الرواية الأولى أخرجها أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريق سفيان المذكور ، وزاد : وقبر أبي بكر وقبر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كذلك . وكذلك أخرجه أبو نعيم ، وذكر هذه الزيادة التي ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة . والرواية الثانية أخرجها أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من هذا الوجه ، وزاد " ورأيت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدما ، وأبا بكر رأسه بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر رأسه عند رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
وفي الباب عن صالح بن أبي صالح عند أبي داود في المراسيل قال : ( رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم شبرا أو نحو شبر ) وعن عثيم بن بسطام المديني عند nindex.php?page=showalam&ids=13652أبي بكر الآجري في كتاب صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال : " رأيت قبره صلى الله عليه وسلم في إمارة nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز فرأيته مرتفعا نحوا من أربع أصابع ، ورأيت قبر أبي بكر وراء قبره ورأيت قبر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وراء قبر أبي بكر أسفل منه . " قوله : ( مسنما ) أي مرتفعا . قال في القاموس : التسنيم ضد التسطيح ، وقال : سطحه كمنعه بسطه
قوله : ( ولا لاطئة ) أي ولا لازقة بالأرض . وقد اختلف أهل العلم في الأفضل من التسنيم والتسطيح بعد الاتفاق على جواز الكل ، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وبعض أصحابه والهادي والقاسم والمؤيد بالله إلى أن التسطيح أفضل . واستدلوا برواية nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد بن أبي بكر المذكورة وما وافقها قالوا : وقول سفيان التمار لا حجة فيه ، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، لاحتمال أن قبره صلى الله عليه وسلم لم يكن في الأول مسنما ، بل كان في أول الأمر مسطحا ، ثم لما بني جدار القبر في إمارة nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز على المدينة من قبل nindex.php?page=showalam&ids=15490الوليد بن عبد الملك صيروها مرتفعة . وبهذا يجمع بين الروايات . ويرجح التسطيح ما سيأتي من أمره صلى الله عليه وسلم عليا " أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه " وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني وكثير من الشافعية ، وادعى nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين اتفاق أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عليه ، [ ص: 102 ] ونقله nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن أكثر العلماء أن التسنيم أفضل ، وتمسكوا بقول سفيان التمار والأرجح أن الأفضل التسطيح لما سلف .
قوله : ( لا تدع تمثالا إلا طمسته ) فيه الأمر بتغيير صور ذوات الأرواح . قوله : ( ولا قبرا مشرفا إلا سويته ) فيه أن السنة أن القبر لا يرفع رفعا كثيرا من غير فرق بين من كان فاضلا ومن كان غير فاضل . والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم ، وقد صرح بذلك أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وجماعة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، والقول بأنه غير محظور لوقوعه من السلف والخلف بلا نكير كما قال الإمام يحيى والمهدي في الغيث لا يصح ; لأن غاية ما فيه أنهم سكتوا عن ذلك ، والسكوت لا يكون دليلا إذا كان في الأمور الظنية ، وتحريم رفع القبور ظني ، ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولا أوليا القبب والمشاهد المعمورة على القبور ، وأيضا هو من اتخاذ القبور مساجد ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك كما سيأتي ، وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام ، منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام : وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضرر فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح المطالب وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم ، وشدوا إليها الرحال وتمسحوا بها واستغاثوا
وبالجملة إنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه ، فإنا لله وإنا إليه راجعون . ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا تجد من يغضب لله ويغار حمية للدين الحنيف لا عالما ولا متعلما ولا أميرا ولا وزيرا ولا ملكا ، وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك معه أن كثيرا من هؤلاء المقبورين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجرا ، فإذا قيل له بعد ذلك : احلف بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني تلعثم وتلكأ وأبى واعترف بالحق . وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال : إنه تعالى ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة ، فيا علماء الدين ويا ملوك المسلمين ، أي رزء للإسلام أشد من الكفر ، وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله ؟ [ ص: 103 ] وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة ؟ وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجبا :
لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد
الحديث الأول مرسل ، وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من هذا الوجه مرسلا بهذا اللفظ وزاد " أو رفع قبره قدر شبر " .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي قال : " رش على قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالماء رشا ; فكان الذي رش على قبره nindex.php?page=showalam&ids=115بلال بن رباح بدأ من قبل رأسه من شقه الأيمن حتى انتهى إلى رجليه " وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي والكلام فيه معروف . وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=49عامر بن ربيعة تقدم في الباب الأول
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أن الرش على القبر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ; وإلى مشروعية الرش على القبر ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة والقاسمية . والحديث الثاني أخرجه أيضا ابن عدي قال أبو زرعة . هذا خطأ والصواب رواية من روى عن المطلب بن حنطب وسيأتي . وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بإسناد آخر وفيه ضعف . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك في ترجمة nindex.php?page=showalam&ids=5559عثمان بن مظعون بإسناد آخر فيه nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي من حديث أبي رافع فذكر معناه .
وفيه دليل على جواز جعل علامة على قبر الميت كنصب حجر أو نحوه . قال الإمام يحيى : فأما نصب حجرين على المرأة وواحدة على [ ص: 104 ] الرجل فبدعة . قال في البحر : قلت : لا بأس به لقصد التميز لنصبه على قبر ابن مظعون .
وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : نهى أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه ) .
الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : " الكتابة " وإن لم يذكرها nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فهي على شرطه وهي صحيحة غريبة
وقال أهل العلم من أئمة المسلمين : من المشرق إلى المغرب على خلاف ذلك . وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ذكره صاحب مسند الفردوس عن nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم مرفوعا " لا يزال الميت يسمع الآذان ما لم يطين عليه " قال الحافظ : وإسناده باطل ، فإنه من رواية محمد بن القاسم الطايكاني وقد رموه بالوضع قوله : ( أن يجصص القبر ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم " عن تقصيص القبور " والتقصيص بالقاف وصادين مهملتين هو التجصيص . والقصة بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة : هي الجص ، وفيه تحريم تجصيص القبور
وأما التطيين فقال الترمذي : وقد رخص قوم من أهل العلم في تطيين القبور منهم nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=15386أبو بكر النجاد من طريق جعفر بن محمد عن أبيه { nindex.php?page=hadith&LINKID=3325أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره من الأرض شبرا وطين بطين أحمر من العرصة . } وحكي في البحر عن الهادي والقاسم أنه لا بأس بالتطيين لئلا ينطمس . وقال الإمام يحيى nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : يكره : قوله : ( وأن يقعد عليه ) فيه دليل على تحريم القعود على القبر ، وإليه ذهب الجمهور . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ : المراد بالقعود الحدث
قال النووي : وهذا تأويل ضعيف أو باطل ، والصواب أن المراد بالقعود الجلوس ، ومما يوضحه الرواية الواردة بلفظ : ( لا تجلسوا على القبور ) كما سيأتي قوله : ( وأن يبنى عليه ) فيه دليل على تحريم البناء على القبر . وفصل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه فقالوا : إن كان البناء في ملك الباني فمكروه ، وإن كان في مقبرة مسبلة فحرام ، ولا دليل على هذا التفصيل . وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : رأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى ، ويدل على الهدم حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي المتقدم قوله : ( وأن يكتب عليها ) فيه تحريم الكتابة على القبور ، وظاهره عدم الفرق بين كتابة اسم الميت على القبر وغيرها . وقد استثنت الهادوية رسم الاسم فجوزوه لا على وجه الزخرفة قياسا على وضعه صلى الله عليه وسلم الحجر على قبر عثمان كما تقدم [ ص: 105 ] وهو من التخصيص بالقياس ، وقد قال به الجمهور ، لا أنه قياس في مقابلة النص كما قال " في ضوء النهار " ، ولكن الشأن في صحة هذا القياس قوله : ( وأن توطأ ) فيه دليل على تحريم وطء القبر ، والكلام فيه كالكلام في القعود عليه ، ولعل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا لا يخالف هنا قوله : ( أو يزاد عليه ) بوب على هذه الزيادة nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : باب " لا يزاد على القبر أكثر من ترابه لئلا يرتفع " . وظاهره أن المراد بالزيادة عليه الزيادة على ترابه وقيل المراد بالزيادة عليه أن يقبر ميت على قبر ميت آخر .