الحديث روي من طريق عاصم بن ضمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث الأعور عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أيضا قال الترمذي : روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي . وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة وغير واحد عن أبي إسحاق عن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وسألت nindex.php?page=showalam&ids=12070محمدا : يعني البخاري عن هذا الحديث فقال : كلاهما عندي صحيح انتهى .
وقد حسن هذا الحديث الحافظ وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : الصواب وقفه على nindex.php?page=showalam&ids=8علي . الحديث يدل على وجوب الزكاة في الفضة وهو مجمع على ذلك
ويدل أيضا على أن زكاتها ربع العشر ولا أعلم في ذلك خلافا ويدل أيضا على اعتبار النصاب في زكاة الفضة ، وهو إجماع أيضا وعلى أنه مائتا درهم قال الحافظ : ولم يخالف في أن نصاب الفضة مائتا درهم إلا ابن حبيب الأندلسي فإنه قال : إن أهل كل بلد يتعاملون بدراهمهم وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر اختلافا في الوزن بالنسبة إلى دراهم الأندلس وغيرها من دراهم البلدان ، قيل : وبعضهم اعتبر النصاب بالعدد لا بالوزن وهو خارق للإجماع ، وهذا البعض الذي أشار إليه وهو nindex.php?page=showalam&ids=15211المريسي ، وبه قال المغربي من الظاهرية كما في البحر ، وقد قوى كلام هذا المغربي الظاهري الصنعاني في شرح بلوغ المرام وقال : إنه الظاهر إن لم يمنع منه إجماع
وحكي في البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يغتفر نقص الحبة والحبتين ، ولا بد أن يكون النصاب خالصا عن الغش كما ذهب إليه الجمهور وقال المؤيد بالله والإمام يحيى : إنه يغتفر اليسير ، وقدره الإمام يحيى بالعشر فما دون وحكي في البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه يغتفر ما دون النصف ، وسيأتي تحقيق مقدار الدرهم وفي الحديث أيضا دليل على أنه لا زكاة في الخيل والرقيق ، وقد تقدم الكلام على ذلك
قيل : قال : وهذا يلزم منه أن يكون صلى الله عليه وسلم أحال نصاب الزكاة على أمر مجهول وهو مشكل والصواب أن معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن شيء منها من ضرب الإسلام وكانت مختلفة في الوزن ، فعشرة مثلا وزن عشرة ، وعشرة وزن ثمانية ، فاتفق الرأي على أن تنقش بالكتابة العربية ويصير وزنها وزنا واحدا وقال غيره : لم يتغير المثقال في جاهلية ولا إسلام وأما الدرهم فأجمعوا على أن كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم انتهى .
قوله : ( من الورق ) قد تقدم الكلام عليه وكذا تقدم الكلام على قوله : خمس ذود قوله : ( خمس أوسق ) جمع وسق بفتح الواو ويجوز كسرها كما حكاه صاحب المحكم وجمعه حينئذ أوساق كحمل وأحمال ; وهو ستون صاعا بالاتفاق ، وقد وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من طريق أبي البختري عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد نحو هذا الحديث ، وفيه { nindex.php?page=hadith&LINKID=15798الوسق ستون صاعا } وأخرجها أبو داود أيضا لكن قال : ستون مختوما nindex.php?page=showalam&ids=14269وللدارقطني من طريق nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : الوسق ستون صاعا وفيه دليل على أن الزكاة لا تجب فيما دون خمسة أوسق ، وسيأتي البحث عن ذلك قوله : ( عشرون دينارا ) الدينار مثقال ، والمثقال درهم وثلاثة أسباع الدرهم ، والدرهم ستة دوانيق ، والدانق قيراطان ، والقيراط طسوجان ، والطسوج حبتان ، والحبة سدس ثمن درهم ، وهو جزء من ثمانية وأربعين جزءا من درهم كذا في القاموس في فصل الميم من حرف الكاف [ ص: 166 ] وفيه دليل على أن نصاب الذهب عشرون دينارا ، وإلى ذلك ذهب الأكثر وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أن نصابه أربعون ، وروي عنه مثل قول الأكثر : نصابه معتبر في نفسه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : إنه يعتبر في نصابه التقويم بالفضة ، فما بلغ منه ما يقوم بمائتي درهم وجبت فيه الزكاة ويرده الحديث قوله : ( وحال عليها الحول ) فيه دليل على اعتبار الحول في زكاة الذهب ومثله الفضة وإلى ذلك ذهب الأكثر
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود والصادق والباقر والناصر nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود إلى أنه يجب على المالك إذا استفاد نصابا أن يزكيه في الحال تمسكا بقوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=25048في الرقة ربع العشر } وهو مطلق مقيد بهذا الحديث ، فاعتبار الحول لا بد منه ، والضعف الذي في حديث الباب منجبر بما عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14798والعقيلي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من اعتبار الحول وفي إسناده حارثة بن أبي الرجال وهو ضعيف ، وبما عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثله ، وفيه nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش وحديثه عن غير أهل الشام ضعيف ، وبما عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، وفيه حسان بن سياه وهو ضعيف . قوله : ( ففيها نصف دينار ) فيه دليل على أن زكاة الذهب ربع العشر ، ولا أعلم فيه خلافا .