1454 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10023إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها ، فمن اتبعها فلا يجلس حتى توضع } رواه الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، لكن إنما لأبي داود منه " إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع " . وقال : روى هذا الحديث [ ص: 91 ] nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال فيه " حتى توضع في الأرض " ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل " حتى توضع في اللحد " وسفيان أحفظ من nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية ) .
1455 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب عليه السلام أنه ذكر القيام في الجنائز حتى توضع ، فقال علي عليه السلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=26335 : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد . } رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي والترمذي وصححه ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم معناه ) .
ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=53906قام النبي صلى الله عليه وسلم ، يعني في الجنازة ثم قعد } . قوله : ( إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها ) فيه مشروعية القيام للجنازة إذا مرت لمن كان قاعدا ، وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعد هذا . قوله : ( فمن اتبعها فلا يجلس ) فيه النهي عن جلوس الماشي مع الجنازة قبل أن توضع على الأرض ، فقال الأوزاعي وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن : إنه مستحب ، حكى ذلك عنهم النووي والحافظ في الفتح ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن أكثر الصحابة والتابعين . قالوا : والنسخ إنما هو في قيام من مرت به لا في قيام من شيعها .
وحكى في الفتح عن الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي أنه يكره القعود قبل أن توضع . قال : وقال بعض السلف : يجب القيام ، واحتج له برواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة أنهما قالا : " ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قط فجلس حتى توضع " انتهى . ولا يخفى أن مجرد الفعل لا ينتهض دليلا للوجوب فالأولى الاستدلال له بحديث الباب فإن فيه النهي عن القعود قبل وضعها ، وهو حقيقة للتحريم وترك الحرام واجب . ومثل ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=36718من صلى على جنازة ولم يمش معها فليقم حتى تغيب عنه ، فإن مشى معها فلا يقعد حتى توضع } وروى الحافظ عن الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي أن القعود مكروه قبل أن توضع . ومما يدل على الاستحباب ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وغيرهما أن القائم مثل الحامل ، يعني في الأجر .
قوله : ( حتى توضع في الأرض ) قد ذكر المصنف كلام أبي داود في ترجيح هذه الرواية على الرواية الأخرى ، أعني قوله : حتى توضع في اللحد ، وكذلك أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلى ترجيحها بقوله : باب من شهد جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال . وأخرج أبو نعيم عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل قال : رأيت أبا صالح لا يجلس حتى توضع عن مناكب الرجال وهذا يدل على أن الرواية الأولى أرجح ; لأن أبا صالح روى الحديث وهو أعرف بالمراد منه ، وقد تمسك بالرواية الثانية صاحب المحيط من الحنفية فقال : الأفضل أن لا يقعد حتى يهال عليها التراب انتهى . وإذا قعد الماشي مع الجنازة قبل أن توضع فهل يسقط القيام أو يقوم ؟ الظاهر الثاني ; لأن [ ص: 92 ] أصل مشروعية القيام تعظيم أمر الموت وهو لا يفوت بذلك .
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ومروان كانا مع جنازة فقعدا قبل أن توضع ، فجاء nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد فأخذ بيد مروان فأقامه وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : صدق ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم بنحو ذلك ، وزاد أن مروان لما قال له nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد : قم قام ثم قال له : لم أقمتني ؟ فذكر له الحديث ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة : فما منعك أن تخبرني ؟ فقال : كنت إماما فجلست . وقد استدل المهلب بقعود nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ومروان على أن القيام ليس بواجب وأنه ليس عليه العمل .
قال الحافظ : إن أراد أنه ليس بواجب عندهما فظاهر ، وإن أراد في نفس الأمر فلا دلالة فيه على ذلك . قوله : ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام . . . إلخ ) ذكر المصنف هذا الحديث للاستدلال به على نسخ مشروعية القيام لمن تبع الجنازة حتى توضع لقوله فيه : " حتى توضع " فإنه يدل على أن المراد به قيام التابع للجنازة لا قيام من مرت به ; لأنه لا يشرع حتى توضع بل حتى تخلفه كما سيأتي ، ولكنه سيأتي في باب القيام للجنازة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=49عامر بن ربيعة عند الجماعة بلفظ : " حتى تخلفكم أو توضع " فذكر الوضع في حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام لا يكون نصا على أن المراد قيام التابع . وقد استدل به الترمذي على نسخ قيام من رأى الجنازة ، فقال بعد إخراجه له : وهذا ناسخ للأول " إذا رأيتم الجنازة فقوموا " ا هـ . ولو سلم أن المراد بالقيام المذكور في حديث علي هو قيام التابع للجنازة فلا يكون تركه صلى الله عليه وسلم ناسخا مع عدم ما يشعر بالتأسي به في هذا الفعل بخصوصه لما تقرر في الأصول من أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بالأمة ولا ينسخه .