حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيه nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد وفيه كلام ، وهو ثقة وقد أشار إلى الحديث الحافظ في التلخيص وسكت عنه قوله : ( فجعلت أبكي ) في لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري " فجعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي " وفي لفظ آخر له : { nindex.php?page=hadith&LINKID=1104فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي ، ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني قومي } قوله : ( ينهوني ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري " وينهوني " قوله : ( ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني ) فيه دليل على جواز البكاء الذي لا صوت معه ، وسيأتي تحقيق ذلك قوله : ( فجعلت عمتي nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة تبكي ) قال في الفتح : هي شقيقة أبيه nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو .
وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : { nindex.php?page=hadith&LINKID=87302فسمع صوت صائحة فقال : من هذه ؟ فقالوا : بنت عمرو أو أخت عمرو } والشك من سفيان ، والصواب بنت عمرو ووقع في الإكليل nindex.php?page=showalam&ids=14070للحاكم تسميتها هند بنت عمرو ، فلعل لها اسمين أو أحدهما اسمها والآخر لقبها أو كانتا جميعا حاضرتين قوله : ( تبكين أو لا تبكين ) قيل : هذا شك من الراوي هل استفهم أو نهى ، والظاهر أنه ليس بشك ، وإنما المراد به التخيير . والمعنى أنه مكرم بصنيع الملائكة وتزاحمهم عليه لصعودهم بروحه ، ومن كان بهذه المثابة تظله الملائكة بأجنحتها لا ينبغي أن يبكى عليه بل يفرح له بما صار إليه وفيه إذن بالبكاء المجرد مع الإرشاد إلى أولوية الترك لمن كان بهذه المنزلة قوله : { إياكن ونعيق الشيطان } [ ص: 120 ] هو النوح والصراخ المنهي عنه بالأحاديث الآتية
قوله : ( إنه مهما كان من العين والقلب . . . إلخ ) فيه دليل على جواز البكاء المجرد عما لا يجوز من فعل اليد كشق الجيب واللطم ، ومن فعل اللسان كالصراخ ودعوى الويل والثبور ونحو ذلك
قوله : ( وجده في غشية ) قال النووي : بفتح الغين وكسر الشين المعجمتين وتشديد الياء قال القاضي : هكذا رواية الأكثرين قال : وضبطه بعضهم بإسكان الشين وتخفيف الياء وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " في غاشية " وكله صحيح ، وفيه قولان : أحدهما من يغشاه من أهله والثاني ما يغشاه من كرب الموت .
قوله : ( فلما رأى القوم بكاءه بكوا ) هذا فيه إشعار بأن هذه القصة كانت بعد قصة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف كان معهم في هذه ، ولم يعترض بمثل ما اعترض به هناك ، فدل على أنه تقرر عنده العلم بأن مجرد البكاء بدمع العين من غير زيادة على ذلك لا يضر قوله : ( ألا تسمعون ) لا يحتاج إلى مفعول ; لأنه جعل كالفعل اللازم : أي لا توجدون السماع وفيه إشارة إلى أنه فهم من [ ص: 121 ] بعضهم الإنكار فبين لهم الفرق بين الحالتين .
قوله : ( إن الله ) بكسر الهمزة ; لأنه ابتداء كلام وفيه دليل على جواز البكاء والحزن اللذين لا قدرة للمصاب على دفعهما قوله : ( ولكن يعذب بهذا ) أي إن قال سوءا أو يرحم إن قال خيرا ويحتمل أن يكون معنى قوله ( أو يرحم ) : أي إن لم ينفذ الوعيد قوله : ( إحدى بناته ) هي زينب كما وقع عند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة
قوله : ( أن صبيا لها ) قيل : هو علي بن أبي العاص بن الربيع وهو من زينب وفيه نظر ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=14413الزبير بن بكار وغيره من أهل العلم بالأخبار ذكروا أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا المذكور عاش حتى ناهز الحلم ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه على راحلته يوم فتح مكة ، وهذا لا يقال في حقه صبيا عرفا وإن جاز من حيث اللغة وفي الأنساب للبلاذري أن عبد الله بن عثمان بن عفان من nindex.php?page=showalam&ids=10733رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره وقال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12566إنما يرحم الله من عباده الرحماء } وفي مسند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28958ثقل ابن nindex.php?page=showalam&ids=129لفاطمة ، فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم } فذكر نحو حديث الباب " وفيه مراجعة nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة في البكاء ، فعلى هذا الابن المذكور محسن بن علي .
وقد اتفق أهل العلم بالأخبار أنه مات صغيرا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أولى إن ثبت أن القصة كانت لصبي ولم يثبت أن المرسلة زينب ، لكن الصواب في حديث الباب أن المرسلة زينب كما قال الحافظ وأن الولد صبية كما في مسند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وكذا أخرجه أبو سعيد بن الأعرابي في معجمه
ويدل على ذلك ما عند أبي داود بلفظ : " إن ابنتي أو ابني " وفي رواية " إن ابنتي قد حضرت " قوله : ( إن لله ما أخذ ) قدم ذكر الأخذ على الإعطاء وإن كان متأخرا في الواقع ما يقتضيه المقام ، والمعنى أن الذي أراد أن يأخذ هو الذي كان أعطاه ، فإن أخذه أخذ ما هو له فلا ينبغي الجزع ; لأن مستودع الأمانة لا ينبغي له أن يجزع إذا استعيدت منه .
ويحتمل أن يكون المراد بالإعطاء إعطاء الحياة لمن بقي بعد الموت أو ثوابهم على المصيبة أو ما هو أعم من ذلك ، و " ما " في الموضعين مصدرية ، ويجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف قوله : ( وكل شيء عنده بأجل مسمى ) أي كل من الأخذ والإعطاء أو من الأنفس أو ما هو أعم من ذلك وهي جملة ابتدائية معطوفة على الجمل المذكورة ويجوز في كل النصب عطفا على اسم إن فينسحب التأكيد عليه ، ومعنى العندية العلم فهو من مجاز الملازمة ، والأجل يطلق على الحد الأخير وعلى مطلق العمر
قوله : ( مسمى ) أي معلوم أو مقدر أو نحو ذلك قوله : ( ولتحتسب ) أي تنوي بصبرها طلب الثواب من ربها قوله : ( ونفسه تقعقع ) بفتح التاء والقافين ، والقعقعة : حكاية صوت الشن اليابس إذا حرك قوله : ( كأنها في شنة ) بفتح الشين وتشديد النون : القربة الخلقة اليابسة ، شبه البدن بالجلد اليابس وحركة الروح فيه بما يطرح في الجلد من حصاة ونحوها قوله : ( ففاضت عيناه ) [ ص: 122 ] أي النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد صرح به في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قوله : ( هذه رحمة ) أي الدمعة أثر رحمة وفيه دليل على جواز ذلك ، وإنما المنهي عنه الجزع وعدم الصبر . قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=39598وإنما يرحم الله من عباده الرحماء } الرحماء : جمع رحيم وهو من صيغ المبالغة ، ومقتضاه أن رحمة الله تعالى تختص بمن اتصف بالرحمة وتحقق بها ، بخلاف من فيه أدنى رحمة ، لكن ثبت عند أبي داود . وغيره من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو { nindex.php?page=hadith&LINKID=14257الراحمون يرحمهم الرحمن } والراحمون جمع راحم فيدخل فيه من فيه أدنى رحمة
و " من " في قوله " من عباده " بيانية ، وهي حال من المفعول قدمت ليكون أوقع
قوله : ( وأبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ) . . . إلخ ، محل الحجة من هذا الحديث تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لهما على البكاء وعدم إنكاره عليهما مع [ ص: 123 ] أنه قد حصل منهما زيادة على مجرد دمع العين ، ولهذا فرقت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وهي في حجرتها بين بكاء أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، ولعل الواقع منهما مما لا يمكن دفعه ولا يقدر على كتمه ، ولم يبلغ إلى الحد المنهي عنه .
قوله : ( ولكن nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة لا بواكي له ) هذه المقالة منه صلى الله عليه وسلم مع عدم إنكاره للبكاء الواقع من نساء عبد الأشهل هلكاهن يدل على جواز مجرد البكاء وقوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=53938ولا يبكين على هالك بعد اليوم } ظاهره المنع من مطلق البكاء ، وكذلك قوله في حديث جابر بن عتيك : " فإذا وجب فلا تبكين باكية " وذلك يعارض ما في الأحاديث المذكورة في الباب من الإذن بمطلق البكاء بعد الموت ، ويعارض أيضا سائر الأحاديث الواردة في الإذن بمطلق البكاء مما لم يذكره nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف كحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في قصة nindex.php?page=showalam&ids=5559عثمان بن مظعون عند أبي داود والترمذي .
وقد أشار إلى هذا الجمع قوله : " ولكن نهيت عن صوتين . . . إلخ " قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المتقدم " إنه مهما كان من العين والقلب فمن الله عز وجل ومن الرحمة " وقوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر السابق " إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب " فيكون معنى قوله " لا يبكين على هالك بعد اليوم " قوله " فإذا وجب لا تبكين باكية " النهي عن البكاء الذي يصحبه شيء مما حرمه الشارع وقيل : إنه يجمع بأن الإذن بالبكاء قبل الموت والنهي عنه بعده ، ويرد بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المذكور قريبا ، وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف ، وبحديث بريدة في قصة زيارته صلى الله عليه وسلم لأمه
وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس المذكورين في أول الباب وقيل : إنه يجمع بحمل أحاديث النهي عن البكاء بعد الموت على الكراهة ، وقد تمسك بذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فحكي عنه كراهة [ ص: 124 ] البكاء بعد الموت ، والجمع الذي ذكرناه أولا هو الراجح . قوله : ( قالوا وما الوجوب ) . . . إلخ في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد أن بعض رواة الحديث قالوا : الوجوب إذا دخل قبره ، والتفسير المرفوع أصح وأرجح