1429 - ( وعن فضالة بن أبي أمية قال : قرأ الذي صلى على أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بفاتحة الكتاب . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تاريخه ) .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف ، ولكنه قد قواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بما رواه في المعرفة من طريق عبد الله بن أبي زياد الرصافي عن الزهري بمعناه . وأخرج نحوه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من وجه آخر ، وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق . قال في الفتح : وإسناده صحيح وليس فيه قوله : " بعد التكبيرة " ولا قوله : " ثم يسلم سرا في نفسه " ولكنه أخرج nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم نحوها .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس [ ص: 75 ] حديث آخر عند الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه " أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب " وفي إسناده إبراهيم بن عثمان أبو شيبة الواسطي وهو ضعيف جدا وقال الترمذي : لا يصح هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس والصحيح عنه قوله : " من السنة " وعن nindex.php?page=showalam&ids=11598أم شريك عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه قالت : " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب " وفي إسناده ضعف يسير كما قال الحافظ وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس حديث آخر أيضا عند nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم " أنه صلى على جنازة بالأبواء فكبر ثم قرأ الفاتحة رافعا صوته ، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال : اللهم هذا عبدك وابن عبدك أصبح فقيرا إلى رحمتك ، فأنت غني عن عذابه ، إن كان زاكيا فزكه ، وإن كان مخطئا فاغفر له ، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده ، ثم كبر ثلاث تكبيرات ثم انصرف فقال : أيها الناس إني لم أقرأ عليها : أي جهرا إلا لتعلموا أنه سنة " وفي إسناده شرحبيل بن سعد وهو مختلف في توثيقه وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في المجتبى nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأبي يعلى ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بأم القرآن ) وفي إسناد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم إبراهيم بن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل . وعن محمد بن مسلمة عند ابن أبي حاتم في العلل أنه قال : السنة على الجنائز أن يكبر الإمام ثم يقرأ أم القرآن في نفسه ثم يدعو ويخلص الدعاء للميت ثم يكبر ثلاثا ثم يسلم وينصرف ويفعل من وراءه ذلك ، وقال : سألت أبي عنه فقال : هذا خطأ إنما هو nindex.php?page=showalam&ids=200حبيب بن مسلمة . قال الحافظ : حديث حبيب في المستدرك من طريق الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل باللفظ السابق قوله : ( لتعلموا أنه من السنة ) فيه وفي بقية أحاديث الباب دليل على مشروعية قراءة فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة
وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن بن علي nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور بن مخرمة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، وبه قال الهادي والقاسم والمؤيد بالله . ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أنه ليس فيها قراءة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه وسائر الكوفيين ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي والناصر ، وأحاديث الباب ترد عليهم . واختلف الأولون هل قراءة الفاتحة واجبة أم لا ؟ فذهب إلى الأول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وغيرهما . واستدلوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11598أم شريك المتقدم وبالأحاديث المتقدمة في كتاب الصلاة كحديث " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " ونحوه ; وصلاة الجنازة صلاة وهو الحق . قوله : ( وسورة ) فيه مشروعية قراءة سورة مع الفاتحة في صلاة الجنازة ، ولا محيص عن المصير إلى ذلك ; لأنها زيادة خارجة من مخرج صحيح
قوله : ( ثم يسلم سرا في نفسه ) فيه دليل على مشروعية السلام في صلاة الجنازة والإسرار به وهو مجمع عليه ، حكي ذلك في البحر . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17091ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس ، إحداهن التسليم على الجنائز مثل التسليم في الصلاة } وله أيضا نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى . فحصل من الأحاديث المذكورة في الباب أن المشروع في صلاة الجنازة قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى وقراءة سورة ، وتكون أيضا بعد التكبيرة الأولى مع الفاتحة لقوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل : ويخلص الدعاء للميت في التكبيرات ، ولا يقرأ في شيء منهن ، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد ما يدل على تعيين موضعها ، والظاهر أنها تفعل بعد القراءة ، ثم يكبر بقية التكبيرات ويستكثر من الدعاء بينهن للميت مخلصا له ، ولا يشتغل بشيء من الاستحسانات التي وقعت في كتب الفقه فإنه لا مستند لها إلا التخيلات ، ثم بعد فراغه من التكبير والدعاء المأثور يسلم
وقد اختلف في مشروعية الرفع عند كل تكبيرة ; فذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أنه يشرع مع كل تكبيرة . وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=16834وقيس بن أبي حازم والزهري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق واختاره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحاب الرأي : إنه لا يرفع عند سائر التكبيرات بل عند الأولى فقط . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ثلاث روايات : الرفع في الجميع ، وفي الأولى فقط ، وعدمه في كلها . وقالت العترة بمنعه في كلها
احتج الأولون بما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال الحافظ بسند صحيح . وعلقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ووصله في جزء رفع اليدين : { nindex.php?page=hadith&LINKID=6221إنه كان يرفع يديه في جميع تكبيرات الجنازة } . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط ترجمة موسى بن عيسى مرفوعا وقال : لم يروه عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع إلا عبد الله بن محرز ، تفرد به عباد بن صهيب ، قال في [ ص: 77 ] التلخيص : وهما ضعيفان ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عنه مرفوعا ، لكن قال في العلل : تفرد برفعه nindex.php?page=showalam&ids=16670عمر بن شبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون . ورواه الجماعة عن يزيد موقوفا وهو الصواب .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عمن سمع سلمة بن وردان يذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه كان يرفع يديه كلما كبر على الجنازة وروى أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب مثل ذلك . قال : وعلى ذلك أدركنا أهل العلم ببلدنا . واحتج القائلون بأنه لا يرفع يديه إلا عند تكبيرة الافتتاح بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على الجنازة رفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود " قال الحافظ : ولا يصح فيه شيء . وقد صح عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة " رواه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ا هـ
والحاصل أنه لم يثبت في غير التكبيرة الأولى شيء يصلح للاحتجاج به عن النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال الصحابة وأقوالهم لا حجة فيها ، فينبغي أن يقتصر على الرفع عند تكبيرة الإحرام ; لأنه لم يشرع في غيرها إلا عند الانتفال من ركن إلى ركن كما في سائر الصلوات ، ولا انتقال في صلاة الجنازة .