخرين فزعم أن اسمه واقد بن عبد الله ، وعزاه إلى nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة في ترجمة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من كتاب المغازي . وسبب الوهم أن nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة لما ذكر ترجمة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ذكر أولاده ، ومنهم nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، ثم ذكر أولاد عبد الله فذكر فيهم واقد بن عبد الله بن عمر ، فقال : وقع عن بعيره [ ص: 51 ] وهو محرم فهلك ، فظن هذا المتأخر أن لواقد بن عبد الله صحبة وأنه صاحب القصة التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وليس كما ظن ، فإن واقدا المذكور لا صحبة له ، فإن أمه صفية بنت أبي عبيد ، وإنما تزوجها أبوه في خلافة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وفي الصحابة أيضا واقد بن عبد الله آخر ، ولكنه مات في خلافة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كما ذكر ابن سعد
قوله : ( فوقصته ) بفتح الواو بعدها قاف ثم صاد مهملة . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري " فأقصعته " وفي أخرى له " أقصعته " وفي له أيضا " أوقصته " والوقص : الكسر كما في القاموس ، والقصع : الهشم ، وقيل : هو خاص بكسر العظم . قال الحافظ : ولو سلم فلا مانع أن يستعار لكسر الرقبة ; والقعص : القتل في الحال ، ومنه قعاص الغنم : وهو موتها كذا في الفتح . قوله : ( اغسلوه بماء وسدر ) فيه دليل على وجوب الغسل بالماء والسدر ، وقد تقدم الكلام على ذلك . قوله : ( وكفنوه في ثوبيه ) فيه أنه يكفن المحرم في ثيابه التي مات فيها
وقيل : إنما اقتصر على تكفينه في ثوبيه لكونه مات فيهما وهو متلبس بتلك العبادة الفاضلة . ويحتمل أنه لم يجد غيرهما . قوله : ( ولا تحنطوه ) هو من الحنوط بالمهملة وهو الطيب الذي يوضع للميت . قوله : ( ولا تخمروا رأسه ) أي لا تغطوه وفيه دليل على بقاء حكم الإحرام ، وكذلك قوله : " ولا تحنطوه " وأصرح من ذلك التعليل بقوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=8459فإن الله يوم القيامة يبعثه ملبيا } وقوله في الرواية الأخرى : { nindex.php?page=hadith&LINKID=42283فإنه يبعث يوم القيامة محرما } وخالف في ذلك المالكية والحنفية وقالوا : إن قصة هذا الرجل واقعة عين لا عموم لها فتختص به . وأجيب بأن الحديث ظاهر في أن العلة هي كونه في النسك وهي عامة في كل محرم . والأصل أن كل ما ثبت لواحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت لغيره حتى يثبت التخصيص
وما أحسن ما اعتذر به الداودي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فقال : إنه لم يبلغه الحديث . قوله : ( ولا تمسوه ) بضم أوله وكسر الميم من أمس . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وفي الحديث إباحة غسل المحرم الحي بالسدر خلافا لمن كرهه ، وأن الوتر في الكفن ليس بشرط ، وأن الكفن من رأس المال لأمره صلى الله عليه وسلم بتكفينه في ثوبيه ، ولم يستفصل هل عليه دين مستغرق أم لا ؟ وفيه استحباب تكفين المحرم في إحرامه ، وأن إحرامه باق ، وأنه لا يكفن في المحنط كما تقدم ، وأنه يجوز التكفين في الثياب الملبوسة ، وأن الإحرام يتعلق بالرأس