الحديث الثاني حسنه الترمذي وسكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري والحافظ في التلخيص ، ورجال إسناده ثقات . قوله : ( وسطها ) بسكون السين ، وفيه دليل على أن المصلي على المرأة الميتة يستقبل وسطها . ولا منافاة بين هذا الحديث وبين قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : " وعجيزة المرأة " ; لأن العجيزة يقال لها : وسط ; وأما الرجل فالمشروع أن يقف الإمام حذاء رأسه لحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المذكور ، ولم يصب من استدل بحديث سمرة على أنه يقام حذاء وسط الرجل والمرأة وقال : إنه نص في المرأة ، ويقاس عليها الرجل ; لأن هذا قياس مصادم للنص وهو فاسد الاعتبار ، ولا سيما مع تصريح من سأل nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا بالفرق بين الرجل والمرأة ، وجوابه عليه بقوله : نعم ، وإلى ما يقتضيه هذان الحديثان من القيام عند رأس الرجل ووسط المرأة ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وهو الحق . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : حذاء صدرهما ، وفي رواية : " حذاء وسطهما " وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : حذاء الرأس منهما . وقال الهادي : حذاء رأس الرجل وثدي المرأة
واستدل بفعل nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام . قال أبو طالب : وهو رأي أهل البيت ولا يختلفون فيه . وحكي في البحر عن القاسم أنه يستقبل صدر المرأة وبينه وبين السرة من الرجل . قال في البحر بعد حكاية الخلاف مؤيدا لما ذهب إليه الهادي : لأن إجماع العترة أولى من [ ص: 82 ] استحسانهم انتهى
وقد عرفت أن الأدلة دلت على ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأن ما عداه لا مستند له من المرفوع إلا مجرد الخطأ في الاستدلال أو التعويل على محض الرأي أو ترجيح ما فعله الصحابي على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل . نعم لا ينتهض مجرد الفعل دليلا للوجوب ، ولكن النزاع فيما هو الأولى والأحسن ، ولا أولى ولا أحسن من الكيفية التي فعلها المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله : ( العلاء بن زياد العلوي ) الذي في غير هذا الكتاب كجامع الأصول والكاشف وغيرهما العدوي وهو الصواب .
1438 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار أيضا { أن nindex.php?page=showalam&ids=12329أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر أخرجت جنازتاهما ، فصلى عليهما أمير المدينة ، فجعل المرأة بين يدي الرجل وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ كثير ، وثمت الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين } ) .
1439 - ( وعن الشعبي { أن nindex.php?page=showalam&ids=12329أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر توفيا جميعا فأخرجت جنازتاهما فصلى عليهما أمير المدينة فسوى بين رءوسهما وأرجلهما حين صلى عليهما : } رواهما سعيد في سننه )
الحديث سكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري ورجال إسناده ثقات ، وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي . وقال : وفي القوم الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ونحو من ثمانين نفسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أن الإمام في هذه القصة nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . وفي أخرى له .
nindex.php?page=showalam&ids=14269وللدارقطني . nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي في المجتبى من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع " عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه صلى على سبع جنائز رجال ونساء ، فجعل الرجال مما يلي الإمام ، وجعل النساء مما يلي القبلة وصفهم صفا واحدا ، ووضعت جنازة nindex.php?page=showalam&ids=12329أم كلثوم بنت علي امرأة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابن لها يقال له : زيد والإمام يومئذ nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص ، وفي الناس يومئذ nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد nindex.php?page=showalam&ids=60وأبو قتادة ، فوضع الغلام مما يلي الإمام ، فقلت : ما هذا ؟ قالوا : السنة " وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=12644ابن الجارود في المنتقى . قال الحافظ : وإسناده صحيح
قوله : ( أمير المدينة ) هو nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص كما [ ص: 83 ] وقع مبينا في سائر الروايات . ويجمع بينه وبين ما وقع فيه أن الإمام كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بأن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أم بهم بإذنه قال الحافظ : ويحتمل قوله : إن الإمام يومئذ nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص ، يعني الأمير لا أنه كان إماما في الصلاة ، ويرده قوله في حديث الباب : " فصلى عليهما أمير المدينة " قال الحافظ : أو يحمل على أن نسبة ذلك إلى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لكونه أشار بترتيب وضع تلك الجنائز . والحديث يدل على أن السنة إذا اجتمعت جنائز أن يصلى عليه صلاة واحدة وقد تقدم في كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على كل واحد منهم صلاة وحمزة مع كل واحد وأنه كان يصلي على كل عشرة صلاة " وأخرج ابن شاهين أن nindex.php?page=showalam&ids=16466عبد الله بن معقل بن مقرن أتي بجنازة رجل وامرأة فصلى على الرجل ثم صلى على المرأة ، وفيه انقطاع . وفي الحديث أيضا أن الصبي إذا صلي عليه مع امرأة كان الصبي ما يلي الإمام والمرأة مما يلي القبلة ، وكذلك إذا اجتمع رجل وامرأة أو أكثر من ذلك كما تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . وقد ذهب إلى ذلك الهادي والقاسم والمؤيد بالله وأبو طالب والشافعية والحنفية . وقال القاسم بن محمد بن أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله : بل الأولى العكس ، ليلي القبلة الأفضل .