1456 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=49عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10024إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع } رواه الجماعة . nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد " كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه . وله أيضا عنه : أنه ربما تقدم الجنازة فقعد حتى إذا رآها قد أشرفت قام حتى توضع ) .
. قوله : ( حتى تخلفكم ) بضم أوله وفتح المعجمة وتشديد اللام المكسورة : أي تترككم وراءها . قوله : ( مر بنا ) في رواية الكشميهني " مرت " بفتح الميم . قوله : ( فقال { nindex.php?page=hadith&LINKID=10023إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها } ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي { nindex.php?page=hadith&LINKID=100530إن الموت فزع } وكذا nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم من وجه آخر . قال القرطبي : معناه أن الموت يفزع . قال البيضاوي : وهو مصدر جرى مجرى الوصف للمبالغة أو فيه تقدير : أي الموت ذو فزع . ويؤيد ذلك ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12078إن للموت فزعا } وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار
قوله : ( أليست نفسا ) هذا لا يعارض التعليل المتقدم حيث قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12078إن للموت فزعا } وكذا ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مرفوعا { إنما قمنا للملائكة } ونحوه nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد من حديث أبي موسى . nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر مرفوعا { إنما يقومون إعظاما للذي يقبض النفوس } ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : { إعظاما لله تعالى الذي يقبض الأرواح } فإن ذلك لا ينافي التعليل السابق ; لأن القيام للفزع من الموت فيه تعظيم لأمر الله تعالى وتعظيم للقائمين بأمره في ذلك وهم الملائكة . فأما ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حديث الحسن بن علي قال : " إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم تأذيا بريح اليهود " زاد nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني " فأذاه ريح بخورها " nindex.php?page=showalam&ids=14687وللطبراني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من وجه آخر عنه كراهية أن يعلو على رأسه ، فإن ذلك لا يعارض الأخبار الأولى الصحيحة
أما أولا فلأن أسانيد هذه لا تقاوم تلك في الصحة . وأما ثانيا فلأن التعليل بذلك راجع إلى ما فهمه الراوي ، والتعليل الماضي صريح من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ، وكأن الراوي لم يسمع التصريح بالتعليل منه صلى الله عليه وسلم فعلل باجتهاده ، ومقتضى التعليل بقوله : " أليست نفسا " أن ذلك يستحب لكل جنازة . واختلف العلماء في هذه المسألة ، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق وابن حبيب وابن الماجشون أن القيام للجنازة لم ينسخ ، والقعود منه صلى الله عليه وسلم كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي الآتي إنما هو لبيان الجواز ، فمن جلس فهو في سعة ، ومن قام فله أجر . وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : إن قعوده صلى الله عليه وسلم بعد أمره بالقيام يدل على أن الأمر للندب ، ولا يجوز أن يكون نسخا . قال النووي : والمختار أنه مستحب وبه قال المتولي وصاحب [ ص: 94 ] المهذب من الشافعية
وممن ذهب إلى استحباب القيام nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وقيس بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=3753وسهل بن حنيف كما يدل على ذلك الروايات المذكورة في الباب . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إن القيام منسوخ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي الآتي . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إما أن يكون القيام منسوخا أو يكون لعلة ، وأيهما كان ، فقد ثبت أنه تركه بعد فعله والحجة في الآخر من أمره والقعود أحب إلي انتهى . وسيأتي بيان ما هو الحق
الحديث الأول رجال إسناده ثقات عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان بهذا اللفظ ، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بلفظ : " ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود " وقد خرج حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم باللفظ الذي تقدم في الباب الأول . والحديث الثاني رجال إسناده ثقات ، وقد أشار إليه الترمذي أيضا .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت عند أبي داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار { nindex.php?page=hadith&LINKID=6935أن يهوديا قال : لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم للجنازة هكذا يفعل فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اجلسوا وخالفوهم } وفي إسناده بشر بن رافع وليس بالقوي كما قال الترمذي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : تفرد به بشر وهو لين قال الترمذي : حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة غريب . وقال أبو بكر الهمداني : لو صح لكان صريحا في النسخ ، غير أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد أصح وأثبت فلا يقاومه هذا الإسناد ، وقد تمسك بهذه الأحاديث من قال إن القيام للجنازة منسوخ . وقد تقدم ذكرهم . قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : ذهب جمع من السلف إلى أن الأمر بالقيام منسوخ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي هذا . وتعقبه النووي بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع وهو ههنا ممكن . واعلم أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي باللفظ الذي سبق في الباب الأول لا يدل على النسخ لما عرفناك [ ص: 95 ] من أن فعله لا ينسخ القول الخاص بالأمة
وأما حديثه باللفظ الذي ذكره هنا فإن صح صلح النسخ لقوله فيه : " وأمرنا بالجلوس " ولكنه لم يخرج هذه الزيادة nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ولا الترمذي ولا أبو داود بل اقتصروا على قوله : " ثم قعد " . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فكذلك أيضا لا يدل على النسخ لما عرفت . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت فهو صريح في النسخ لولا ضعف إسناده فلا ينبغي أن يستند في نسخ تلك السنة الثابتة بالأحاديث الصحيحة من طريق جماعة من الصحابة إلى مثله ، بل المتحتم الأخذ بها ، واعتقاد مشروعيتها حتى يصح ناسخ صحيح ولا يكون إلا بأمر بالجلوس أو نهي عن القيام أو إخبار من الشارع بأن تلك السنة منسوخة بكذا ، واقتصار جمهور المخرجين لحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام وحفاظهم على مجرد القعود بدون ذكر زيادة الأمر بالجلوس مما يوجب عدم الاطمئنان إليها والتمسك بها في النسخ لما هو من الصحة في الغاية ، لا سيما بعد أن شد من عضدها عمل جماعة من الصحابة بها يبعد كل البعد أن يخفى على مثلهم الناسخ ووقوع ذلك منهم بعد عصر النبوة . ويمكن أن يقال : إن الأمر بالجلوس لا يعارض بفعل بعض الصحابة بعد أيام النبوة ; لأن من علم حجة على من لم يعلم . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة وإن كان ضعيفا فهو لا يقصر عن كونه شاهدا لحديث الأمر بالجلوس .