1544 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وجاءه ناس من أهل الشام فقالوا : إنا قد أصبنا أموالا خيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور ، قال : ما فعله صاحباي قبلي فأفعله ، واستشار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=8علي : هو حسن إن لم تكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ) .
الأثر المروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال في مجمع الزوائد : رجاله ثقات قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33844ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه } قال ابن رشيد : أراد بذلك الجنس في الفرس والعبد لا الفرد الواحد ، إذ لا خلاف في ذلك في العبد المتصرف والفرس المعد للركوب ، ولا خلاف أيضا أنها لا تؤخذ من الرقاب ، وإنما قال بعض الكوفيين : تؤخذ منها بالقيمة وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إنها تجب في الخيل إذا كانت ذكرانا وإناثا نظرا إلى النسل . وله في المنفردة روايتان ، ولا يرد عليه أنه يلزم مثل هذا في سائر السوائم إذا انفردت لعدم التناسل ; لأنه يقول : إنه إذا عدم التناسل حصل فيها النمو للأكل والخيل لا تؤكل عنده قال الحافظ : ثم عنده أن المالك يتخير بين أن يخرج عن كل فرس دينارا أو يقوم ويخرج ربع العشر ، وهذا الحديث يرد عليه . وأجيب من جهته بحمل النفي فيه على الرقبة لا على القيمة وهو [ ص: 163 ] خلاف الظاهر ومن جملة ما يرد به عليه حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي عن أبي داود بإسناد حسن مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=26460قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة } وسيأتي
واستدل على الوجوب بما وقع في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=17338أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخيل : ثم لم ينس حق الله في ظهورها } وقد تقدم الجواب عن ذلك في شرح حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ومن جملة ما استدل به ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14231والخطيب من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عنه صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=25202في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم } وهذا الحديث مما لا تقوم به حجة ; لأنه قد ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، فلا يقوى على معارضة حديث الباب الصحيح ، وتمسك أيضا بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه أمر عامله بأخذ الصدقة من الخيل ، وقد تقرر أن أفعال الصحابة وأقوالهم لا حجة فيها لا سيما بعد إقرار nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر لم يأخذا الصدقة من الخيل كما في الرواية المذكورة في الباب وقد احتج بظاهر حديث الباب الظاهرية فقالوا : لا تجب الزكاة في الخيل والرقيق لا لتجارة ولا لغيرها وأجيب عنهم بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وغيره فيخص به عموم هذا الحديث
ولا يخفى أن الإجماع على وجوب زكاة التجارة في الجملة لا يستلزم وجوبها في كل نوع من أنواع المال ; لأن مخالفة الظاهرية في وجوبها في الخيل والرقيق الذي هو محل النزاع مما يبطل الاحتجاج عليهم بالإجماع على وجوبها فيهما بالظاهر ما ذهب إليه أهله قوله : ( إن لم تكن جزية . . . إلخ ) ظاهر هذا أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا لا يقول بجواز أخذ الزكاة من هذين النوعين ، وإنما حسن الأخذ من الجماعة المذكورين لكونهم قد طلبوا من nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ذلك . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المذكور في الباب هو طرف من حديثه المتقدم في أول الكتاب ، وقد شرحناه هنالك ، وقد استدل به على عدم وجوب الزكاة في الحمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن زكاتها فلم يذكر أن فيها الزكاة ، والبراءة الأصلية مستصحبة ، والأحكام التكليفية لا تثبت بدون دليل ، ولا أعرف قائلا من أهل العلم يقول بوجوب الزكاة في الحمير لغير تجارة واستغلال