قوله : ( على أصحمة ) قال في الفتح : وقع في جميع الروايات التي اتصلت بنا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أصحمة بمهملتين بوزن أفعلة مفتوح العين ووقع في مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة صحمة بفتح الصاد وسكون الحاء وحكى الإسماعيلي أن في رواية عبد الصمد أصخمة بخاء معجمة وإثبات الألف . قال : وهو غلط
وحكى الكرماني أن في بعض النسخ صحبة بالموحدة بدل الميم ; وهو اسم nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي قال nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة وغيره : ومعناه بالعربية عطية nindex.php?page=showalam&ids=888والنجاشي بفتح النون وتخفيف الجيم وبعد الألف شين معجمة ثم ياء كياء النسب ، وقيل : بالتخفيف ورجحه الصغاني : لقب ملك الحبشة وحكى المطرزي تشديد الجيم عن بعضهم وخطأه قال المطرزي وابن خالويه وآخرون : إن كل من ملك المسلمين يقال له أمير المؤمنين ومن ملك الحبشة النجاشي ومن ملك الروم القيصر ومن ملك الفرس كسرى ، ومن ملك الترك خاقان ومن ملك القبط فرعون ، ومن ملك مصر العزيز ومن ملك اليمن تبع ، ومن ملك حمير القيل بفتح القاف وقيل : القيل أقل درجة من الملك . قوله : ( فكبر عليه أربعا ) فيه دليل على أن المشروع في تكبير الجنازة أربع ، وسيأتي الكلام في ذلك
قوله : ( خرج بهم إلى المصلى ) تمسك به من قال بكراهة صلاة الجنازة في المسجد وسيأتي البحث في ذلك وقد استدل بهذه القصة القائلون بمشروعية الصلاة على الغائب عن البلد قال في الفتح : وبذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وجمهور السلف حتى قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : لم يأت عن أحد من الصحابة منعه . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الصلاة على الميت دعاء له فكيف لا يدعى له وهو غائب أو في القبر . وذهبت الحنفية والمالكية وحكاه في البحر عن العترة أنها لا تشرع الصلاة على الغائب مطلقا قال الحافظ : وعن بعض أهل العلم : إنما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه أو ما قرب منه لا إذا طالت المدة حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : إنما يجوز ذلك لمن كان في جهة القبلة قال المحب الطبري : لم أر ذلك لغيره واعتذر من لم يقل بالصلاة على الغائب عن هذه القصة بأعذار منها أنه كان بأرض لم يصل عليه بها أحد ومن ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي لا يصلى على الغائب [ ص: 62 ] إلا إذا وقع موته بأرض ليس فيها من يصلي عليه ، واستحسنه الروياني ، وترجم بذلك أبو داود في السنن فقال : باب الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك في بلد آخر . قال الحافظ : وهذا محتمل إلا أنني لم أقف في شيء من الأخبار أنه لم يصل عليه في بلده أحد انتهى
وممن اختار هذا التفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية حفيد المصنف والمحقق المقبلي ، واستدل له بما أخرجه الطيالسي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13433وابن قانع nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني والضياء المقدسي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11871أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10853إن أخاكم مات بغير أرضكم فقوموا صلوا عليه } ومن الأعذار قولهم : إنه كشف له صلى الله عليه وسلم حتى رآه ، فيكون حكمه حكم الحاضر بين يدي الإمام الذي لا يراه المؤتمون ولا خلاف في جواز الصلاة على من كان كذلك
قال ابن دقيق العيد : هذا يحتاج إلى نقل ولا يثبت بالاحتمال . وتعقبه بعض الحنفية بأن الاحتمال كاف في مثل هذا من جهة المانع . قال الحافظ : وكأن مستند القائل بذلك ما ذكره الواحدي في أسباب النزول بغير إسناد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : { كشف للنبي صلى الله عليه وسلم عن سرير nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي حتى رآه وصلى عليه } nindex.php?page=showalam&ids=13053ولابن حبان من حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين { فقاموا وصفوا خلفه وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه } ولأبي عوانة من طريق أبان وغيره عن يحيى { فصلينا خلفه ونحن لا نرى إلا أن الجنازة قدامنا } ومن الأعذار أن ذلك خاص nindex.php?page=showalam&ids=888بالنجاشي ; لأنه لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ميت غائب غيره . وتعقب بأنه صلى الله عليه وسلم صلى على معاوية بن معاوية الليثي وهو مات بالمدينة والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذ ذاك بتبوك ذكر ذلك في الاستيعاب وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة الباهلي مثل هذه القصة في حق معاوية بن مقرن ، وأخرج مثلها أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في ترجمة معاوية بن معاوية المزني ، ثم قال بعد ذلك : أسانيد هذه الأحاديث ليست بالقوية ، ولو أنها في الأحكام لم يكن شيء منها حجة . وقال الحافظ في الفتح متعقبا لمن قال : إنه لم يصل على غير nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي . قال : وكأنه لم يثبت عنده قصة معاوية بن معاوية الليثي ، وقد ذكرت في ترجمته في الصحابة أن خبره قوي بالنظر إلى مجموع طرقه انتهى
وقال الذهبي : لا نعلم في الصحابة معاوية بن معاوية ، وكذلك تكلم فيه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وقال ابن القيم : لا يصح حديث صلاته صلى الله عليه وسلم على معاوية بن معاوية ; لأن في إسناده العلاء بن يزيد . قال ابن المديني : كان يضع الحديث . وقال النووي مجيبا على من قال بأن ذلك خاص nindex.php?page=showalam&ids=888بالنجاشي : إنه لو فتح باب هذا الخصوص لانسد كثير من ظواهر الشرع مع أنه لو كان شيء مما ذكروه لتوفرت الدواعي إلى نقله . وقال ابن العربي : قال المالكية : ليس ذلك إلا لمحمد ، قلنا : وما عمل به محمد تعمل به أمته ، يعني ; لأن الأصل عدم الخصوص ، قالوا : طويت له الأرض وأحضرت الجنازة بين يديه . قلنا : إن ربنا عليه لقادر وإن نبينا لأهل لذلك ، ولكن لا [ ص: 63 ] تقولوا إلا ما رويتم ، ولا تخترعوا حديثا من عند أنفسكم ، ولا تحدثوا إلا بالثابتات ودعوا الضعاف ، فإنه سبيل إتلاف إلى ما ليس له تلاف
وقال الكرماني : قولهم رفع الحجاب عنه ممنوع ، ولئن سلمنا فكان غائبا عن الصحابة الذين صلوا عليه مع النبي . صلى الله عليه وسلم والحاصل أنه لم يأت المانعون من الصلاة على الغائب بشيء يعتد به سوى الاعتذار بأن ذلك مختص بمن كان في أرض لا يصلى عليه فيها ، وهو أيضا جمود على قصة nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي يدفعه الأثر والنظر .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الآخر أخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني الرواية الأولى منه من طريق بشر بن آدم عن nindex.php?page=showalam&ids=12063أبي عاصم عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وأخرج الثانية من طريق سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني به . ووقع في الأوسط nindex.php?page=showalam&ids=14687للطبراني من طريق محمد بن الصباح الدولابي عن إسماعيل بن زكريا عن nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني به أنه صلى بعد دفنه [ ص: 64 ] بليلتين . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي . قال الحافظ : وإسناده مرسل صحيح . وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16071سويد بن سعيد .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند الشيخين بنحو حديث الباب وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار نحوه . وعن nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ نحوه أيضا . وعن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي نحوه أيضا . وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وعن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عنده أيضا . وعن nindex.php?page=showalam&ids=4891عبد الله بن عامر بن ربيعة عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي { nindex.php?page=hadith&LINKID=21086أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر nindex.php?page=showalam&ids=48البراء . وفي رواية بعد شهر } قال حرب الكرماني : وفي الباب أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=49عامر بن ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة nindex.php?page=showalam&ids=134وبريدة بن الحصيب قوله : ( إلى قبر رطب ) أي لم ييبس ترابه لقرب وقت الدفن فيه . قوله : ( وكبر أربعا ) فيه أن المشروع في تكبير صلاة الجنازة أربع وسيأتي قوله : ( أن امرأة سوداء ) سماها nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أم محجن ، وذكر ابن منده في الصحابة خرقاء : اسم امرأة سوداء كانت تقم المسجد ، فيمكن أن يكون اسمها خرقاء وكنيتها أم محجن . قوله : ( أو شابا ) هكذا وقع الشك في ألفاظ الحديث
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الجزم بأن صاحبة القصة امرأة ، وجزم بذلك nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في روايته لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قوله : ( كانت تقم ) بضم القاف : أي تجمع القمامة وهي الكناسة . قوله : ( ثم قال : إن هذه القبور مملوءة ظلمة . . . إلخ ) احتج بهذه الرواية من قال بعدم مشروعية الصلاة على القبر وهو nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة والهادوية ، قالوا : إن قوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=4728وإن الله ينورها بصلاتي عليهم } يدل على أن ذلك من خصائصه . وتعقب ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان فقال في ترك إنكاره صلى الله عليه وسلم على من صلى معه على القبر بيان جواز ذلك لغيره وأنه ليس من خصائصه . وتعقب هذا التعقب بأن الذي يقع بالتبعية لا ينتهض دليلا للأصالة .
ومن جملة ما أجاب به الجمهور عن هذه الزيادة أنها مدرجة في هذا الإسناد ، وهي من مراسيل nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بين ذلك غير واحد من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد قال الحافظ : وقد أوضحت ذلك بدلائله في كتاب بيان المدرج . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : يغلب على الظن أن هذه الزيادة من مراسيل nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد انتهى . وقد عرفت غير مرة أن الاختصاص لا يثبت إلا بدليل ، ومجرد كون الله ينور القبور بصلاته صلى الله عليه وسلم على أهلها لا ينفي مشروعية الصلاة على القبر لغيره ، لا سيما بعد قوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20870صلوا كما رأيتموني أصلي } وهذا باعتبار من كان قد صلى عليه قبل الدفن . وأما من لم يصل عليه ففرض الصلاة عليه الثابت بالأدلة وإجماع الأمة باق ، وجعل الدفن مسقطا لهذا الفرض محتاج إلى دليل ، وقد قال بمشروعية الصلاة على القبر الجمهور كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، وبه قال الناصر من أهل البيت
وقد استدل بحديث الباب على رد قول من فصل [ ص: 65 ] فقال : يصلى على قبر من لم يكن قد صلي عليه قبل الدفن لا من كان قد صلي عليه ; لأن القصة وردت فيمن قد صلي عليه ، والمفصل هو بعض المانعين الذين تقدم ذكرهم . واختلفوا في أمد ذلك ، فقيده بعضهم إلى شهر . وقيل : ما لم يبل الجسد . وقيل : يجوز أبدا . وقيل : إلى اليوم الثالث . وقيل : إلى أن يترب . ومن جملة ما اعتذر به المانعون من الصلاة على القبر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك حيث صلى من ليس بأولى بالصلاة مع إمكان صلاة الأولى ، وهذا تمحل لا ترد بمثله هذه السنة ، لا سيما مع ما تقدم من صلاته صلى الله عليه وسلم على nindex.php?page=showalam&ids=1023البراء بن معرور ، مع أنه مات والنبي صلى الله عليه وسلم غائب في مكة قبل الهجرة ، وكان ذلك بعد موته بشهر
وعلى أم سعد وكان أيضا عند موتها غائبا وعلى غيرهما .