حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه بمعناه الطبراني في الأوسط بإسناد فيه صالح بن نبهان وهو ضعيف وأخرج نحوه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير والأوسط من حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد والمغيرة قوله : ( لا تسبوا الأموات ) ظاهره النهي عن سب الأموات على العموم ، وقد خصص هذا العموم بما تقدم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وغيره أنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=7036قال صلى الله عليه وسلم عند ثنائهم بالخير والشر : وجبت أنتم شهداء الله في أرضه } ولم ينكر عليهم " وقيل : إن اللام في الأموات عهدية والمراد بهم المسلمون ; لأن الكفار مما يتقرب إلى الله عز وجل بسبهم .
ويدل على ذلك قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المذكور : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30279لا تسبوا أمواتنا } وقال القرطبي في الكلام على حديث " وجبت " : إنه يحتمل أجوبة الأول أن الذي كان يحدث عنه بالشر كان مستظهرا به فيكون من باب " ألا غيبة لفاسق " أو كان منافقا ، أو يحمل النهي على ما بعد الدفن ، والجواز على ما قبله ليتعظ به من يسمعه ، أو يكون هذا النهي العام متأخرا فيكون ناسخا قال الحافظ : وهذا ضعيف وقال ابن رشيد ما محصله إن السب يكون في حق الكافر وفي حق المسلم أما في حق الكافر فيمتنع إذا تأذى به الحي المسلم وأما المسلم فحيث تدعو الضرورة إلى ذلك كأن يصير من قبيل الشهادة عليه ، وقد يجب في بعض المواضع ، وقد تكون مصلحة للميت كمن علم أنه أخذ مالا بشهادة زور ومات الشاهد فإن ذكر ذلك ينفع الميت إن علم أن من بيده المال يرده إلى صاحبه
والثناء على الميت بالخير والشر من باب الشهادة لا من باب السب انتهى .
والوجه تبقية الحديث على عمومه إلا ما خصه دليل كالثناء على الميت بالشر وجرح المجروحين من الرواة " أحياء وأمواتا لإجماع العلماء على جواز ذلك وذكر مساوئ الكفار والفساق للتحذير منهم والتنفير عنهم قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : سب الأموات يجري مجرى الغيبة ، فإن كان أغلب أحوال المرء الخير وقد تكون منه الفلتة فالاغتياب له ممنوع ، وإن كان فاسقا معلنا فلا غيبة له ، وكذلك الميت انتهى .
ويتعقب [ ص: 132 ] بأن ذكر الرجل بما فيه حال حياته قد يكون لقصد زجره وردعه عن المعصية أو لقصد تحذير الناس منه وتنفيرهم وبعد موته قد أفضى إلى ما قدم فلا سواء ، وقد عملت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رواية هذا الحديث بذلك في حق من استحق عندها اللعن فكانت تلعنه وهو حي ، فلما مات تركت ذلك ونهت عن لعنه ، كما روى ذلك عنها nindex.php?page=showalam&ids=16670عمر بن شبة في كتاب أخبار البصرة ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من وجه آخر وصححه ، والمتحري لدينه في اشتغاله بعيوب نفسه ما يشغله عن نشر مثالب الأموات ، وسب من لا يدري كيف حاله عند بارئ البريات ، ولا ريب أن تمزيق عرض من قدم على ما قدم وجثا بين يدي من هو بما تكنه الضمائر أعلم مع عدم ما يحمل على ذلك من جرح أو نحوه أحموقة لا تقع لمتيقظ ولا يصاب بمثلها متدين بمذهب ، ونسأل الله السلامة بالحسنات ويتضاعف عند وبيل عقابها الحسرات ، اللهم اغفر لنا تفلتات اللسان والقلم في هذه الشعاب والهضاب ، وجنبنا عن سلوك هذه المسالك التي هي في الحقيقة مهالك ذوي الألباب
قوله : ( فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا ) أي وصلوا إلى ما عملوا من خير وشر ، والربط بهذه العلة من مقتضيات الحمل على العموم قوله : ( فتؤذوا الأحياء ) أي فيتسبب عن سبهم أذية الأحياء من قراباتهم ، ولا يدل هذا على جواز سب الأموات عند عدم تأذي الأحياء كمن لا قرابة له أو كانوا ولكن لا يبلغهم ذلك ; لأن سب الأموات منهي عنه للعلة المتقدمة ولكونه من الغيبة التي وردت الأحاديث بتحريمها ، فإن كان سببا لأذية الأحياء فيكون محرما من جهتين وإلا كان محرما من جهة وقد أخرج أبو داود والترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13282اذكروا محاسن أمواتكم وكفوا عن مساويهم } وفي إسناده عمران بن أنس المكي وهو منكر الحديث كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وقال nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي : لا يتابع على حديثه وقال الكرابيسي : حديثه ليس بالمعروف