الحديث الأول أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي . قال الحافظ : إسناده صحيح . والحديث الثاني [ ص: 96 ] أخرجه أيضا أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . واختلف فيه على nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال راويه عن هشام ، فمنهم من أدخل بينه وبين سعد بن هشام ابنه ، ومنهم من أدخل بينهما أبا الدهماء ومنهم من لم يذكر بينهما أحدا . قوله : ( يوصي ) بالواو والصاد من التوصية ، وذكر ابن المواق أن الصواب يرمي بالراء والميم وأطال في ذلك .
وفيه مشروعية التوصية من الحاضرين للدفن بتوسيع القبر وتفقد ما يحتاج إلى التفقد
قوله : ( رب عذق ) العذق بفتح العين : النخلة والجمع أعذق وأعذاق ، وبكسر العين القنو منها والعنقود من العنب والجمع أعذاق وعذوق . قوله : ( وأعمقوا وأحسنوا ) فيه دليل على مشروعية إعماق القبر وإحسانه . وقد اختلف في حد الإعماق ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قامة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز إلى السرة . وقال الإمام يحيى : إلى الثدي ، وأقله ما يواري الميت ويمنع السبع . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا حد لإعماقه . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال : " أعمقوا القبر إلى قدر قامة وبسطة "
قوله : ( وادفنوا الاثنين . . . إلخ ) فيه جواز الجمع بين جماعة في قبر واحد ، ولكن إذا دعت إلى ذلك حاجة كما في مثل هذه الواقعة وإلا كان مكروها كما ذهب إليه الهادي والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . قال المهدي في البحر : أو تبركا كقبر nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة فيه خمسة ، يعني nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة والحسن بن علي وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وولده جعفر بن محمد الصادق وهذا من المجاورة لا من الجمع بين جماعة في قبر واحد الذي هو المدعى . وقد قدمنا في باب ترك غسل الشهيد طرفا من الكلام على دفن الجماعة في قبر . قوله : ( قدموا أكثرهم قرآنا ) فيه دليل على أنه يقدم في اللحد من كان أكثرهم أخذا للقرآن ، ويلحق بذلك سائر المزايا الدينية لعدم الفارق .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال الحافظ : إسناده حسن ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الأول قال الحافظ : أيضا في إسناده ضعف ، وحديثه الثاني أخرجه من ذكره المصنف عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم وصححه nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن وحسنه الترمذي كما وجدنا ذلك في بعض النسخ الصحيحة من جامعه وفي إسناده عبد الأعلى بن عامر وهو ضعيف . وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=97جرير بن عبد الله عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والبزاز nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بنحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الثاني وفيه عثمان بن عمير وهو ضعيف . وزاد nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بعد قوله لغيرنا : " أهل الكتاب " . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وفيه عبد الله العمري بلفظ : " إنهم ألحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم لحدا " وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عنه بلفظ : " ألحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر " وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عند ابن شاهين بنحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص وعن بريدة عند ابن عدي في الكامل وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بنحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وإسناده ضعيف . وله طريق أخرى عند ابن أبي حاتم في العلل قال : إنها خطأ والصواب المحفوظ مرسل ، وكذا رجح nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني المرسل .
قوله : ( ألحدوا ) قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : هو بوصل الهمزة وفتح الحاء ، ويجوز بقطع الهمزة وكسر الحاء ، يقال : لحد يلحد كذهب يذهب ، وألحد يلحد : إذا حفر القبر ، واللحد بفتح اللام وضمها معروف وهو الشق تحت الجانب القبلي من القبر انتهى . قال الفراء : الرباعي أجود . وقال غيره : الثلاثي أكثر
ويؤيده حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في قصة دفن النبي صلى الله عليه وسلم " فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد " وسمي اللحد لحدا ; لأنه شق يعمل في جانب القبر فيميل عن وسطه ; والإلحاد في أصل اللغة : الميل والعدول . ومنه قيل للمائل عن الدين : ملحد . قوله : ( وانصبوا علي اللبن نصبا ) فيه استحباب نصب اللبن ; لأنه الذي صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق الصحابة . قال النووي : وقد نقلوا أن عدد لبناته صلى الله عليه وسلم تسع . قوله : ( كان يضرح ) أي يشق في وسط القبر . قال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : الضرح : الشق . والأحاديث المذكورة في الباب تدل على استحباب اللحد وأنه أولى من الضرح ، وإلى ذلك ذهب الأكثر كما قال النووي . وحكي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم إجماع العلماء على جواز اللحد والشق انتهى . ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرر من كان يضرح ولم يمنعه
ولا يقدح في صحة حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الثاني وما في معناه تحير الصحابة عند موته صلى الله عليه وسلم [ ص: 98 ] هل يلحدون له أو يضرحون بأن يقال : لو كان عندهم علم بذلك لم يتحيروا ; لأنه يمكن أن يكون من سمع منه صلى الله عليه وسلم ذلك لم يحضر عند موته .