الحديث الأول أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق وقد عنعن ولكن أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من طريق أخرى عنه مصرحا بالسماع . والحديث الثاني [ ص: 78 ] أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وقال : وله شاهد صحيح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة نحوه . وأخرج هذا الشاهد الترمذي وأعله nindex.php?page=showalam&ids=16585بعكرمة بن عمار ، وفي إسناد حديث الباب nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . قال أبو حاتم : الحفاظ لا يذكرون nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة إنما يقولون nindex.php?page=showalam&ids=233أبو سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، ولا يوصله بذكر nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة إلا غير متقن ، والصحيح أنه مرسل وقال الترمذي : روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي وعلي بن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ا هـ .
وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير من حديث أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أخرجه من هذا الوجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي والترمذي وقال : حسن صحيح ، وقال : أصح الروايات في هذا nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه ، وسألته عن اسم أبي إبراهيم فلم يعرفه . وقال أبو حاتم : أبو إبراهيم مجهول ا هـ ولكن جهالة الصحابي غير قادحة .
وقد أخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ولكن في إسناد هذه الطريق nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار كما تقدم . وأخرجه أيضا الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد توهم بعض الناس أن أبا إبراهيم الأشهلي هو عبد الله بن أبي قتادة . قال الحافظ وهو غلط ; لأن أبا إبراهيم من بني عبد الأشهل nindex.php?page=showalam&ids=60وأبو قتادة من بني سلمة .
واعلم أنه قد وقع في كتب الفقه ذكر أدعية غير المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم والتمسك بالثابت عنه أولى ، واختلاف الأحاديث في ذلك محمول على أنه كان يدعو لميت بدعاء ولآخر [ ص: 79 ] بآخر ، والذي أمر به صلى الله عليه وسلم إخلاص الدعاء . فائدة : إذا كان المصلى عليه طفلا استحب أن يقول المصلي " اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا " روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وروى مثله سفيان في جامعه عن الحسن .
1433 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=20972 : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول : اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك ، فقه فتنة القبر وعذاب النار ، وأنت أهل الوفاء والحمد ، اللهم فاغفر له وارحمه ، إنك أنت الغفور الرحيم } رواه أبو داود ) الحديث الأول أخرجه أيضا الترمذي مختصرا . والحديث الثاني أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، وسكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري ، وفي إسناده مروان بن جناح وفيه مقال قوله : ( سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ) وكذلك قوله : " فسمعته " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم من حديث عوف " فحفظت من دعائه " جميع ذلك يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالدعاء ، وهو خلاف ما صرح به جماعة من استحباب الإسرار بالدعاء ، وقد قيل : إن جهره صلى الله عليه وسلم بالدعاء لقصد تعليمهم . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن " nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=34066ما أباح لنا في دعاء الجنازة رسول الله } صلى الله عليه وسلم ولا nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ولا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " وفسر أباح بمعنى قدر . قال الحافظ : والذي وقفت عليه باح بمعنى جهر ، والظاهر أن الجهر والإسرار بالدعاء جائزان قوله : ( واغسله بماء وثلج . . . إلخ ) هذه الألفاظ قد تقدم شرحها في الصلاة . واعلم أنه لم يرد تعيين موضع هذه الأدعية ، فإن شاء المصلي جاء بما يختار منها دفعة ، [ ص: 80 ] إما بعد فراغه من التكبير ، أو بعد التكبيرة الأولى أو الثانية أو الثالثة ، أو يفرقه بين كل تكبيرتين ، أو يدعو بين كل تكبيرتين بواحد من هذه الأدعية ليكون مؤديا لجميع ما روي عنه صلى الله عليه وسلم وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى الآتي فليس فيه أنه لم يدع إلا بعد التكبيرة الرابعة إنما فيه أنه دعا بعدها ، وذلك لا يدل على أن الدعاء مختص بذلك الموضع
قوله : ( إن فلان ابن فلان ) فيه دليل على استحباب تسمية الميت باسمه واسم أبيه ، وهذا إن كان معروفا ، وإلا جعل مكان ذلك : اللهم إن عبدك هذا أو نحوه ، والظاهر أنه يدعو بهذه الألفاظ الواردة في هذه الأحاديث سواء كان الميت ذكرا أو أنثى ، ولا يحول الضمائر المذكرة إلى صيغة التأنيث إذا كان الميت أنثى ; لأن مرجعها الميت ، وهو يقال على الذكر والأنثى .
الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في السنن الكبرى . وفي رواية كبر أربعا حتى ظننت أنه سيكبر خمسا ثم سلم عن يمينه وعن شماله فلما انصرف قلنا له : ما هذا ؟ فقال : إني لا أزيد على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ، وهكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحاكم : هذا حديث صحيح ، وفيه دليل على استحباب الدعاء بعد التكبيرة الآخرة قبل التسليم . وفيه خلاف ، والراجح الاستحباب لهذا الحديث
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي : إنه يقول بعدها : " اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده " وقال nindex.php?page=showalam&ids=12535أبو علي بن أبي هريرة : كان المتقدمون يقولون في الرابعة : اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . وقال الهادي والقاسم : إنه يقول بعد الرابعة : سبحان من سبحت له السموات والأرضون ، سبحان ربنا الأعلى سبحانه وتعالى ، اللهم هذا عبدك وابن عبدك وقد صار إليك ، وقد أتيناك مستشفعين له ، سائلين له المغفرة ، فاغفر له ذنوبه وتجاوز عن سيئاته ، وألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، اللهم وسع عليه قبره ، وأفسح له أمره ، وأذقه عفوك ورحمتك يا أكرم الأكرمين ، اللهم ارزقنا حسن الاستعداد لمثل يومه ، ولا تفتنا بعده ، واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك ، ثم يكبر الخامسة ثم يسلم .