قوله : ( يعودني ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الطب ( ماشيا ) قوله : ( لا أعقل ) أي لا أفهم ، وحذف مفعوله إشارة إلى عظم الحال أو لغرض التعميم ، أي لا أعقل شيئا من الأمور ، وصرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بقوله شيئا في التفسير من صحيحه . وله في الطب : ( فوجدني قد أغمي علي ) قوله : ( وضوءه ) يحتمل أن يكون المراد صب علي بعض الماء الذي توضأ به ، ويدل على ذلك ما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري بلفظ : " من وضوئه " ويحتمل أنه صب عليه ما بقي منه والأول أظهر لقوله في حديث الباب : " فتوضأ وصب وضوءه علي " ولأبي داود : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17529فتوضأ وصبه علي } فإنه ظاهر في أن المصبوب هو الماء الذي وقع به الوضوء .
ومنها الإجماع على إضاعته وعدم [ ص: 34 ] الانتفاع به ، ومنها أنه ماء أزيل به مانع من الصلاة فانتقل المنع إليه كغسالة النجس المتغيرة ، ويجاب عن الأول بأنه أخذ بدلالة الاقتران وهي ضعيفة ، وبقول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة يتناوله تناولا كما سيأتي ، فإنه يدل على أن النهي إنما هو عن الانغماس لا عن الاستعمال ، وإلا لما كان بين الانغماس والتناول فرق .
فإن قال الذاهب إلى نجاسة المستعمل للوضوء إن هذه الأحاديث غاية ما فيها الدلالة على طهارة ما توضأ به صلى الله عليه وسلم ولعل ذلك من خصائصه . قلنا : هذه دعوى غير نافقة ، فإن الأصل أن حكمه وحكم أمته واحد إلا أن يقوم دليل يقضي بالاختصاص ولا دليل . وأيضا الحكم بكون الشيء نجسا حكم شرعي يحتاج إلى دليل يلتزمه الخصم فما هو . .