صفحة جزء
باب ما يكره مع الجنازة من نياحة أو نار

1452 - ( عن ابن عمر قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتبع جنازة معها رانة . } رواه أحمد وابن ماجه ) .

1453 - ( وعن أبي بردة قال { : أوصى أبو موسى حين حضره الموت فقال : لا تتبعوني بمجمر ، قالوا : أو سمعت فيه شيئا ؟ قال : نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم } رواه ابن ماجه ) .


الحديث الأول إسناده عند ابن ماجه هكذا : " حدثنا أحمد بن يوسف ، حدثنا عبيد الله ، أخبرنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عمر " وأبو يحيى هذا القتات وفيه مقال ، وبقية رجاله ثقات . والحديث الثاني في إسناده أبو حريز مولى معاوية . قال في التقريب : شامي مجهول . وقال في الخلاصة : مجهول . قوله : ( معها رانة ) هي بالراء المهملة وبعد الألف نون مشددة : أي مصوتة . قال في القاموس : رن يرن رنينا : صاح ا هـ .

وفيه دليل على تحريم اتباع الجنازة التي معها النائحة وعلى تحريم النوح وسيأتي الكلام عليه . قوله : ( بمجمر ) المجمر كمنبر الذي يوضع فيه الجمر .

وفيه دليل على أنه لا يجوز اتباع الجنائز بالمجامر وما يشابهها ; لأن ذلك من فعل الجاهلية ، وقد هدم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وزجر عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية