[ ص: 71 ] باب عدد تكبير صلاة الجنائز قد ثبت الأربع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر تقدم في الصلاة على الغائب ، وممن روى الأربع كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في الاستذكار من طريق أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبيه { كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنائز أربعا وخمسا وسبعا وثمانية حتى جاء موت nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي فخرج فكبر أربعا ، ثم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم على أربع حتى توفاه الله تعالى }
وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض . أخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=20854صلوا على موتاكم بالليل والنهار والصغير والكبير والدنيء والأمير أربعا } وفي إسناده عمرو بن هشام البيروتي ، تفرد به عن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، وإلى مشروعية الأربع التكبيرات في الجنازة ذهب الجمهور قال الترمذي : العمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق انتهى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع انتهى
وقد اختلف السلف في ذلك ; فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم أنه كان يكبر خمسا كما في حديث الباب . وروى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه صلى على جنازة رجل من بني أسد فكبر خمسا ، وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه كان يكبر على أهل بدر ستا وعلى الصحابة خمسا وعلى سائر الناس أربعا . وروى ذلك أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني عن عبد خير عنه وروى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أيضا بإسناد صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " أنه كبر على جنازة ثلاثة " قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : اختلف الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع ، وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع على ما جاء في الأحاديث الصحاح ، وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت عليه ، وقال : لا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار يخمس إلا nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16598علي بن الجعد [ ص: 72 ] حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن عمر بن مرة سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقول : إن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : كل ذلك قد كان أربعا وخمسا فاجتمعنا على أربع ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=28550 : كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا وخمسا وستا وسبعا ، فجمع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر كل رجل منهم بما رأى ، فجمعهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على أربع تكبيرات } وروى أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه قال : " اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي مسعود ، فاجتمعوا على أن التكبير على الجنازة أربع " وروى أيضا بسنده إلى الشعبي قال : صلى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على زيد بن عمر وأمه nindex.php?page=showalam&ids=12329أم كلثوم بنت علي فكبر أربعا " وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين بن علي وابن الحنفية قوله : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها ) استدل به من قال : إن تكبير الجنازة خمس ، وقد حكاه في البحر عن العترة جميعا nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبي ذر nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12691ومحمد بن الحنفية nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ، وحكاه في المبسوط عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف
وفي دعوى إجماع العترة نظر ; لأن صاحب الكافي حكى عن nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي القول بالأربع . واستدلوا أيضا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة الآتي وبما تقدم عن جماعة من الصحابة قالوا : والخمس زيادة يتحتم قبولها لعدم منافاتها . وأورد عليهم أنه كان يلزمكم الأخذ بأكثر من خمس ; لأنها زيادة وقد وردت كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن أبي وائل ، وقد تقدم . ورجح الجمهور ما ذهبوا إليه من مشروعية الأربع بمرجحات أربعة : الأول : أنها ثبتت من طريق جماعة من الصحابة أكثر عددا ممن روى منهم الخمس . الثاني : أنها في الصحيحين . الثالث : أنه أجمع على العمل بها الصحابة كما تقدم
الرابع : أنها آخر ما وقع منه صلى الله عليه وسلم كما أخرج nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13آخر ما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنائز أربع } وفي إسناده الفرات بن سلمان . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم بعد ذكر الحديث : ليس من شرط الكتاب . ورواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد فيه النضر بن عبد الرحمن وهو ضعيف ، وقد تفرد به كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي . قال الحافظ وروي هذا اللفظ من وجوه أخر كلها ضعيفة وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : رواه محمد بن معاوية النيسابوري عن أبي المليح عن nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وقد سألت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عنه فقال : محمد هذا راوي أحاديث موضوعة منها هذا واستعظمه . وقال : كان أبو المليح . أتقى لله وأصلح حديثا من أن يروي مثل هذا . وقال حرب عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هذا الحديث إنما رواه محمد بن زياد الطحان وكان يضع الحديث . وقال ابن القيم : قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هذا كذب ليس له أصل . ا هـ ورواه ابن الجوزي في الناسخ والمنسوخ من طريق ابن شاهين عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وفي إسناده زافر بن الحارث عن أبي العلاء عن nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران عنه قال ابن الجوزي : وخالفه غيره ولا يثبت فيه شيء . ورواه الحارث بن أبي أسامة [ ص: 73 ] عن جعفر بن حمزة عن فرات بن السائب عن nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بنحوه . ويجاب عن الأول من هذه المرجحات والثاني منها بأنه إنما يرجح بهما عند التعارض ، ولا تعارض بين الأربع والخمس ; لأن الخمس مشتملة على زيادة غير معارضة . وعن الرابع بأنه لم يثبت ، ولو ثبت لكان غير رافع للنزاع ; لأن اقتصاره على الأربع لا ينفي مشروعية الخمس بعد ثبوتها عنه ، وغاية ما فيه جواز الأمرين ، نعم المرجح الثالث ، أعني إجماع الصحابة على الأربع هو الذي يعول عليه في مثل هذا المقام إن صح ، وإلا كان الأخذ بالزيادة الخارجة من مخرج صحيح هو الراجح
وفي المسألة أقوال أخر : منها ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل أنه لا ينقص عن أربع ولا يزاد على سبع . ومنها ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني أنه لا ينقص عن ثلاث ولا يزاد على سبع . ومنها ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال " التكبير تسع وسبع وخمس وأربع وكبر ما كبر الإمام " روى ذلك جميعه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ومنها ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن تكبير الجنازة ثلاث كما روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أنه قيل له : إن فلانا كبر ثلاثا فقال : وهل التكبير إلا ثلاث ؟ وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنه كبر ثلاثا لم يزد عليها وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنه كبر على جنازة ثلاثا ثم انصرف ناسيا ، فقالوا له : يا nindex.php?page=showalam&ids=9أبا حمزة إنك كبرت ثلاثا ، قال : فصفوا ، فصفوا فكبر الرابعة . وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا نحو ذلك . وجمع بين الروايات عنه الحافظ بأنه إما كان يرى الثلاث مجزئة والأربع أكمل منها ، وإما بأن من أطلق عنه الثلاث لم يذكر الأولى ; لأنها افتتاح الصلاة .
1425 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه كبر على nindex.php?page=showalam&ids=3753سهل بن حنيف ستا وقال : إنه شهد بدرا . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ) .
1426 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة أنه قال : كانوا يكبرون على أهل بدر خمسا وستا وسبعا . رواه سعيد في سننه ) .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة ذكره الحافظ في التلخيص وسكت عنه ، وفي إسناده يحيى بن عبد الله الجابري وهو متكلم عليه والأثر المذكور عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي هو في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بلفظ : " أنه كبر [ ص: 74 ] على nindex.php?page=showalam&ids=3753سهل بن حنيف " زاد nindex.php?page=showalam&ids=13855البرقاني في مستخرجه " ستا " وكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تاريخه nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور . ورواه ابن أبي خيثمة من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد عن nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل فقال خمسا . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عنه أنه كبر على nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة سبعا ، وقال : إنه غلط ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=60أبا قتادة عاش بعد ذلك . قال الحافظ : وهذه علة غير قادحة ; لأنه قد قيل : إن nindex.php?page=showalam&ids=60أبا قتادة مات في خلافة nindex.php?page=showalam&ids=8علي وهذا هو الراجح ا هـ وقول nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة أورده الحافظ في التخليص ولم يتكلم عليه ، وقد تقدم الخلاف في عدد التكبير وما هو الراجح .
وفي فعل nindex.php?page=showalam&ids=8علي دليل على استحباب تخصيص من له فضيلة بإكثار التكبير عليه ، وكذلك في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة عن السلف ، وقد تقدم من فعله صلى الله عليه وسلم بصلاته على nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة ما يدل على ذلك .