. الحديث الأول سكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري والحافظ في التلخيص ورجال إسناده رجال الصحيح .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي " أن النبي صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه سلا " وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=15386أبي بكر النجاد مثله . وعن أبي رافع عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه قال " سل رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=307سعد بن معاذ سلا ورش على قبره الماء " وأما الزيادة التي زادها سعيد فسيأتي الكلام فيها . والحديث الثاني أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم . وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وغيرهما وفيه الأمر به وقد اختلف في رفعه ووقفه ، ورجح nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي الوقف ، ورجح غيرهما الرفع . وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من طريق سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة مرفوعا وروى nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر نحوه nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عنه مرفوعا ، وفي إسناده حماد بن عبد الرحمن الكلبي وهو مجهول .
وقد رواه ابن أبي داود من هذا الوجه وصححه . قال الحافظ : لكن أبو حاتم إمام لم يحكم عليه بالبطلان إلا بعد أن تبين له ، وأظن أن العلة فيه عنعنة الأوزاعي وعنعنة شيخه ، وهذا كله إن كان يحيى بن صالح هو الوحاظي شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وعن أبي أمامة عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17049توفي رجل فلم تصب له حسنة إلا ثلاث حثيات حثاها على قبر فغفرت له ذنوبه } وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة غير حديث الباب عند أبي الشيخ مرفوعا { من حثى على مسلم احتسابا كتب له بكل ثراة حسنة } قال الحافظ : إسناده ضعيف . قوله : ( وقال هذا من السنة ) فيه وفيما قدمنا دليل على أنه يستحب أن يدخل الميت من قبل رجلي القبر : أي موضع رجلي الميت منه عند وضعه فيه . وإلى ذلك ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والهادي والناصر والمؤيد بالله . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : أنه يدخل القبر من جهة القبلة معرضا إذ هو أيسر ، واتباع السنة أولى من الرأي .
وقد استدل nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=134وبريدة " أنهم أدخلوا النبي صلى الله عليه وسلم من جهة القبلة " ويجاب بأن البيهقي ضعفها . وقد روي عن الترمذي تحسين حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس منها وأنكر ذلك عليه ; لأن مداره على nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة . قال في ضوء النهار : على أنه لا حاجة إلى [ ص: 100 ] التضعيف بذلك ; لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان عن يمين الداخل إلى البيت لاصقا بالجدار ، والجدار الذي ألحد تحته هو القبلة فهو مانع من إدخال النبي صلى الله عليه وسلم من جهة القبلة ضرورة انتهى
قال في البدر المنير : بعد أن ذكر أنه أدخل صلى الله عليه وسلم من جهة القبلة وهو غير ممكن كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم ، وأطنب في الشناعة على من يقول ذلك ونسبه إلى الجهالة ومكابرة الحس . انتهى . قوله : ( ثم قال : أنشطوا الثوب ) بهمزة فنون فشين معجمة فطاء مهملة أي اختلسوه ، ذكر معناه في القاموس . وقد أخرج نحو هذه الزيادة nindex.php?page=showalam&ids=17397يوسف القاضي بإسناد له عن رجل عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي " أنه أتاهم وهم يدفنون قيسا وقد بسط الثوب على قبره فجذبه وقال : إنما يصنع هذا بالنساء " nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني عن أبي إسحاق أيضا أن nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد صلى على nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث الأعور ، وفيه " ثم لم يدعهم يمدون ثوبا على القبر وقال : هكذا السنة .
" وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن أبي إسحاق بلفظ : " شهدت جنازة الحارث فمدوا على قبره ثوبا " فجذبه nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد وقال : إنما هو رجل " ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد صحيح إلى أبي إسحاق السبيعي أنه حضر جنازة nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث الأعور ، فأمر nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد أن يبسطوا عليه ثوبا
وقد أوله القائلون باختصاص ذلك بالمرأة على أنه إنما فعل صلى الله عليه وسلم ذلك بقبر nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ; لأنه كان مجروحا وكان جرحه قد تغير . قوله : ( قال : بسم الله . . . إلخ ) فيه استحباب هذا الذكر عند وضع الميت في قبره
قوله : ( من قبل رأسه ) فيه دليل على أن المشروع أن يحثى على الميت من جهة رأسه . ويستحب أن يقول عند ذلك : { منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى } ذكره أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال الهادي : بلغنا عن أمير المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=8علي كرم الله وجهه أنه كان إذا حثى على ميت قال : " اللهم إيمانا بك وتصديقا برسلك وإيقانا ببعثك ، هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله ثم قال : من فعل ذلك كان له بكل ذرة حسنة "