وفي رواية ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في جوف المسجد . رواه الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ) .
1441 - ( وعن عروة قال : صلي على أبي بكر في المسجد ) .
1442 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : صلي على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في المسجد رواهما سعيد ، وروى الثاني nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ) .
[ ص: 84 ] وأخرج الصلاة على أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر أيضا في المسجد nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بلفظ : " إن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر صلى على أبي بكر في المسجد وإن nindex.php?page=showalam&ids=52صهيبا صلى على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في المسجد " قوله : ( على ابني ، بيضاء ) قال النووي : قال العلماء : بنو بيضاء ثلاثة إخوة سهل nindex.php?page=showalam&ids=16068وسهيل وصفوان ، وأمهم البيضاء اسمها دعد ، والبيضاء وصف ، وأبوهم وهب بن ربيعة القرشي الفهري
والحديث يدل على جواز إدخال الميت إلى المسجد والصلاة عليه فيه ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق والجمهور . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : ورواه المدنيون في رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وبه قال ابن حبيب المالكي ، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في المشهور عنه والهادوية وكل من قال بنجاسة الميت . وأجابوا عن حديث الباب بأنه محمول على أن الصلاة على ابني بيضاء وهما كانا خارج المسجد والمصلون داخله ، وذلك جائز بالاتفاق ورد بأن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة استدلت بذلك ما أنكروا عليها أمرها بإدخال الجنازة المسجد وأجابوا أيضا بأن الأمر استقر على ترك ذلك ; لأن الذين أنكروا على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كانوا من الصحابة . ورد بأن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لما أنكرت ذلك الإنكار سلموا لها ، فدل على أنها حفظت ما نسوه وأن الأمر استقر على الجواز . ويدل على ذلك الصلاة على أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر في المسجد لما تقدم
وأيضا العلة التي لأجلها كرهوا الصلاة على الميت في المسجد هي زعمهم أنه نجس وهي باطلة لما تقدم أن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا . وأنهض ما استدلوا به على الكراهة ما أخرجه أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36717من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له } وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ولفظه : " فليس له شيء " وفي إسناده صالح مولى التوأمة ، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة . قال النووي : وأجابوا عنه ، يعني الجمهور بأجوبة : أحدها : أنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به . قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوأمة وهو ضعيف . والثاني : أن الذي في النسخ المشهورة المحققة المسموعة من سنن أبي داود { nindex.php?page=hadith&LINKID=36717من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه } فلا حجة لهم حينئذ
والثالث : أنه لو ثبت الحديث وثبت أنه " فلا شيء له " لوجب تأويله بأن " له " بمعنى " عليه " ليجمع بين الروايتين . قال : وقد جاء بمعنى عليه كقوله تعالى : { وإن أسأتم فلها } الرابع : أنه محمول على نقص الأجر في حق من صلى في المسجد ورجع ولم يشيعها إلى المقبرة لما فاته من تشييعه إلى المقبرة وحضور دفنه انتهى