nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم " حتى توضع في اللحد " بدل " تدفن " وفيه دليل فضيلة اللحد على الشق ) .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وعن nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وعن nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عند أبي عوانة ، قال الحافظ : وأسانيده هذه صحاح . وعن أبي بن كعب عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه . وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في الشعب وأبي عوانة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط وعن nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع عند ابن عدي . وعن حفصة عند nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد بن زنجويه في فضائل الأعمال . قال الحافظ : وفي كل من أسانيد هؤلاء الخمسة ضعف . قوله : ( من شهد ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : " من شيع " وفي أخرى له : " من تبع " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=53890من خرج مع جنازة من بيتها ثم تبعها حتى تدفن } فينبغي أن تكون هذه الرواية مقيدة لبقية الروايات ، فالتشييع والشهادة والاتباع يعتبر في كونها محصلة للأجر المذكور في الحديث أن يكون ابتداء الحضور من بيت الميت ويدل على ذلك ما وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار بلفظ : " من أهلها " وما عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري بلفظ : " فمشى معها من أهلها " ومقتضاه أن القيراط يختص بمن حضر من أول الأمر إلى انقضاء الصلاة ، وبذلك جزم الطبري . قال الحافظ : والذي يظهر لي أن القيراط يحصل لمن صلى فقط ; لأن كل ما قبل الصلاة [ ص: 66 ] وسيلة إليها ، لكن يكون قيراط من صلى فقط دون قيراط من شيع وصلى . واستدل بما عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36632من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط } وبما عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=45091ومن صلى ولم يتبع فله قيراط } فدل على أن الصلاة تحصل القيراط وإن لم يقع اتباع
وفي بعض الروايات بكسرها ، ورواية الفتح محمولة عليها ، فإن حصول القيراط متوقف على وجود الصلاة من الذي يحصل له انتهى .
قال ابن المنير : إن القيراط لا يحصل إلا لمن اتبع وصلى أو اتبع وشيع وحضر الدفن ، لا لمن اتبع مثلا وشيع ثم انصرف بغير صلاة ، وذلك ; لأن الاتباع إنما هو وسيلة لأحد مقصودين : إما الصلاة ، وإما الدفن ، فإذا تجردت الوسيلة عن المقصد لم يحصل المترتب على المقصود ، وإن كان أن يحصل لذلك فضل ما يحتسب
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أنه قال : اتباع الجنازة أفضل النوافل .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عنه " اتباع الجنازة أفضل من صلاة التطوع " قوله : ( فله قيراط ) بكسر القاف . قال في الفتح : قال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : القيراط نصف دانق ، قال : والدانق سدس الدرهم ، فهو على هذا نصف سدس الدرهم كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل ، وذكر القيراط تقريبا للفهم لما كان الإنسان يعرف القيراط ويعمل العمل في مقابلته ، فضرب له المثل بما يعلم ، ثم لما كان مقدار القيراط المتعارف حقيرا ، نبه على عظم القيراط الحاصل لمن فعل ذلك فقال : " مثل أحد " كما في بعض الروايات ، وفي أخرى " أصغرها مثل أحد " وفي حديث الباب " مثل الجبلين العظيمين " قوله : ( ومن شهدها حتى تدفن ) ظاهره أن حصول القيراط متوقف على فراغ الدفن وهو أصح الأوجه عند الشافعية وغيرهم . وقيل يحصل بمجرد الوضع في اللحد
وقيل عند انتهاء الدفن قبل إهالة التراب . وقد وردت الأخبار بكل ذلك ، فعند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : " حتى يفرغ منها " وعنده في أخرى : " حتى توضع في اللحد " وعنده أيضا : " حتى توضع في القبر " وعند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : " حتى يقضى قضاؤها " وعند الترمذي : " حتى يقضى دفنها " وعند أبي عوانة : " حتى يسوى عليها " أي التراب . وقيل : يحصل القيراط بكل من ذلك ولكن يتفاوت . والظاهر أنها تحمل الروايات المطلقة عن الفراغ من الدفن وتسوية التراب بالمقيدة بهما
قوله : ( مثل الجبلين ) في رواية " مثل أحد " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي " كل واحد منهما أعظم من أحد " وعند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " أصغرهما مثل أحد " وعند ابن عدي " أثقل من أحد " فأفادت هذه الرواية بيان وجه التمثيل بجبل أحد ، وأن المراد به زنة الثواب المترتب على ذلك . قوله : ( حتى توضع في اللحد ) استدل به المصنف على أن اللحد أفضل ، وسيأتي الكلام على ذلك . [ ص: 67 ]
1417 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا ، إلا شفعهم الله فيه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وأبو داود ) .
1418 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=34753 : ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة أبيات من جيرانه الأدنين إلا قال الله تعالى : قد قبلت علمهم فيه وغفرت له ما لا يعلمون } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ) . حديث مالك بن هبيرة في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن مرثد عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وفيه مقال معروف إذا عنعن . وقد حسن الحديث الترمذي . وقال : رواه غير واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق . وروى nindex.php?page=showalam&ids=12350إبراهيم بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق هذا الحديث ، وأدخل بين مرثد ومالك بن هبيرة رجلا ، ورواية هؤلاء أصح عندنا . قال : وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=10583وأم حبيبة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، ثم ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بنحو اللفظ الذي ذكره المصنف من طريق ابن أبي عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي عن أيوب . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع nindex.php?page=showalam&ids=16609وعلي بن حجر عن nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ثم قال : حسن صحيح ، وقد وقفه بعضهم ولم يرفعه . قال النووي : من [ ص: 68 ] رفعه ثقة ، وزيادة الثقة مقبولة وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مرفوعا . nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة نحوه وقال : ثلاثة بدل أربعة .
وفي إسناده رجل لم يسم ، وله شاهد من مراسيل nindex.php?page=showalam&ids=15545بشير بن كعب ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15061أبو مسلم الكجي . قوله : ( يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف ) فيه دليل على أن من صلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين غفر له ، وأقل ما يسمى صفا رجلان ، ولا حد لأكثره قوله : ( يبلغون مائة ) فيه استحباب تكثير جماعة الجنازة ويطلب بلوغهم إلى هذا العدد الذي يكون من موجبات الفوز ، وقد قيد ذلك بأمرين : الأول : أن يكونوا شافعين فيه : أي مخلصين له الدعاء ، سائلين له المغفرة . الثاني : أن يكونوا مسلمين ليس فيهم من يشرك بالله شيئا كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس
قال القاضي : قيل : هذه الأحاديث خرجت أجوبة لسائلين سألوا على ذلك ، فأجاب كل واحد عن سؤاله . قال النووي : ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقبول شفاعة مائة فأخبر به ، ثم بقبول شفاعة أربعين فأخبر به ، ثم ثلاثة صفوف وإن قل عددهم فأخبر به . قال : ويحتمل أيضا أن يقال : هذا مفهوم عدد ، ولا يحتج به جماهير الأصوليين ، فلا يلزم من الأخبار عن قبول شفاعة مائة منع قبول ما دون ذلك ، وكذا في الأربعين ثلاثة صفوف ، وحينئذ كل الأحاديث معمول بها ، وتحصل الشفاعة بأقل الأمرين من ثلاثة صفوف وأربعين قوله : ( أربعة أبيات ) ليس عند nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم لفظ أبيات . وفيه أن شهادة أربعة من جيران الميت من موجبات مغفرة الله تعالى له