1447 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع قال { : أسرع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقطعت نعالنا يوم مات nindex.php?page=showalam&ids=307سعد بن معاذ . } أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تاريخه ) .
حديث أبي موسى أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=16802وقاسم بن أصبغ ، وفي إسناده ضعف كما قال الحافظ . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن أبي موسى من قوله : " إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا في المشي " قال : وهذا يدل على أن المراد كراهة شدة الإسراع . وحديث أبي بكرة أخرجه أيضا أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم . .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عند الترمذي وأبي داود قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=19946سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي خلف الجنازة فقال : ما دون الخبب ، فإن كان خيرا عجلتموه ، وإن كان شرا فلا يبعد إلا أهل النار } وقد ضعف هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري والترمذي وابن عدي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهم ; لأن في إسناده أبا ماجدة قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : مجهول . وقال يحيى الرازي وابن عدي : منكر الحديث ، والراوي عنه يحيى الجابر بالجيم والباء الموحدة . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره : إنه ضعيف . قوله : ( أسرعوا ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : هذا أمر للاستحباب بلا خلاف بين العلماء . وشذ nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فقال : بوجوبه ، والمراد بالإسراع شدة المشي ، وعلى ذلك حمله بعض السلف وهو قول الحنفية
قال صاحب الهداية : ويمشون بها مسرعين دون الخبب .
وفي المبسوط ليس فيه شيء مؤقت غير أن العجلة أحب إلى nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . وعن الجمهور المراد بالإسراع ما فوق سجية المشي المعتاد . قال في الفتح : والحاصل أنه يستحب الإسراع بها لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة الميت أو مشقة على الحامل أو المشيع لئلا يتنافى المقصود من النظافة وإدخال المشقة على المسلم . قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : مقصود الحديث أن لا يتباطأ بالميت عن الدفن ; لأن التباطؤ ربما أدى إلى التباهي والاختيال ا هـ
وحديث أبي بكرة وحديث nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد يدلان على أن المراد بالسرعة المأمور بها في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هي السرعة الشديدة المقاربة للرمل وحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يدل على أن المراد بالسرعة ما دون الخبب ، [ ص: 87 ] والخبب على ما في القاموس هو ضرب من العدو أو كالرمل أو السرعة ، فيكون المراد بالخبب في الحديث ما هو كالرمل بقرينة الأحاديث المتقدمة لا مجرد السرعة . وحديث أبي موسى يدل على أن المشي المشروع بالجنازة هو القصد والقصد ضد الإفراط كما في القاموس ، فلا منافاة بينه وبين الإسراع ما لم يبلغ إلى حد الإفراط ، ويدل على ذلك ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من قول أبي موسى كما تقدم . قوله : ( بالجنازة ) أي بحملها إلى قبرها
وقيل : المعنى الإسراع بتجهيزها فهو أعم من الأول . قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : والأول أظهر . وقال النووي : الثاني باطل مردود بقوله في الحديث : " تضعونه عن رقابكم " وقد قوى الحافظ الثاني بما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني بإسناد حسن عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10563إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره } .
قال الحافظ : والحديث فيه استحباب المبادرة إلى دفن الميت لكن بعد أن يتحقق أنه مات أما مثل المطعون والمفلوج والمسبوت فينبغي أن لا يسرع في تجهيزهم حتى يمضي يوم وليلة ليتحقق موتهم نبه على ذلك ابن بزيزة . ويؤخذ من الحديث ترك صحبة أهل البطالة وغير الصالحين ا هـ .